Text Box: ISSN 0256-1174

 

 

 

 


تـقـريـر

مؤتمر منظمـة الأغذيـة والزراعـة

 

 

الدورة الأربعون

روما، 3-8 يوليو/تموز 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المجلس

(اعتبارا من 10 يوليو/تموز 2017)

الرئيس المستقل للمجلس: السيد Khalid Mehboob

 


إثيوبيا(1)

الأرجنتين(2)

إسبانيا(3)

أستراليا(3)

إستونيا(4)

أفغانستان(3)

إكوادور(3)

إيطاليا(3)

ألمانيا(2)

إندونيسيا(1)

أوروغواي(2)

باكستان(3)

البرازيل(2)

بلغاريا(3)

بنن(2)

تايلند(3)

ترينيداد وتوباغو(2)

الجبل الأسود(2)

الجزائر (3)

جمهورية فنزويلا البوليفارية(4)

جمهورية كوريا(1)

جمهورية مصر العربية(3)

جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة(4)

جنوب أفريقيا(3)

رومانيا(2)

زمبيا(2)

سري لانكا(1)

السودان(2)

شيلي(1)

الصين(1)

غينيا الاستوائية (1)

الفلبين(5)

فلنندا(3)

قطر(2)

كابو فيردي(3)

الكاميرون(3)

كندا(2)

كوت ديفوار(2)

الكونغو (1)

الكويت(1)

كينيا(2)

ليسوتو(2)

المكسيك(2)

المملكة العربية السعودية(3)

المملكة المتحدة(6)

نيكاراغوا(1)

الهند (3)

الولايات المتحدة الأمريكية(2)

اليابان(1)


 


 (1)  مدة الولاية: من نهاية الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015) حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

(2)  مدة الولاية: من 1 يوليو/تموز 2016 حتى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2019)

(3)  مدة الولاية: من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/تموز 2017) حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

(4)  مدة الولاية: من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/تموز 2017) حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

(5)  ستحل الفلبين محلّ تايلند من 1 يناير/كانون الثاني 2017 حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

(6)  ستحل المملكة المتحدة محلّ إسبانيا من 1 يوليو/تموز 2016 حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

المجلس

(اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2018)

الرئيس المستقل للمجلس: السيد Khalid Mehboob

 


الاتحاد الروسي(3)

الأرجنتين(1)

الأردن(3)

إسبانيا(2)

أستراليا(2)

إستونيا(3)

أفغانستان(2)

إكوادور(2)

أوروغواي(1)

إيطاليا(2)

باكستان(2)

البرازيل(1)بلغاريا(2)

بنن(1)

تايلند(5)

ترينيداد وتوباغو(1)

الجزائر (2)

جمهورية فنزويلا البوليفارية(3)

جمهورية كوريا(3)

جمهورية مصر العربية(2)

جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة(3)

جنوب أفريقيا(2)

جنوب السودان(3)

رومانيا(1)

زمبيا(1)

سري لانكا(3)

السودان(1)

شيلي(4)

الصين(3)غينيا الاستوائية (3)

فرنسا(4)

الفلبين(3)

فلنندا(3)

فييت نام(3)

قطر(1)

كابو فيردي(2)

الكاميرون(2)

كندا(1)

كوت ديفوار(1)

الكونغو(3)

كينيا(1)

ليسوتو(1)

المكسيك(1)

المملكة العربية السعودية(2)

النمسا (4)

نيكاراغوا(3)

الهند (2)

الولايات المتحدة الأمريكية(1)

اليابان(3)


 


(1)  مدة الولاية: من 1 يوليو/تموز 2016 حتى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2019).

(2)  مدة الولاية: من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/تموز 2017) حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

(3)  مدة الولاية: من 1 يوليو/تموز 2018 حتى نهاية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2021).

(4)  مدة الولاية: 1 يوليو/تموز 2018 حتى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2019).

(5)  ستحل ماليزيا محلّ تايلند من 1 يناير/كانون الثاني 2019 حتى 30 يونيو/حزيران 2020.


 

C 2017/REP

 
 

 

 

 

 

 

 

 


تـقـريـر

مؤتمر منظمـة الأغذيـة والزراعـة

 

 

الدورة الأربعون

روما، 3-8 يوليو/تموز 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

روما، 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

 

2017 FAO ©

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

 


 

بيان المحتويات

 

الفقرات

 

مقدمة..................................................................................................... 1-27

محاضرة ماكدوغال التذكارية................................................................................. 1

كلمة لرئيس دولة ورئيس حكومة...................................................................... 2-4

بيان ممثل الهيئات الممثلة لموظفي المنظمة.................................................................. 5

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية.................................................................. 6

انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس........................................................................... 7-8

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض................................................................. 9

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة............................................... 10-25

إنشاء اللجنتين الرئيسيتين وتعيين رئيسيهما ونوابهما ولجنتي الصياغة............ 12-17

حق الرد................................................................................................. 18

التحقق من أوراق التفويض.................................................................... 19-20

حقوق التصويت (القراران 1/2017 و2/2017)......................................... 21-25

قبول المراقبين....................................................................................... 26-27

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية.................................. 26

فلسطين................................................................................................. 27

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات...................................................... 28-69

استعراض حالة الأغذية والزراعة..................................................................... 28-31

المؤتمرات الإقليمية: مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:........ 32-42

تقرير الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا (أبيدجان، كوت ديفوار، 4-8 أبريل/نيسان 2016)............................................................................. 32-33

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (بوتراجايا، ماليزيا، 7-11 مارس/آذار 2016).......................................................................... 34-35

تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا (أنطاليا، تركيا، 4-6 مايو/أيار 2016).. 36-37

تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
(مكسيكو سيتي، المكسيك،
29 فبراير/شباط – 3 مارس/آذار 2016)............... 38-39

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى (روما، إيطاليا، 9-13 مايو/أيار 2016)................................................................................. 40-41

مساهمات المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الرابع لأمريكا الشمالية (أوتاوا، كندا، 21-22 مارس/آذار 2016).................................................................................... 42

اللجان الفنية: مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:.................. 43-50

تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة (2630 سبتمبر/أيلول 2016)....... 43-44

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكلات السلع (4-6 أكتوبر/تشرين الأول 2016)............................................................................................ 45-46

تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (11-15 يوليو/تموز 2016).......... 47

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات (18-22 يوليو/تموز 2016)............. 48-49

تقريرا الدورتين الثانية والأربعين (12-15 أكتوبر/تشرين الأول 2015) والثالثة والأربعين (1721 أكتوبر/
تشرين الأول
2016) للجنة الأمن الغذائي العالمي..................................................... 50

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى............................................. 51-69

التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/خطة التنمية المستدامة لعام 2030.............. 51

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية................................................................................ 52

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية
التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
................................................................... 53

تقرير الدورة السادسة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (30 يناير/كانون الثاني –
فبراير/شباط 2017) (القراران 3/2017 و4/2017)............................................... 54

نتائج الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية......................................................................... 55

السنوات الدولية والأيام العالمية................................................................. 56-65

تقييم السنة الدولية للتربة في 2015................................................................ 56

تقييم السنة الدولية للبقول في 2016............................................................... 57

اقتراح تخصيص سنة دولية للصحة النباتية في 2020 (القرار 5/2017)...................... 58

اقتراح تخصيص سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في 2022 (القرار 6/2017)....................................................................... 59

اقتراح تخصيص سنة دولية للإبليات (القرار 7/2017)......................................... 60

اقتراح تخصيص يوم عالمي للنحل (القرار 8/2017)............................................ 61

اقتراح تخصيص يوم عالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (القرار 9/2017)............................................................................................... 62

اقتراح تخصيص يوم عالمي للبقول (القرار 10/2017)..................................... 63-64

اقتراح تخصيص يوم عالمي لسلامة الأغذية (القرار 11/2017)............................... 65

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة....................... 66

موضوع فترة السنتين.................................................................................... 67-69

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية........................................................... 70-77

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014-2015................................................................. 70

تقرير تقييم البرامج لعام 2017............................................................................ 71

الإطار الاستراتيجي المراجع................................................................................ 72

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019 (القرار 12/2017).............................................................................................. 73-77

مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية...................................... 78-92

مسائل الحوكمة....................................................................................... 78-79

تنفيذ إجراءات إصلاحات الحوكمة في المنظمة......................................................... 78

التقييم المستقل للقدرات الفنية للمنظمة في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية.................. 79

المسائل الدستورية والقانونية..................................................................... 80-81

التعديلات في النصوص الأساسية.................................................................. 80-81

تعديل الفقرة 2 من قرار المؤتمر رقم 9/2009 في ما خص مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس
(القرار
13/2017)................................................................................... 80

تعديل الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة (القرار 14/2017)......... 81

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى................................................................ 82

دستور منظمة الأغذية والزراعة - طلب تسجيل وإدراج في السجلّ من قسم المعاهدات في الأمم المتحدة
(القرار 15/2017)................................................................................... 82

المسائل الإدارية والمالية.......................................................................... 83-88

الحسابات المراجعة لعامي 2014 و2015 (القراران 16/2017 و17/2017)...................... 83

جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019 (القرار 18/2017).................................. 84-85

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة..................................................................................... 86-87

المسائل الإدارية والمالية الأخرى..................................................................... 88

حسابات مجمع السلع والخدمات – صندوق الرعاية الاجتماعية (القرار 19/2017)

التعيينات والانتخابات............................................................................... 89-92

تعيين الرئيس المستقل للمجلس...................................................................... 89-90

انتخاب أعضاء المجلس...................................................................................... 91

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين.............................. 92

المسائل الأخرى...................................................................................... 93-94

موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر.................................................. 93

استعراض حفل توزيع جوائز المنظمة...................................................................... 94

 

المرفقات

 

المرفق ألف-      جدول أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر

المرفق باء-  قائمة الوثائق

المرفق جيم-      الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

المرفق دال- التأكيد مجدداً على الالتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

المرفق هاء- هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المرفق واو- السّنة الدولية للصحة النباتية

المرفق زاي- السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية

المرفق حاء- السنة الدولية للإبليات

المرفق طاء- الاحتفال باليوم العالمي للنحل

المرفق ياء-  الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

المرفق كاف-     الاحتفال باليوم العالمي للبقول

المرفق لام-  الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية

المرفق ميم- جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019

المرفق نون- حسابات مجمع السلع والخدمات - صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين

 


مقدمة

محاضرة ماكدوغال التذكارية[1]

 

1-       ألقى السيد Achim Steiner، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محاضرة ماكدوغال التذكارية الثلاثين.

