لجنة المالية



الدورة الرابعة والتسعون

روما، 18-12/5/2000

المرونة فى استخدام السفريات ذات الصلة بمنحة التعليم
تعديل المادة 301-334 من النظام الأساسى لشؤون الموظفين

1 - السفريات ذات الصلة بمنحة التعليم استحقاق تقرر للسماح للأطفال الذين يدرسون بعيدا عن المقر عمل الموظف أن يعودوا الى مقر العمل لجمع شملهم مع أسرهم. ويستهدف هذا الاستحقاق، بالإضافة الى منحة التعليم ذاتها، تمكين الوالدين من تعليم أولادهما بطريقة لا تبعدهم عن نظام التعليم فى بلدانهم وتيسر لهم الانخراط بطريقة طبيعية فى نمط الحياة السائد فى بلدانهم الأصلية عندما يعودون اليها إما لمواصلة التعليم أو للعمل أو بأى شكل آخر يضمن لهم سبل العيش لأنفسهم.

2 - ويجوز فى الوقت الحاضر دفع تكاليف سفر الأولاد ذهابا وإيابا مرة واحدة كل سنة دراسية على أساس طريق يوافق عليه المدير العام بين المؤسسة التعليمية ومقر عمل الموظف أو، عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية، مكان آخر يوافق عليه المدير العام بشرط ألا يتجاوز المبلغ الذى تدفعه المنظمة مبلغ تكاليف السفر ذهابا وإيابا بين بلد الموظف الأصلى ومقر عمله.

3 - وتمشيا مع المناقشات التى دارت فى اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية التى اعترفت بتغير السياق الذى تعمل ضمنه منظمات الأمم المتحدة، وبالخصوص ضرورة أن تتيح السياسات المعمول بها للموظفين التوفيق بصورة أفضل بين عملهم وحياتهم الشخصية، يقترح العمل وفق منهج أكثر مرونة إزاء هذا الاستحقاق، يماثل ذلك الذى تتبعه حاليا منظمات أخرى فى منظومة الأمم المتحدة. وعلى ذلك، يقترح السماح، ضمن حدود الحد الأقصى لتكاليف هذا الاستحقاق، بسفر أحد الوالدين أو كلاهما، لزيارة أطفالهما فى مكان الدراسة أو أى مكان آخر بدلا من سفر الأطفال اليهما. وبوسع طفل الموظف الاستمرار فى السفر الى البلد الذى يوجد فيه مقر عمل والده كما يمكنه أن يسافر الى أى بلد ثالث لزيارة أحد والديه أو كلاهما. ولن تتحمل المنظمة أية تكاليف إضافية عن تلك التى تتحملها وفقا للقواعد السارية، حيث لا يجوز أن تتجاوز التزامات المنظمة المالية تكاليف السفر ذهابا وإيابا بين بلد الموظف الأصلى ومقر عمله. وسوف يسمح هذا الاقتراح لموظفى المنظمة أن يستفيدوا من نفس الظروف التىيتمتع بها زملاؤهم فى منظمات الأمم المتحدة الأخرى الذين يعملون فى نفس مقر العمل، كما يمكن لهذه التدابير المقترحة أن تيسر التعيينات الميدانية وتناوب الموظفين.

4 - ويقتضى ما سبق إجراء تعديل على المادة 301-334 (1) من النظام الأساسى لشؤون الموظفين على النحو التالى:

"وفقا للشروط التى يحددها المدير العام، يجوز أيضا سداد تكاليف سفر الأولاد ذهابا وإيابا مرة واحدة فى كل سنة دراسية بالطريق الذى يوافق عليه المدير العام بين المؤسسة التعليمية ومقر عمل الموظف أو أى مكان آخر، بشرط أن لا يتجاوز المبلغ الذى تدفعه المنظمة مبلغ تكاليف السفر ذهابا وإيابا بين بلد الموظف الأصلى ومقر عمله. ويجوز الترخيص للموظف بالاستعاضة عن هذا الاستحقاق برحلة سفر ذهابا وإيابا يقوم بها الموظف أو زوج الموظف من مقر العمل لزيارة الطفل فى مكان الدراسة أو للالتقاء بالطفل فى أى مكان آخر بشرط ألا يتجاوز المبلغ الذى تدفعه المنظمة مبلغ سفر الطفل طبقا لما سبق أعلاه".

5 - يرجى من اللجنة أن تستعرض هذا الاقتراح بموجب أحكام المادة 27-7(ص) من اللائحة العامة للمنظمة وتقديمه للمجلس للموافقة.