 

كلمة لرئيس دولة ورئيس حكومة[2]

 

2-       أحاط المؤتمر علمًا مع التقدير بمشاركة رؤساء دول وحكومات في هذه الدورة.

 

3-       وتوجّه معالي السيد Paolo Gentiloni، رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية، بكلمة خلال الحفل الافتتاحي.

 

4-       كما توجّه فخامة السيد Tommy Remengesau، رئيس جمهورية بالاو، بكلمة أمام اجتماع الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر.

 

بيان ممثل الهيئات الممثلة لموظفي المنظمة[3]

 

5-       أدلى ممثل الهيئات الممثلة لموظفي المنظمة ببيان أمام المؤتمر.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية[4]

 

6-       وقف المؤتمر دقيقة صمت حدادًا على موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية منذ انعقاد آخر دورة للمؤتمر. وتليت أسماء الموظفين الراحلين وأُدرجت في المحاضر الحرفية للمؤتمر.

 

انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس[5]

 

7-         رشّح المجلس وانتخب المؤتمر معالي السيد Emmanuel F. Piñol، وزير الزراعة في الفلبين، رئيسًا للدورة
الأربعين للمؤتمر.

 

8-       كما رشّح المجلس وانتخب المؤتمر نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، وهم: السيد حسن أبو أيوب (المغرب)؛
والسيد Thomas Duffy (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ والسيد Noah Patrick Kouback (فانواتو).

 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض[6]

 

9-       أوصى المجلس وانتخب المؤتمر ما يلي:

 

          سبعة أعضاء في اللجنة العامة

 

أستراليا

سان مارينو

أوغندا

ماليزيا

بيرو

الولايات المتحدة الأمريكية

جمهورية مصر العربية

 

 

تسعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض

 

الأردن

كوبا

إندونيسيا

النمسا

سان مارينو

نيكاراغوا

غينيا

نيوزيلندا

كندا

 

 

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة[7]

 

10-     اعتمد المؤتمر جدول أعماله بنسخته المعدّلة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير.

 

11-     واعتمد المؤتمر الترتيبات التي اقترحها المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة والجدول الزمني الذي اقترحه المجلس في دورته السادسة والخمسين بعد المائة.

 

إنشاء اللجنتين الرئيسيتين وتعيين رئيسيهما ونوابهما ولجنتي الصياغة

 

12-     اتفق المؤتمر مع توصيات المجلس بإنشاء لجنتين رئيسيتين.

 

13-     وطبقاً للمادتيــن 7 و24-5(ب) من اللائحــة العامــة للمنظمــة، عيّن المجلس، في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، السيد أحمد بن ناصر البكري (سلطنة عُمان) رئيسا للجنة الرئيسية الأولى والسيد Johannes Petrus Hoogeveen (هولندا) رئيسا للجنة الرئيسية الثانية، وهو ما وافق عليه المؤتمر. وفي 19 يونيو/حزيران 2017، تلقت الأمانة خطابا
من سفارة سلطنة عُمان في روما تحيط فيها المنظمة علماً بأن السيد حمود الحسني، المدير العام للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عُمان، سيحل محل السيد أحمد بن ناصر البكري كمرشح لمنصب رئيس اللجنة الرئيسية الأولى.

 

14-     وأقرّ المؤتمر تعيين كل من: السيد حمود الحسني (سلطنة عُمان) رئيسًا للجنة الرئيسية الأولى
والسيد
Johannes Petrus Hoogeveen (هولندا) رئيسًا للجنة الرئيسية الثانية.

 

15-     واُنتخب السيد Alexios Marios Lyberopoulos (اليونان) رئيسًا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الأولى
التي تضم في عضويتها كلاً من: أستراليا وكندا والصين والكونغو وإكوادور وكينيا والكويت والمكسيك ونيوزيلندا والسودان والسويد وتايلند.

 

16-     وانتخب السيد خالد الطويل (جمهورية مصر العربية) رئيسًا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الثانية التي تضم
في عضويتها كلاً من: أفغانستان وأستراليا والبرازيل والصين وكوبا وجمهورية مصر العربية وغينيا الاستوائية وإندونيسيا وإيطاليا وهولندا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

 

17-     وعيّن المؤتمر السادة السالفة أسماؤهم، ومع مراعاة مقترحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة 10-2 (ج) من اللائحة العامة للمنظمة، عيّن أيضا نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

 

اللجنة الرئيسية الأولى:                السيد Royhan Nevy Wahab (إندونيسيا)

                                        السيد François Pythoud (سويسرا)

اللجنة الرئيسية الثانية:                السيد Antonio Otávio Sá Ricarte (البرازيل)

                                        السيدة Marieta Okenková (سلوفاكيا)

 

حق الرد

 

18-     أكّد المؤتمر القرار الذي اتخذه في دوراته السابقة، والذي ينص على أنه عندما يرغب أي مندوب
في الرد على انتقادات موجّهة تخص سياسة حكومته، من المستحسن أن يفعل ذلك في اليوم الذي صدر فيه الانتقاد، وبعد أن تكون فرصة المشاركة في النقاش قد أتيحت لجميع الراغبين في ذلك.


 

التحقق من أوراق التفويض

 

19-     عقدت لجنة أوراق التفويض اجتماعين في 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2017 للنظر في أوراق التفويض
التي وردت إلى دورة المؤتمر هذه. وقد صدر تقرير ضمن الوثيقة
C 2017/LIM/24 Rev.1، وبلغ عدد الأعضاء المدرجين
على القائمة ألف
179 عضوًا. ولم تقدّم 16 من البدان الأعضاء أية معلومات عن مشاركتها أو تمثيلها في دورة المؤتمر. وتبيّن القوائم الوضع حتى 6 يوليو/تموز 2017.

 

20-     وتبيّن أنّ إيداع أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى التابعة لها قد تم
على النحو الصحيح طبقا لما تنص عليه المادة
3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

حقوق التصويت

 

21-     أشار المؤتمر إلى أنه، طبقاً لأحكام المادة 3-4 من الدستور، كانت 22 من الدول الأعضاء (أنتيغوا وبربودا وتشاد وكولومبيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والجمهورية الدومينيكية وغابون وغانا وقيرغيزستان وليبيا وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان والصومال وجنوب السودان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وتركمانستان وأوكرانيا وفانواتو واليمن)، قد فقدت، في مستهل الدورة، حقها في التصويت في المؤتمر بعدما تخطت متأخراتها من الاشتراكات المستحقة عليها للمنظمة المبلغ المتوجب عن السنتين السابقتين.

 

22-     وفي وقت لاحق، قامت خمس دول أعضاء (كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وغانا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وفانواتو) بتسديد مبالغ تكفي لاستعادة حقها في التصويت.

 

23-     وقرّر المؤتمر إعادة حقوق التصويت لكل من تشاد وقيرغيزستان وليبيا وسان تومي ووبرينسيبي والصومال وجنوب السودان وأوكرانيا واليمن التي طلبت أن تحظى بمعاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من الدستور.

 

24-     ولم تبادر أربع دول أعضاء (أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، جزر مارشال، جزر سليمان) بالتسجيل في المؤتمر
ولم تطلب أن تحظى بمعاملة خاصة، ولم تطلب خمس دول أعضاء تشارك في الدورة (جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والغابون وبابوا غينيا الجديدة وتركمانستان) استعادة حقوق التصويت، ولم تبلغ بأنها بصدد تسديد مبالغ مستحقة عليها.

 

25-     وقَبِل المؤتمر طلب كل من ليبيا وقرغيزستان تسديد المتأخرات المستحقة عليهما من خلال خطة تقسيط
وقرّر بالتالي إعادة حقوق التصويت إليهما. وبناء على ذلك، اعتمد المؤتمر القرارين التاليين:


 

القرار 1/2017

 

تسديد الاشتراكات - ليبيا

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة ليبيا تقدّمت باقتراح لتصفية اشتراكاتها المتأخرة على مدى 7 سنوات ابتداءً من عام 2018، إضافة
إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

          يقرّر ما يلي:

 

(1)   من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات ليبيا البالغـــة 1,124,519.50 دولارًا أمريكـــيًا و946,643.27 يورو من خلال دفع سبعة أقساط سنوية قيمة كل منها 160,645.64 دولارًا أمريكيًا و135,234.75 يورو اعتبارًا من عام 2018 وحتى عام 2024.

(2)   يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2018.

(3)   يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء ليبيا بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)   تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقًا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)   تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


 

القرار 2/2017

 

تسديد الاشتراكات – قيرغيزستان

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة قيرغيزستان تقدمت باقتراح لتصفية اشتراكاتها المتأخرة على مدى 20 سنة ابتداء من عام 2018، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

          يقرر ما يلي:

 

(1)   من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات قيرغيزستان البالغـــة 556,097.03 دولارات أمريكـــية و1,027.82 يورو من خلال دفع عشرين قسطًا سنويًا قيمة كل منها 27,804.85 دولارًا أمريكيًا و51.39 يورو اعتبارًا من عام 2018 وحتى عام 2037.

(2)   يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2018.

(3)   يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء قيرغيزستان بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)   تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقًا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)   تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

قبول المراقبين[8]

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 

26-     استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي وجّه إليها المدير العام دعوة مؤقتة لحضور الدورة، وصادق المؤتمر على هذه الدعوات.

 

فلسطين

 

27-     صادق المؤتمر على الدعوة التي وجّهها المدير العام إلى فلسطين، بناء على اقتراح المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة.

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

استعراض حالة الأغذية والزراعة[9]

 

28-     قام مائة وواحد من رؤساء الوفود ومراقبان اثنان بمداخلات بشأن هذا البند من جدول الأعمال، تناولوا فيها الحالة الزراعية وحالة الأمن الغذائي على المستويين العالمي والقطري، مع التركيز على موضوع النقاش العام،
ألا وهو: "تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي".

 

29-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أحاط علما بأن تغير المناخ يشكل بالفعل خطراً جسيماً يهدد الزراعة والأمن الغذائي؛

(ب)  وأقرّ بتأثيرات تغير المناخ التي تعاني منها بالفعل الدول الأعضاء، بما في ذلك في شكل ازدياد وتيرة الأحوال الجوية القصوى وحدّتها؛

(ج)  وأشار إلى أنّ الزراعة هي أحد القطاعات الأشدّ عرضة لتغير المناخ ولكنها تساهم في الوقت عينه في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛

(د)   وأقرّ بأنّ القطاع الزراعي قادر على التكيف مع تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من أثر الانبعاثات في آن معًا؛

(ه)   وشدّد على أنه سيتعين على الزراعة، بفعل النمو السكاني والحاجة إلى الحد من تأثيرات تغير المناخ والمساهمة فيه، إنتاج المزيد باستخدام قدر أقلّ من الموارد وبصورة مستدامة أكثر؛

(و)   وشدّد على أهمية الوفاء بالالتزامات المتصلة بالأغذية والزراعة والتي نص عليها اتفاق باريس وأكد مجددًا التزامه بتحقيق الأهداف والمقاصد المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 

30-     وشدّد المؤتمر على الحاجة إلى تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ المبادرات والسياسات
التي تتناول الزراعة والأمن الغذائي وتغير المناخ بصورة متكاملة مع تسليط الضوء على أهمية توافر التمويل الكافي للإجراءات المتصلة بتغير المناخ في مجالي الأغذية والزراعة.

 

31-     وشجّع المؤتمر كذلك البلدان والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود في مجال نقل المعرفة والابتكارات للتكيّف
مع تغير المناخ وزيادة قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين والشباب على الصمود.

المؤتمرات الإقليمية

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية والإقليمية الناشئة عن:[10]

 

تقرير الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا

(أبيدجان، كوت ديفوار، 4-8 أبريل/نيسان 2016)[11]

 

32-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه.

 

33-     وأعرب عن امتنانه لكوت ديفوار، البلد المضيف، لتنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

(بوتراجايا، ماليزيا، 7-11 مارس/آذار 2016)[12]

34-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه.

 

35-     وأعرب عن امتنانه لماليزيا، البلد المضيف، لتنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا

(أنطاليا، تركيا، 4-6 مايو/أيار 2016)[13]

 

36-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه.

37-     وأعرب عن امتنانه لتركيا، البلد المضيف، لتنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

(مكسيكو سيتي، المكسيك، 29 فبراير/شباط – 3 مارس/آذار 2016)[14]

38-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه.

39-     وأعرب عن امتنانه للمكسيك، البلد المضيف، لتنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى
(روما، إيطاليا،
9-13 مايو/أيار 2016)[15]

 

40-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه.

41-     وأعرب عن تقديره للطريقة التي ترأست بها لبنان المؤتمر الإقليمي.

 

مساهمات المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الرابع لأمريكا الشمالية
(أوتاوا، كندا،
21-22 مارس/آذار 2016)[16]

 

42-     أخذ المؤتمر علماً بالمؤتمر الإقليمي غير الرسمي لأمريكا الشمالية الذي انعقد للسماح للدول الأعضاء في الإقليم بتقديم إسهامات في عملية المنظمة الخاصة بتحديد الأولويات.

 

اللجان الفنية

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالميةالناشئة عن:

 

تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة
(
2630 سبتمبر/أيلول 2016)[17]

 

43-     أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة، وعلى وجه الخصوص بشأن:

 

(أ)    الدور الرئيسي الذي تؤديه الزراعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ب)  والدعوة الموجّهة إلى المنظمة والبلدان لتعميم التنوّع البيولوجي في الزراعة، بما في ذلك الثروة الحيوانية، لتعزيز مساهمته في توفير خدمات النظام الايكولوجي والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، والدعوة الموجّهة إلى لجنة الزراعة، وإلى لجنتي مصايد الأسماك والغابات كذلك الأمر، لمعالجة هذا الأمر، خلال اجتماعاتها القادمة في عام 2018، باعتباره مسألة شاملة؛

(ج)  وأهمية عمل المنظمة بشأن نظم الأغذية المستدامة في سياق الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة؛

(د)   وأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة، بوصفها منصة حكومية دولية، في إطار جدول الأعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة؛ من حيث مساعدة البلدان على وضع الاستراتيجيات الخاصة بنظم الابتكار الزراعي، ودعم العمل المتّصل بنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية؛

(ه)   والتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وأصحاب المصلحة المعنيين كافة بهدف تنفيذ الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، بما يشمل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية باستخدام نهج "الصحة الواحدة" وغيره من النُهج المتعددة القطاعات؛

(و)   وضرورة أن يعمم الأعضاء أبعاد التغذية في السياسات الزراعية الوطنية والإقليمية، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الجنوب؛

(ز)   وحاجة البلدان إلى وضع السياسات المناسبة وتنفيذها لتعزيز إنتاج البقول واستهلاكها؛

(ح)  والدعوة الموجّهة إلى المنظمة لمواصلة توطيد عملها المعياري والقائم على الأدلة والأسس العلمية مع إيلاء عناية خاصة للزراعة الإيكولوجية والتكنولوجيا البيولوجية والإنتاج المستدام وتغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والمكننة والإحصاءات وسلامة الأغذية والتغذية والشباب والمساواة بين الجنسين؛

(ط)  وأشار إلى أن لجنة الزراعة ستناقش، في دورتها المقبلة، مسألة إنشاء لجنتين فرعيتين معنيتين بالثروة الحيوانية وتغيّر المناخ.

44-     كما قام المؤتمر بما يلي:

 

(أ)    رحّب باعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية للإدارة المستدامة لموارد التربة التي تتيح مبادئ علمية وقائمة على الأدلّة لتعزيز الإدارة المستدامة للتربة، وتطلّع إلى تنفيذها، كما أوصى المنظمة باستخدام الخطوط التوجيهية هذه في أنشطتها؛

(ب)  وأشار إلى إنشاء مجموعة عمل غير رسمية مفتوحة العضوية تتولى النظر في الخيارات المتاحة لتأمين التمويل الكافي والمستدام لبرنامج المشورة العلمية بشأن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكلات السلع
(
4-6 أكتوبر/تشرين الأول 2016) [18]

 

45-     أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكلات السلع وقام
على وجه الخصوص بما يلي:

 

(أ)    شدّد على أهمية قيام المنظمة برصد أسواق السلع الأساسية وعملها الاستشرافي لزيادة الشفافية في الأسواق واتخاذ قرارات مستنيرة متعلقة بالسياسات، ودعا الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين إلى مضاعفة الجهود في سبيل تحسين الرصد والتقييم للعرض والطلب على السلع الأساسية الغذائية والزراعية وإتاحة النتائج للعموم في الوقت المناسب؛

(ب)  وشجّع الحكومات على النظر بعناية في تداعيات أي إجراء من شأنه أن يُحدث اضطرابات في الأسواق
وفي التدفقات التجارية وأن يؤدي إلى تقلّب الأسعار؛

(ج)  وأثنى على الشراكة القائمة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للعمل سنويًا على إصدار التوقعات الزراعية المشتركة بين المنظمتين، بالإضافة إلى الشراكة مع منظمة التجارة العالمية، وتطلّع إلى مواصلة الجهود المبذولة بهذا الاتجاه؛

(د)   وشدّد على أهمية القدرات البشرية والمؤسساتية لدى البلدان من أجل تحليل التجارة والسياسات ذات الصلة الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية وأكد على أهمية المساعدة التي تقدمها المنظمة للبلدان من أجل تيسير الحوار بشأن السياسات التجارية، وشجّع المنظمة على دعم البلدان في العمليات التجارية والمتصلة بالتجارة على المستويين الإقليمي والمتعدد الأطراف حرصًا علىي أن تكون تلك العمليات متسقة وداعمة لسعي البلدان إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي والعمليات المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية؛

(ه)   وأثنى على المنافع العديدة للبقول، وشجّع الحكومات على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تروّج لإنتاج البقول واستهلاكها.

 

46-     وعلاوة على ذلك، فإن المؤتمر:

 

(أ)    اتفق على أنه ينبغي لمكتب لجنة مشكلات السلع، عملا بالفقرة 4 من المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة، تقييم ما إذا كان هناك ما يبرر ظاهرياً طلب عقد اجتماع للجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض ورفع توصية إلى المدير العام الذي يتعيّن عليه اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن؛

(ب)  ووافق على أن يكون مقرّ أمانة اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض في روما ضمن شعبة التجارة والأسواق في المنظمة، التي تستضيف أيضًا أمانة لجنة مشكلات السلع؛

(ج)  وحثّ المانحين على إطلاع النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة في المنظمة على نيّتهم توفير المعونة الغذائية فور صدور القرارات بذلك، بما يشمل تفاصيل عن السلع الأساسية المتاحة وطريقة تقديم الهبة والاستخدام المنشود من المعونة الغذائية، فضلاً عن إعطاء بيانات سابقة عن تحويل المعونة الغذائية العينية إلى قيمة نقدية، بما في ذلك القيمة الإجمالية للمعونة الغذائية المحولة إلى قيمة نقدية واستخدام الأموال التي تمّ جمعها من خلال تحويلها إلى قيمة نقدية؛

(د)   وتطلّع إلى عقد مزيد من الاجتماعات الوزارية عن أسواق السلع الأساسية وأسعارها في المستقبل؛

(ه)   وأحاط علمًا بقرار الإبقاء على اسم اللجنة على حاله أي لجنة مشكلات السلع.

 

تقرير الدّورة الثانية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك
(
11-15 يوليو/تمّوز 2016)[19]

 

47-     أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك، وقام على وجه الخصوص بما يلي:

 

(أ)    اعتمد الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد، على نحو ما هو وارد في المرفق جيم بهذا التقرير، وشدّد على أهميتها باعتبارها وثيقة توجيهية يمكن للأعضاء والمجتمع الدولي استخدامها كمرجع في الأنشطة ذات الصلة؛

(ب)  وأعرب عن تقديره إزاء الدور الذي تؤديه المنظمة في منتديات الأمم المتحدة وعملياتها المتعلّقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وأعرب عن دعمه لاضطلاع المنظمة بدور ريادي أكبر في هذه العمليات؛

(ج)  ورحّب بزيادة عدد الأطراف في الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادر عن المنظمة في عام 2009، وبالاجتماع الأوّل للأطراف في الاتفاق الذي انعقد في أوسلو، النرويج خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو/أيّار 2017؛

(د)   وشدد على أهمية دور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالنسبة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وأهمية الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، لا سيما في سلسلة القيمة بعد الحصاد ورحّب بمواصلة العمل في هذا المجال؛

(ه)   وشدد على أهمية الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، ورحّب بدمج الخطوط التوجيهية هذه في السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية وأنشطة التنفيذ المرتبطة بها؛

(و)   وأخذ علماً بالعمل الجاري بشأن مسائل المسافنة وتوسيم معدات الصيد والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في مصايد الأسماك، وبأن هذه المسائل ستكون محط تركيز مستمر خلال الدورة المقبلة للجنة مصايد الأسماك؛

(ز)   وشدّد على أهمية أن تحافظ المنظمة على قدراتها الفنية في مجالي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛

(ح)  وشجّع المنظمة على مواصلة دعم البلدان النامية في مجالي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر تنمية القدرات.


 

تقرير الدّورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات (18-22 يوليو/ تمّوز 2016)[20]

 

48-     أقرّ المجلس الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات. وعلى وجه الخصوص، دعا المؤتمر البلدان إلى القيام بما يلي:

 

(أ)    تحسين تنسيق السياسات الخاصة بالغابات والزراعة والأغذية واستخدام الأراضي والتنمية الريفية من أجل ضبط التغيّر في استخدام الأراضي بفعالية أكبر؛ وتشجيع التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي؛ وتعزيز حقوق الحيازة؛ واستخدام أدوات مناسبة في مجال السياسات لزيادة الإنتاج الزراعي المستدام والإدارة المستدامة للغابات؛

(ب)  وتعزيز استدامة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك؛ وتوطيد أواصر الحوار بشأن بذل جهود مشتركة لإحداث تغيير تحويلي بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ واستعراض الآليات والأدوات الموجودة وتكييفها على غرار البرامج الوطنية للغابات، والمعايير والمؤشرات للإدارة المستدامة للغابات، بهدف إرشاد عملية صنع القرارات ودعمها تحقيقاً للاستدامة عبر القطاعات؛ وتعزيز الإجراءات المتّسقة والفعّالة في مجال الإدارة المستدامة للغابات دعماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

(ج)  وتعزيز عملية جمع البيانات عن الغابات لدعم رصد التقدم المحرز في تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية؛

(د)   وتعزيز الأطر والعمليات المؤسسية لضمان اتباع نُهج سليمة في مجال الغابات، ونُهج متكاملة ومشتركة بين القطاعات في مجال تغير المناخ، بما في ذلك من خلال النظر في إدراج الغابات ضمن المساهمات المحددة وطنياً و/أو خطط التكيّف الوطنية الخاصة بها، حسب الاقتضاء؛

(ه)   وتوطيد الاستثمارات والشراكات وتعزيز الوصول إلى الموارد المالية لتحسين تمويل الإدارة المستدامة للغابات ومعالجة تغيّر المناخ؛

(و)   ونشر الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطني للغابات وتنفيذها؛

(ز)   وتعميم الدور المهم الذي تؤديه الغابات والأشجار خارج الغابات من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية ضمن السياسات والبرامج وعبر جميع أبعاد الأمن الغذائي الأربعة؛

(ح)  والنظر في تعزيز حشد الموارد بشكل مبتكر ومحسّن لاستصلاح الأراضي المتدهورة؛ ودعم الإجراءات الرامية إلى المساهمة بمزيد من الفعالية والنجاح في تحقيق تحدي بون والمبادرات العالمية ذات الصلة.

 

49-     كما طلب المؤتمر إلى المنظمة أن تعزز عملها في مجال الغابات الشمالية والمعتدلة، مع مراعاة مساهمتها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية.


 

 

تقريرا الدورتين الثانية والأربعين (12-15 أكتوبر/تشرين الأول 2015)
والثالثة والأربعين (
17-21 أكتوبر/تشرين الأول 2016) للجنة الأمن الغذائي العالمي[21]

 

50-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أقر الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين؛

(ب)  وشجّع أصحاب المصلحة على تعزيز ودعم تنفيذ "إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة "، والتوصيات بشأن السياسات حول "ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق"؛ "والمياه من أجل الأمن الغذائي والتغذية"، "والتنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة الحيوانية؟؛

(ج)  وسلّم بالتعلّم القيّم المنبثق عن الحدث المواضيعي العالمي الأول للجنة بشأن استخدام وتطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة، وأشار إلى أهمية وظيفة الرصد التي تقوم بها اللجنة؛

(د)   ورحّب بالتزام اللجنة بالمساهمة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك من خلال تقديم مساهمات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛

(ه)   وأشار إلى ما ستضطلع به اللجنة، في إطار الولاية الملقاة على عاتقها، من دور مهم في النهوض بالتغذية، فضلا عن مساهمتها في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية؛

(و)   وأشار إلى أهمية التقييم المستقل للجنة، وتطلّع إلى رد اللجنة على التقييم من أجل كفالة استدامة اللجنة وفعاليتها وكفاءتها في المستقبل؛

(ز)   وأشاد بعمل فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة؛

(ح)  وتطلّع إلى الالتزام باللجنة من جانب جميع أصحاب المصلحة فيها، بما في ذلك الوكالات التي توجد مقارها في روما، وإلى ضمان تمويل ثابت للجنة مع مراعاة الحاجة إلى ضمان عبء عمل معقول مع إعادة تأكيد رؤية اللجنة في الوقت نفسه.


 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى
التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/خطة التنمية
المستدامة لعام
2030[22]

 

51-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار إلى العمل الذي قامت به المنظمة وأشاد بجهودها الرامية إلى ضمان المشاركة المستمرة في عمليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها ومتابعتها واستعراضها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛

(ب)  وأشار إلى التقدّم المحرز في وضع المؤشرات العالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتطلّع إلى رفع الأمانة لتقارير دورية؛

(ج)  وأوصى المنظمة بمواصلة تعزيز الدعم الذي تقدّمه إلى أصحاب المصلحة الوطنيين، وذلك لضمان أن الأغذية والزراعة تحظيان بمكانة بارزة في الأولويات المحددة وطنيا، ولتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين على الرصد ورفع التقارير؛

(د)   وشجّع الأمانة على رصد التقدّم المحرز في المشاركة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تقديم تقارير بهذا الشأن إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى؛

(ه)   وأشار إلى الطابع التكميلي للمؤشرات الوطنية والإقليمية والعالمية، وشجّع الأعضاء على رفع تقارير عن إطار المؤشرات العالمية بالصيغة التي أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

(و)   وشجّع على تعزيز الشراكات والتحالفات من أجل دعم تعبئة الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا.

 

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل
من أجل التغذية ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية
[23]

 

52-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بإعلان عقد العمل من أجل التغذية (2016-2025) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

(ب)  وأقرّ بالتقدم المحرز لمتابعة الالتزامات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وتنفيذ عقد العمل من أجل التغذية، بما في ذلك وضع برنامج عمله؛

(ج)  وشجّع المنظمة على تقديم مزيد من الدعم إلى أعضائها، بما في ذلك من خلال عقد العمل من أجل التغذية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الغايات العالمية الخاصة بالتغذية على أكمل وجه، وتماشيًا
مع الالتزامات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية ومقاصد أهداف التنمية المستدامة؛

(د)   وشجّع الأعضاء على إقامة شبكات للعمل من أجل تقديم الدعم المتبادل للإسراع في تنفيذ برنامج عمل عقد العمل من أجل التغذية وعرض التزامات العمل المحددة والقابلة للقياس والتي يمكن بلوغها والواقعية والحسنة التوقيت‏ الخاصة بهم.

(ه)   وشجّع المنظمة على تعزيز التعاون بشأن قضايا التغذية مع الكيانات الأخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما في ذلك لجنة الأمن الغذائي العالمي.

 

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات
لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية
التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة[24]

 

53-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أثنى على الأمانة لجودة التقرير وللتقدم المحرز في تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية؛

(ب)  وأشار إلى أنّ المنظمة ملتزمة بتنفيذ المبادئ والتوجيهات التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة والبلدان الأعضاء؛

(ج)  وشدد على أنّ الجهود التي تبذلها المنظمة حاليًا لتنفيذ الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات ستتواصل، خاصة في ما يتعلق بالاستعراض الشامل الجديد الذي يجري كل أربع سنوات للفترة 2017-2020 وفي المرحلة الانتقالية إلى أهداف التنمية المستدامة على صعيد منظومة الأمم المتحدة ككلّ.

 

تقرير الدورة السادسة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(
30 يناير/كانون الثاني – 3 فبراير/شباط 2017)[25]

 

54-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بتقرير الدورة العادية السادسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واعتمده؛

(ب)  واعتمد القرار 3/2017 الوارد في المرفق دال بالتقرير مع التأكيد مجدداً على الالتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية؛

(ج)  واعتمد القرار 4/2017 الوارد في المرفق هاء بالتقرير بشأن مساهمة الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(د)   ورحّب بحلقة العمل الدولية بشأن الوصول إلى الموارد وتقاسم منافعها التي من المقرر أن تعقدها أمانة الهيئة بالتعاون مع أمانتي اتفاقية التنوّع البيولوجي والمعاهدة الدولية، رهناً بتوافر موارد من خارج الميزانية، وشجّع الجهات المانحة على توفير الموارد اللازمة.

 

نتائج الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي:
تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية
[26]

 

55-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بمبادرة المنظمة للعمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي؛

(ب)  وطلب من المنظمة أن تيسّر، بالتعاون مع شركائها على غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغيرها من منظمات الأمم المتحدة، إدراج إجراءات من شأنها حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وإدارته واستصلاحه بشكل منظّم ومتّسق في مختلف القطاعات الزراعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

السنوات الدولية والأيام العالمية:

 

تقييم السنة الدولية للتربة في 2015[27]

 

56-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أقر التقرير المتعلق بتقييم السنة الدولية للتربة في 2015؛

(ب)  وأقرّ بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية في سياق السنة الدولية للتربة في 2015؛

(ج)  وسلّط الضوء على أهمية التربة بالنسبة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030؛

(د)   وشجّع أعضاء المنظمة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة الزخم الذي تحقق من حيث اتخاذ الإجراءات الملموسة لمكافحة تدهور التربة ومن أجل تعزيز الإدارة المستدامة للتربة عن طريق مبادرات مختلفة، بما فيها الشراكة العالمية من أجل التربة؛

(ه)   ودعا أعضاء المنظمة إلى مواصلة دعم جهود التوعية بأهمية التربة من خلال المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي سينظّم يوم 5 ديسمبر/كانون الأوّل، والترويج لجائزة غلينكا العالمية للتربة باعتبارهما منصتين مهمتين ستحملان راية السنة الدولية للتربة.

 

تقييم السنة الدولية للبقول في 2016[28]

 

57-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أقر التقرير المتعلق بتقييم السنة الدولية للبقول في 2016؛

(ب)  وأخذ علمًا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية في سياق السنة الدولية للبقول في 2016؛

(ج)  وشجّع أعضاء المنظمة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على دعم أنشطة متابعة السنة الدولية للبقول، على أن تموّل من المساهمات الطوعية، والترويج للرسائل والمواضيع الخاصة بالسنة الدولية للبقول في فترة ما بعد عام 2016، ولا سيما المسائل التي تم تحديدها خلال المشاورات الإقليمية والدولية؛

(د)   وشدد على أهمية البقول بالنسبة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

 

اقتراح تخصيص سنة دولية للصحة النباتية في 2020[29]

 

58-     درس المؤتمر الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة للإعلان عن سنة دولية للصحة النباتية في 2020 واعتمد القرار 5/2017 الوارد بالمرفق واو بهذا التقرير.

 

اقتراح تخصيص سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في 2022[30]

 

59-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة للإعلان عن سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في عام 2022 واعتمد القرار 6/2017 الوارد بالمرفق زاي بهذا التقرير.

اقتراح تخصيص سنة دولية للإبليات[31]

 

60-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته السادسة والخمسين بعد المائة للإعلان عن سنة دولية للإبليات في عام 2024 واعتمد القرار 7/2017 الوارد بالمرفق حاء بهذا التقرير.

 

اقتراح تخصيص يوم عالمي للنحل[32]

 

61-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة للإعلان عن يوم عالمي للنحل في 20 مايو/أيّار واعتمد القرار 8/2017 الوارد بالمرفق طاء بهذا التقرير.

 

اقتراح تخصيص يوم عالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم[33]

 

62-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة للإعلان عن يوم عالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في 5 يونيو/حزيران، واعتمد القرار 9/2017 الوارد بالمرفق ياء بهذا التقرير.

 

اقتراح تخصيص يوم عالمي للبقول[34]

 

63-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّه المجلس في دورته السادسة والخمسين بعد المائة والرامي إلى تخصيص احتفال سنوي لليوم العالمي للبقول يوم 10 فبراير/شباط، واعتمد القرار 10/2017 الوارد بالمرفق كاف بهذا التقرير.

 

64-     وأشار المؤتمر إلى أن الأنشطة المرتبطة باليوم العالمي للبقول ستموّل من المساهمات الطوعية بالكامل.

 

اقتراح تخصيص يوم عالمي لسلامة الأغذية[35]

 

65-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقرّته هيئة الدستور الغذائي، في دورتها التاسعة والثلاثين للإعلان عن يوم عالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو/حزيران، واعتمد القرار 11/2017 الوارد بالمرفق لام بهذا التقرير.

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة
ومنظمة الأغذية والزراعة [36]

 

66-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أقرّ التقارير السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج) المرفوعة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن أنشطته في عامي 2014 و2015؛

(ب)  وأخذ علمًا بمشاركة البرنامج في جهود التنسيق وإقامة الشراكات، فضلاً عن انخراطه مع الشركاء في تحدي القضاء على الجوع ووضع أهداف التنمية المستدامة؛

(ج)  ورحّب بجهود البرنامج الرامية إلى توطيد أواصر التعاون مع الوكالات التي توجد مقارها في روما وغيرها من الشركاء في منظومة الأمم المتحدة؛

(د)   وأخذ علمًا بعمل البرنامج في مجالي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛

(ه)   ونوّه بموظفي البرنامج على عملهم الدؤوب في ظل ظروف صعبة من أجل معالجة حالات طارئة متزامنة من المستوى 1 والمستوى 2 إضافة إلى أزمات ممتدة.

 

موضوع فترة السنتين 2018-2019[37]

 

67-       أقرّ المؤتمر موضوع فترة السنتين 2018-2019، وهو "تغيّر المناخ وأثره على عمل المنظمة وأنشطتها".

 

68-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار إلى حسن توقيت الاقتراح في ضوء مستجدات عالمية مثل اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب اعتماد استراتيجية المنظمة الخاصة بتغيّر المناخ وإطلاق برنامج العمل العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

(ب)  وأوصى بإدراج موضوع الشراكات في الفقرة 8 (اقتراح مواضيع يمكن النظر فيها في الفترة 2018-2019)، وذلك ضمن كل من الفقرة الفرعية (أ) عن اللجان الفنية والفقرة الفرعية (ب) عن المؤتمرات الإقليمية لعام 2018 من الوثيقة C 2017/35 Rev.1. فالشراكات الشاملة من شأنها أن تسمح بالاستفادة إلى أقصى درجة من أوجه التآزر دعمًا لجهود التنفيذ.

 

69-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار أيضاً إلى الدور المهم الذي يتعيّن على المنظمة الاضطلاع به لدعم البلدان في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، وفي سياق جهودها العامة الرامية إلى التكيّف مع تغيّر المناخ وزيادة القدرة على الصمود أمامه مع المساهمة في الوقت ذاته في التخفيف من آثاره إلى أقصى حدٍ ممكن؛

(ب)  وشجّع المنظمة على تقديم معلومات محدّثة بصورة منتظمة إلى دولها الأعضاء بشأن التقدّم المحرز
في تنفيذ استراتيجية المنظمة الخاصة بتغيّر المناخ.


 

مسائل البرنامج والميزانية

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014-2015[38]

 

70-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    أقرّ النتائج التي خلص إليها تقرير الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس بشأن تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014-2015؛

(ب)  ورحّب بالتغيرات التحولية التي تشهدها المنظمة منذ عام 2012 والتي مكّنت المنظمة من تحقيق نتائج إيجابية ضمن الإطار الاستراتيجي المراجع والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017؛

(ج)  وأعرب عن ارتياحه العام إزاء تنفيذ برنامج العمل للفترة 2014-2015، ورحّب بمساهمة المنظمة في الإنجازات العالمية الرئيسية في مجال السياسات الرامية إلى معالجة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛

(د)   ورحّب بالنسبة العالية من النتائج المحققة على المستويين القطري والإقليمي، وشجّع على مواصلة الجهود المركزة من خلال المبادرات الإقليمية؛

(ه)   وأعرب عن ارتياحه إزاء زيادة الكفاءة والقيمة مقابل المال، بما في ذلك تحديد مبلغ 36.6 مليون دولار أمريكي كوفورات؛

(و)   وأعرب عن تقديره إزاء تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة المنظمة، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات، بما في ذلك مع الأوساط الأكاديمية، والتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتوازن بين اللغات في منتجات المنظمة، وتطلّع إلى مواصلة الاهتمام في هذا الصدد؛

(ز)   ورحّب بالصيغة الجديدة لوثيقة تقرير تنفيذ البرامج، وتطلّع إلى تعديل غايات المؤشرات، بما في ذلك غايات أكثر طموحا، ومواصلة تنقيح الإبلاغ عن النتائج والمخرجات في النسخة المقبلة من تقرير تنفيذ البرامج؛

(ح)  وأقرّ تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014-2015.

 

تقرير تقييم البرامج لعام 2017[39]

 

71-     إنّ المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بتقرير تقييم البرامج 2017، بما في ذلك النتائج الرئيسية المنبثقة عن عمليات التقييم المواضيعية والاستراتيجية والقطرية والخاصة بالمشاريع، المنجزة خلال الفترة 2015 - 2016؛

(ب)  وأقرّ بدور المنظمة والمزايا النسبية التي تتمتع بها في عدة مجالات وأنشطة هامة متصلة بالزراعة والأمن الغذائي، ضمن جملة أمور أخرى منها المساعدة في مجال السياسات وبناء القدرات؛

(ج)  وأعرب عن تقديره إزاء التقدّم المحرز من قبل المنظمة في مجال تطبيق اللامركزية والذي أدى إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الوطنيين، وإقامة شراكات استراتيجية مع أصحاب مصلحة آخرين، لا سيما القطاع الخاص والجهات الفاعلة الإنمائية الرئيسية، والتعاون بين بلدان الجنوب، وتطلّع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكات، خاصة مع القطاع الخاص؛

(د)   وشجّع إقامة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتطلّع إلى مواصلة التقدم في هذا المضمار؛

(ه)   وأشار إلى تحسن مواءمة أنشطة التقييم مع الإطار الاستراتيجي المراجع للمنظمة من خلال عمليات التقييم الجارية للأهداف الاستراتيجية للمنظمة؛

(و)   ورحّب بتعميم القضايا الشاملة وزيادة الاهتمام بها، وتطلّع إلى تقييم عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين، الذي سيعرض على المؤتمر في عام 2019؛

(ز)   وأعرب عن تقديره للتحسينات المعتمدة من قبل مكتب التقييم، وتطلّع إلى تحسينات إضافية، بما في ذلك في ما يتعلق بحسن توقيت عمليات التقييم والردود عليها.

 

الإطار الاستراتيجي المراجع[40]

 

72-     رحّب المؤتمر بالإطار الاستراتيجي المراجع وقام بما يلي:

 

(أ)    أشار إلى الوصف الواضح للتحديات الرئيسية التي من المتوقّع أن تواجهها البلدان في مجالي الأغذية والزراعة في السنوات القادمة؛

(ب)  وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث بشأن فهم الصلة القائمة بين تغير المناخ والتغذية والنظم الغذائية؛

(ج)  وأشار إلى أن الطلبات الموجهة من المنظمة إلى البلدان الأعضاء للحصول على معلومات متعلّقة بولايتها ينبغي أن تظل ممتثلة لأحكام القانون الدولي والوطني؛

(د)   وأعرب عن تقديره لمواءمة الأهداف الاستراتيجيّة للمنظمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها؛

(ه)   وأعرب عن دعمه لتغيير محور تركيز عنوان الهدف 6؛

(و)   وشجّع المنظمة على وضع غايات أكثر طموحا وواقعية لأهدافها الاستراتيجية، مع إيلاء اهتمام خاص لتوافر الموارد؛

(ز)   وصادق على الإطار الاستراتيجي المراجع مع التأكيد مجدداً على دعمه لرؤية المنظمة وأهدافها وغاياتها العالمية.

 

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019[41]

 

73-     نظر المؤتمر في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019 وفي الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وكذلك في معلومات إضافية قدّمتها الأمانة في مذكرات المعلومات رقم 1 و2 و3 و4.

 

74-     وفي ما يتعلق بجوهر الاقتراحات الواردة في الخطة المتوسطة الأجل/برنامج العمل والميزانية، فإنّ المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بالاستمرارية في التوجه الاستراتيجي للمنظمة في الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل، وأعرب عن تقديره لمواءمة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بشكل وثيق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة؛

(ب)  وأيّد الأولويات وتخصيص الموارد وكذلك تحديد مجالات إلغاء التّركيز البرامجي بالنسبة إلى الأهداف الاستراتيجية والهدف 6، وتطلّع إلى إدراج الأثر المترتب على النتائج في برامج العمل والميزانية في المستقبل؛

(ج)  ووافق على إعادة صياغة التعريفات للأولويات الواردة في الفقرتين 52(ب) و52(ز) وكذلك على توجيهات في قراءة فقرات محددة من الوثيقة C 2017/3، وفقًا لما هو مشار إليه في الوثيقة
C 2017/LIM/4 Rev.1؛

(د)   وأشار إلى أن المجلس سيستعرض مؤشرات مخرجات الأهداف الاستراتيجية وغاياتها في دورته التي ستعقد في ديسمبر/كانون الأول على نحو ما هو معروض في التعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019؛

(ه)   وشجّع على مواصلة الاستعانة بالشّراكات لتمكين المنظمة من تعزيز مزاياها النسبية، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ووافق على التسمية الجديدة المقترحة لشعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات والتعاون بين بلدان الجنوب.

 

75-     وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤتمر:

 

(أ)    رحّب بمستوى الميزانية الاسمية الثّابتة المقترح لتنفيذ برنامج العمل تنفيذًا كاملًا باعتباره اقتراحًا واقعيًا وابتكاريًا، خاصةً بالنظر إلى الأوضاع العالمية السائدة على مستوى الاقتصاد الكلّي؛

(ب)  وأعرب عن تقديره لتحديد مجالات التركيز وإلغاء التركيز والوفورات المقترحة من أجل إعادة تخصيص مبلغ 23.7 مليون دولار أمريكي لزيادة القدرات الفنية في المجالات التي أسندت إليها أولوية أكبر ولتحسين تنفيذ البرامج؛

(ج)  وشجّع الأعضاء على توفير مساهمات طوعية لمعالجة الأولويات التي لم يكن بالإمكان استيعابها ضمن موارد الاعتمادات الصافية لبرنامج العمل والميزانية في ظل ميزانية اسمية ثابتة؛

(د)   ورحّب بزيادة حصة برنامج التعاون التقني إلى 14 في المائة من الاعتمادات الصافية المرصودة، تماشيًا مع قرار المؤتمر رقم 9/89 وتوصية المؤتمر رقم 6/2015؛

(ه)   وأشار إلى المناقشات التي تجريها المنظمة ونظام الأمم المتحدة الموحّد بشأن التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وشجّع الأمانة على مواصلة جهودها لتحسين الوضع المالي والسيولة والاحتياطيات على المدى الطويل.

 

76-     وأجاز المؤتمر للمدير العام، على الرغم من المادة 4-2 من اللائحة المالية، استخدام أي رصيد غير منفق من اعتمادات الفترة 2016-2017 للاستخدام مرة واحدة لدعم برامج المنظمة، بما في ذلك الصندوق الخاص لأنشطة التمويل الإنمائي، بالاتفاق مع الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية، والمجلس في اجتماعيهما المعقودين في نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/ كانون الأول 2017. وسيتم إبلاغ الأجهزة الرئاسية في الفترة 2018-2019 تماشيا مع اللوائح المعمول بها بمبلغ واستخدام أي رصيد مرحل.

 

77-     واعتمد المؤتمر القرار التالي حسبما أوصى به المجلس:

 

القرار 12/2017

 

اعتمادات ميزانية الفترة 2018-2019

 

إن المؤتمر،

بعد أن نظر في برنامج العمل والميزانية المقدّم من المدير العام؛

وبعد أن نظر في الاعتمادات الإجمالية الصافية المقترحة البالغة 000 635 005 1 دولار أمريكي لفترة السنتين المالية 2018-2019 بسعر الصرف في الفترة 2016-2017 وقدره 1 يورو = 1.22 دولارًا أمريكيًا والتي يُفترض أن تعادل بموجبها المصروفات بالدولار الأمريكي 000 399 546 دولار أمريكي واليورو 000 423 376 يورو؛

وبعد أن رأى أن الاعتمادات الصافية الواردة أعلاه تبقى معادلة لمبلغ 000 635 005 1 دولار أمريكي بسعر الصرف نفسه المستخدم في الميزانية وقدره 1 يورو = 1.22 دولارًا أمريكيًا الذي حدد للفترة 2018-2019 بعد تحويل الجزء الخاص باليورو؛

1-   يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2018-2019 على النحو التالي:

(أ)    يتمّ التصويت على الاعتمادات على أساس سعر الصرف 1 يورو = 1.22 دولارًا أمريكيًا للأغراض التالية:

 

 

 

بالدولار الأمريكي

الباب 1:

المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

82,128,000

الباب 2:

جعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية واستدامة

196,952,000

الباب 3:

الحدّ من الفقر في الريف

66,207,000

الباب 4:

تمكين نُظم زراعية وغذائية أكثر شمولًا وكفاءة

105,399,000

الباب 5:

زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات والأزمات

54,136,000

الباب 6:

الجودة الفنية والإحصاءات والمواضيع المشتركة (تغيّر المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية)

68,883,000

الباب 7:

برنامج التعاون التقني

140,788,000

الباب 8:

الخدمات الإرشادية

78,754,000

الباب 9:

تكنولوجيا المعلومات

36,244,000

الباب 10:

حوكمة المنظمة والإشراف والتوجيه

70,923,000

الباب 11:

الإدارة الكفؤة والفعالة

65,308,000

الباب 12:

المصروفات الطارئة

600,000

الباب 13:

الإنفاق الرأسمالي

16,892,000

الباب 14:

الإنفاق الأمني

22,421,000

مجموع الاعتمادات (الصافية)

1,005,635,000

الباب 15:

التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية

87,450,000

مجموع الاعتمادات (الكلية)

1,093,085,000

 

(ب)  تموّل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصًا الإيرادات
المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء
والبالغة
000 635 000 1 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل. وتحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، وتتألف من 000 399 541 دولار أمريكي و000 423 376 يورو. ويأخذ ذلك في الاعتبار
التقسيم بنسبة
54 في المائة بالدولار الأمريكي وبنسبة 46 في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية)
وبنسبة 100 في المائة للإيرادات المتنوعة.

(ج)  يبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد 000 399 541 دولار أمريكي و000 423 376 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء في عامي 2018 و2019 وفقا لجدول الاشتراكات الذي يعتمده المؤتمر في دورته الأربعين.

(د)   لدى تحديد المبالغ الفعلية للاشتراكات التي يسددها كلّ من الدول الأعضاء، سيُحسب مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية لأي دولة عضو تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يتلقاها الموظفون من المنظمة والتي تعاود المنظمة دفعها للموظفين. وقد تم تخصيص مبلغ يقدّر بنحو 000 500 6 دولار أمريكي لهذا الغرض.

 

2-   يشجّع الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسير تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ برنامج العمل المتكامل ضمن إطار النتائج.

 

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية

مسائل الحوكمة

تنفيذ إجراءات إصلاحات الحوكمة في المنظمة[42]

 

78-     أخذ المؤتمر علما بأن التوصيات الناشئة عن تقييم الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في المنظمة قد تم تنفيذها من جانب الأجهزة الرئاسية المختصة في المنظمة.

 

التقييم المستقل للقدرات الفنية للمنظمة
في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية
[43]

 

79-     إنّ المؤتمر، في سياق دراسة التقييم المستقل للقدرات الفنية للمنظمة، رحّب بنتائجه الرئيسية وقام بما يلي:

 

(أ)    أعرب عن تقديره إزاء زيادة القدرات الفنية للمنظمة بين عامي 2012 و2016، في كل من المقر الرئيسي والمقار الميدانية، على الرغم من مستوى الميزانية الإسمية الثابتة والتراجع العام في عدد الوظائف خلال الفترة التي شملها الاستعراض؛

(ب)  وأشار إلى قيمة الشراكات والتعاون في ما بين بلدان الجنوب بالنسبة إلى القدرات الفنية الإجمالية للمنظمة؛

(ج)  وأعرب عن تقديره لمواءمة القدرات الفنية المعززة مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة؛

(د)   وأشار إلى أن استنتاجات التقرير تتماشى مع الاستنتاجات المنبثقة عن التقييمات الخارجية والمستقلة الأخرى التي خضعت لها المنظمة، بما في ذلك ما قامت به شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة؛

(ه)   ورحّب باقتراح توطيد التعاون القائم بين المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في المجالات الإدارية، لأغراض خفض التكاليف وتحقيق الكفاءة، إلى جانب الارتقاء بمركز المنظمة المرموق كمستودع للقدرات الفنية؛

(و)   وطلب أن تجري الأمانة في المستقبل رصداً منتظماً للقدرات الفنية للمنظمة، بما في ذلك بالاقتران مع عمليات التخطيط للقوة العاملة، والتقارير اللاحقة إلى الأعضاء؛

(ز)   ومع الإشارة إلى الطابع الكميّ للتقرير الحالي، وتماشياً مع الاختصاصات المتفق عليها، طلب أن تتضمن عمليات التقييم في المستقبل تحليلاً نوعيًا وعرضاً مفصلاً للبيانات، بما في ذلك البيانات الجنسانية؛

(ح)  واتفق على الاضطلاع بعمليات التقييم المقبلة داخليًا وأوصى بإشراك مكتب التقييم إضافة إلى عملية الإشراف من قبل لجنتي البرنامج والمالية.

 

المسائل الدستورية والقانونية

التعديلات في النصوص الأساسية

 

تعديل الفقرة 2 من قرار المؤتمر رقم 9/2009 في ما خص مؤهلات
الرئيس المستقل للمجلس[44]

 

80-     وافق المؤتمر على القرار التالي:

 

القرار 13/2017

 

تعديل الفقرة 2 من قرار المؤتمر رقم 9/2009 في ما يخص مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس

 

إنّ المؤتمر

 

إذ يلاحظ أنه طبقاً للفقرة 2 من المادة 5 من الدستور، يعين المؤتمر رئيسًا مستقلًا للمجلس ويمارس مهامه الملازمة لهذا المنصب، أو كما تحددها النصوص الأساسية للمنظمة؛

 

وإذ يضع في اعتباره المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يذكّر بالقرار رقم 9/2009 بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية في ما يتعلق بالرئيس المستقل للمجلس، الواردة في الجزء الثاني من النصوص الأساسية والتي تحدد من بين جملة أمور المؤهلات التي يتعين على الدول الأعضاء وضعها في الحسبان لدى تسمية المرشحين لمنصب الرئيس المستقل للمجلس؛

 

وإذ يذكّر أيضًا بأنّ خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة ("خطة العمل الفورية")، التي اعتمدها المؤتمر بموجب القرار الصادر عنه رقم 1/2008 في دورته الخامسة والثلاثين، تنص على أن يجري المؤتمر تقييمًا للتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الفورية في سنة 2015 من خلال استعراض مستقل وبأنّ المجلس وافق، في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة
(روما،
2-6 ديسمبر/كانون الأول 2013)، على الترتيبات الخاصة بالاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة من أجل تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛

 

وإذ يعتبر أنّ المجلس، في دورته الحادية والخمسين بعد المائة (روما، 23-27 مارس/آذار 2015) والمؤتمر في دورته التاسعة والثلاثين (روما، 6-13 يونيو/حزيران 2015)، أقرا التقرير النهائي للاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في المنظمة واقترحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك التوصية 6 بشأن مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس؛

 

1-       يعدّل الفقرة الثانية من القرار رقم 9/2009 كالآتي[45]:

 

"2-       "عند ترشيح الدول الأعضاء للرئيس المستقل للمجلس، ينبغي أن تراعي المؤهلات التي ينبغي توافرها
في الرئيس، بما في ذلك قدرته على أن يكون موضوعيًا، وإحساسه بالفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية، وكفاءته الفنية، بالإضافة إلى خبرته بمجالات عمل المنظمة ومعرفته بعمل الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة

 

2-       يؤكد أنه، مع مراعاة ما تقدّم، يبقى القرار رقم 9/2009 ساري المفعول بكامل بنوده.

 

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

تعديل الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة[46]

 

81-     اعتمد المؤتمر، من خلال تصويت اسمي، القرار التالي:

 

القرار 14/2017

تعديل الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يقرّ بأنه من شأن الاستخدام المعزز للتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك عن طريق تنفيذ المقاربة الموفرة للورق، أن يدعم جهود الأجهزة الرئاسية والدستورية وأجهزة المنظمة الأخرى من أجل تحسين فعالية أساليب عملها؛

 

وإذ يعترف بأن البوابة الخاصة بأعضاء المنظمة تتيح الوصول المأمون والمحمي بكلمة مرور بواسطة شبكة الإنترنت إلى الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى الخاصة بالاجتماعات بجميع اللغات الرسمية الست (6) للمنظمة؛

 

وإذ أخذ علماً بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة)، في دورتها الرابعة بعد المائة (روما، 13-15 مارس/آذار 2017) بشأن اقتراح تعديل المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يعتبر أن المجلس، في دورته السادسة والخمسين بعد المائة (روما، 24-28 أبريل/نيسان 2017) أقرّ التعديل المقترح؛

 

1-        يقرر اعتماد التعديل التالي على الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة:

"المادة 25

 

            دورات المجلس

 

            6-

 

(أ)       يعد المدير العام، بالتشاور مع رئيس المجلس، ومع مراعاة المقترحات التي تقدمها الدول الأعضاء، أو الأعضاء المنتسبة كل في حدود وضعها، جدول أعمال مؤقتاً يبعث به إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالبريد الجوي قبل انعقاد الدورة بستين يوماً على الأقل، وتوزع الوثائق مع جدول الأعمال المؤقت أو بأسرع ما يمكن بعد ذلك".

 

2-      ويقرر أيضًا، حيثما ترد في اللائحة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية للأجهزة الرئاسية أو الدستورية إشارة إلى إرسال أو تعميم أو توجيه المراسلات والوثائق المتعلقة بالاجتماعات، أو بأي خطوات إجرائية تنطوي على نقل المنظمة للمعلومات، فإن تلك الإشارات تشمل التوزيع بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك التحميل على المنصات المخصصة والوسائل الحديثة الأخرى المتاحة على نطاق واسع لاستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


 

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى

 

دستور منظمة الأغذية والزراعة - طلب تسجيل وإدراج في السجلّ
من قسم المعاهدات في الأمم المتحدة[47]

 

82-     اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 15/2017

طلب حفظ دستور منظمة الأغذية والزراعة
وإدراجه في السجلّ من قِبل أمانة الأمم المتحدة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يستذكر أنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة)، في دورتها الثانية بعد المائة (روما، 14-16 مارس/آذار 2016)، نظرت في طلب قسم المعاهدات في الأمم المتحدة لحفظ دستور منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) وإدراجه في السجلّ بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وأوصى المؤتمر، من خلال المجلس، بأن يجيز للمدير العام إحالة دستور المنظمة إلى قسم المعاهدات في الأمم المتحدة لهذا الغرض؛

 

وإذ يشير إلى أنّ المجلس، في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة (30 مايو/أيار - 3 يونيو/حزيران 2016)، قد وافق على تقرير الدورة الثانية بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية وأوصى، على وجه التحديد، بأن يجاز للمدير العام إحالة دستور المنظمة والصكوك ذات الصلة إلى قسم المعاهدات في الأمم المتحدة بغرض حفظها وإدراجها في السجلّ ونشرها لاحقاً في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة؛

 

يجيز للمدير العام إحالة دستور المنظمة والصكوك ذات الصلة إلى قسم المعاهدات في الأمم المتحدة لغرض حفظها وإدراجها في السجلّ ونشرها لاحقًا في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


 

المسائل الإدارية والمالية

الحسابات المراجعة لعامي 2014 و2015[48]

 

83-       أخذ المؤتمر علمًا بالحسابات المراجعة للمنظمة لعامي 2014 و2015 وبتقارير المراجع الخارجي. وقد نظرت لجنة المالية في دورتها الستين بعد المائة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والمجلس في دورته الثالثة والخمسين بعد المائة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأوّل 2015، في النتائج والحسابات الرسمية لعام 2014. في حين نظرت لجنة المالية في دورتها الرابعة والستين بعد المائة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والمجلس في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة في ديسمبر/كانون الأوّل 2016، في النتائج والحسابات الرسمية لعام 2015. واعتمد القرارين التاليين:

 

القرار 16/2017

 

الحسابات المراجعة لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014

 

إن المؤتمر،

إذ نظر في تقرير الدورة الثالثة والخمسين بعد المائة للمجلس،

وإذ قام بدراسة الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 2014 وتقرير المراجع الخارجي بشأنها،

يعتمد الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 2014.

 

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

القرار 17/2017

 

الحسابات المراجعة لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2015

 

إنّ المؤتمر،

إذ نظر في تقرير الدورة الخامسة والخمسين بعد المائة للمجلس،

وإذ قام بدراسة الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 2015 وتقرير المراجع الخارجي بشأنها،

يعتمد الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 2015.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019[49]

 

84-       أخذ المؤتمر علمًا بالتوصية الصادرة عن المجلس، في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، بأن يُستمد جدول الاشتراكات في المنظمة للفترة 2018-2019 من جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة المعمول به خلال عام 2017 للفترة نفسها.

 

85-     واعتمد المؤتمر بعد ذلك القرار التالي:

 

القرار 18/2017

 

جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن أخذ علمًا بالتوصيات الصادرة عن المجلس في دورته السادسة والخمسين بعد المائة؛

 

وإذ يؤكد أنه يتعيّن على المنظمة، كما في الماضي، اتباع جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة رهنًا بتعديله بما يتناسب وتشكيل العضوية في المنظمة؛

 

يقرر أن يُستمد جدول الاشتراكات في المنظمة للفترة 2018-2019 مباشرة من جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة المعمول به خلال عام 2017؛

 

يعتمد الجدول لغرض استخدامه في عامي 2018 و2019 على النحو الوارد في المرفق ميم بهذا التقرير.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات
الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة[50]

86-     حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة
عن عضويته في المنظمة بمقدار 823 573 يورو للفترة المالية 2018-2019.

 

87-     وكما هي الحال في الفترات المالية السابقة، اقتُرح أن يودع المبلغ المستحق على الاتحاد الأوروبي في حساب أمانة أو في حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 

المسائل الإدارية والمالية الأخرى[51]

 

88-     درس المؤتمر ووافق على القرار 19/2017، الوارد في المرفق نون بهذا التقرير، والمحال إليه من الدورة السابعة والستين بعد المائة للجنة المالية بشأن آلية التمويل المراجعة المقترحة لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين.

 

 

التعيينات والانتخابات

تعيين الرئيس المستقل للمجلس[52]

 

89-     عُرضت على المؤتمر ستة ترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

90-     وعيّن المؤتمر السيد Khalid Mehboob (باكستان) لمنصب الرئيس المستقل للمجلس

 

القرار 20/2017

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الحسبان المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة الخاصة بالرئيس المستقل للمجلس والقرار 9/2009 بخصوص الرئيس المستقل للمجلس[53]؛

وإذ يضع في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقلاليّة دور الرئيس المستقل للمجلس وإمكانيّة مساءلته عن هذا الدور:

 

1-  يعلن تعيين السيد Khalid Mehboob رئيسًا مستقلاً للمجلس حتى الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر
(يونيو/حزيران
2019

2-  يقرر أن تكون شروط التعيين في منصب الرئيس المستقل للمجلس على النحو التالي:

 

(أ)    يتعيّن على رئيس المجلس أن يكون موجودًا في روما في جميع دورات المجلس والمؤتمر ولجنة المالية ولجنة البرنامج ويُفترض فيه عادة التواجد لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر في روما سنويًا؛

(ب)  يتقاضى رئيس المجلس بدلًا سنويًا قدره 831 23 دولارًا أمريكيًا؛

(ج)  يُدفع لرئيس المجلس بدل إعاشة يومي يعادل 140 في المائة من بدل الإعاشة اليومي العادي المعمول به [عندما يكون في روما] أو عند سفره في مهام مرتبطة بأداء وظائفه؛

(د)   تغطي المنظمة نفقات سفر الرئيس عند سفره لتأدية مهام مرتبطة بوظائفه؛

(ه)   يكون رئيس المجلس عند أداء المهام المرتبطة بوظائفه، سواء في روما أو عند السفر، مسجلاً في نظام التأمين الصحي الأساسي وتتحمل المنظمة تكاليف تغطية التأمين الصحي هذه بما يصل مجموعه
إلى
48 336 3 دولارًا أمريكيًا في السنة؛

(و)   تقدم لرئيس المجلس خدمات الأمانة لمساعدته على أداء المهام المرتبطة بوظيفته؛

(ز)   تتاح للرئيس، بناءً على طلبه، خدمات الترجمة الفوريّة رهنًا بتوافر الموارد؛

(ح)  تتاح للرئيس المكاتب والمعدات واللوازم المطلوبة التي يحتاج إليها لأداء المهام المرتبطة بمنصبه؛

(ط)  تقدم لرئيس المجلس المساعدة للاضطلاع بالإجراءات الإداريّة الضروريّة للحصول على المستندات اللازمة لإقامته في روما وسفره لأداء المهام المرتبطة بوظيفته.

 

3-  يقرّر أن يتم الاتفاق على طرق تنفيذ هذا القرار بالاتفاق بين رئيس المجلس ومنظمة الأغذية والزراعة.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)

 

انتخاب أعضاء المجلس[54]

 

91-     انتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية كأعضاء في المجلس:

 

الفترة الممتدة من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/ تموز 2017) إلى 30 يونيو/حزيران 2018

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أوروبا (2)

1-  إستونيا

2-  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1)

1-  جمهورية فنزويلا البوليفارية

 

 

 

 

 

 

 

 

الفترة الممتدة من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/ تموز 2017) إلى 30 يونيو/حزيران 2020

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (4)

1-  الجزائر

2-  كابو فيردي

3-  جنوب أفريقيا

4-  الكاميرون

 

آسيا (3)

1-  الهند

2-  باكستان

3-  تايلند/ ماليزيا[55]

أوروبا (4)

1-  بلغاريا

2-  فنلندا

3-  إيطاليا

4-  إسبانيا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1)

1-  إكوادو

الشرق الأدنى (3)

1-  أفغانستان

2-  مصر

3-  المملكة العربية السعودية

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادئ (1)

1-  أستراليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفترة الممتدة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2019)

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أوروبا (2)

1-  أستراليا

2-  فرنسا

 

 

 

 

الفترة الممتدة من 1يوليو/تموز إلى نهاية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2021)

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (3)

1-  الكونغو

2-  غينيا الاستوائية

3-  جنوب السودان

آسيا (6)

1-  الصين

2-  اليابان

3-  الفلبين/ميانمار[56]

4-  جمهورية كوريا

5-  سري لانكا

6-  فييت نام/ إندونيسيا[57]

أوروبا (3)

1-  إستونيا

2-  الاتحاد الروسي

3-  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً  

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3)

1-  شيلي بيرو[58]

2-  نيكاراغوا

3-  جمهورية فنزويلا البوليفارية

 

الشرق الأدنى (1)

1-  الأردن

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادئ (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين[59]

 

92-     تماشياً مع الفقرة (ج) من المادة 6 من النظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر أربعة أعضاء وعضوين مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين على النحو التالي وللفترات المحددة أدناه:

 

للفترة الممتدة من 6 يوليو/تمّوز 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2018

 

العضو:              السيدة سعدية المبارك أحمد الدعق

الممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية السودان لدى المنظمة

 

للفترة الممتدة من 6 يوليو/تمّوز 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2019

 

العضو:              السيد Anton Minaev

الممثل الدائم المناوب للاتحاد الروسي لدى المنظمة

 

للفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2020

 

العضو:              السيد Antonio Otávio Sá Ricarte

نائب الممثل الدائم للبرازيل لدى المنظمة

 

العضو المناوب:     السيد Vlad Mustaciosu

نائب الممثل الدائم لرومانيا لدى المنظمة

 

للفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2021

 

العضو:              السيدة Alice Gisèle Sidibe-Anago

نائب الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى المنظمة

 

العضو المناوب:     السيد Shahin Ghorashizadeh

الممثل الدائم المناوب لجمهوريّة إيران الإسلامية لدى المنظمة

 

المسائل الأخرى

موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر[60]

93-      قرّر المؤتمر أن تُعقد دورته الحادية والأربعين في روما، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 يونيو/حزيران 2019.

 

استعراض حفل توزيع جوائز المنظمة[61]

 

94-     أخذ المؤتمر علمًا باستعراض الترتيبات المتعلقة بحفل توزيع جوائز المنظمة، الذي كان بندًا دائمًا على جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر المنظمة، بعد النسخة الأولى للحدث الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأوصى بالإبقاء على الترتيب الجديد.


المرفق ألف

جدول أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر

 

مقدمة

1-

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

2-

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض

3-

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة

4-

قبول المراقبين

التعيينات والانتخابات

5-

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

6-

انتخاب أعضاء المجلس

7-

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

8-

استعراض حالة الأغذية والزراعة

ألف - المؤتمرات الإقليمية

9-

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية والإقليمية الناشئة عن:

 

9-1

تقرير الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا (أبيدجان، كوت ديفوار،
4-8 أبريل/نيسان 2016)

 

9-2

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (بوتراجايا، ماليزيا،
7-11 مارس/آذار 2016)

 

9-3

تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا (أنطاليا، تركيا، 4-6 مايو/أيار 2016)

 

9-4

تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
(مكسيكو سيتي، المكسيك،
29 فبراير/شباط – 3 مارس/آذار 2016)

 

9-5

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى (روما، إيطاليا، 9-13 مايو/أيار 2016)

 

9-6

مساهمات المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الرابع لأمريكا الشمالية (أوتاوا، كندا، 21-22 مارس/آذار 2016)


 

باء - اللجان الفنية

10-

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

10-1

تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة (26-30 سبتمبر/أيلول 2016)

 

10-2

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكلات السلع (4-6 أكتوبر/تشرين الأول 2016)

 

10-3

تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (11-15 يوليو/تموز 2016)

 

10-4

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات (18-22 يوليو/تموز 2016)

جيم - لجنة الأمن الغذائي العالمي

11-

تقريرا الدورتين الثانية والأربعين (12-15 أكتوبر/تشرين الأول 2015) والثالثة والأربعين (1721 أكتوبر/تشرين الأول 2016) للجنة الأمن الغذائي العالمي

دال - المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى

12-

التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/خطة التنمية المستدامة لعام 2030

13-

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

14-

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة

15-

تقرير الدورة السادسة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (30 يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط 2017)

16-

نتائج الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

17-

السنوات الدولية والأيام العالمية:

 

17-1

تقييم السنة الدولية للتربة في 2015

 

17-2

تقييم السنة الدولية للبقول في 2016

 

17-3

اقتراح تخصيص سنة دولية للصحة النباتية في 2020

 

17-4

اقتراح تخصيص سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في 2022

 

17-5

اقتراح تخصيص سنة دولية للإبليات

 

17-6

اقتراح تخصيص يوم عالمي للنحل

 

17-7

اقتراح تخصيص يوم عالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

 

17-8

اقتراح تخصيص يوم عالمي للبقول

 

17-9

اقتراح تخصيص يوم عالمي لسلامة الأغذية

18-

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة

19-

موضوع فترة السنتين 2018-2019

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

20-

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014-2015

21-

تقرير تقييم البرامج لعام 2017

22-

الإطار الاستراتيجي المراجع

23-

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019 (مشروع قرار
بشأن مستوى الميزانية)



مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية

ألف - مسائل الحوكمة

24-

تنفيذ إجراءات إصلاحات الحوكمة في المنظمة

25-

التقييم المستقل للقدرات الفنية للمنظمة في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية

باء - المسائل الدستورية والقانونية

26-

التعديلات في النصوص الأساسية

 

26-1

تعديل الفقرة 2 من قرار المؤتمر رقم 9/2009 في ما خص مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس
(مشروع قرار للمؤتمر)

 

26-2

تعديل الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة

 

27-

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى

 

27-1

دستور منظمة الأغذية والزراعة - طلب تسجيل وإدراج في السجلّ من قسم المعاهدات في الأمم المتحدة

 

جيم - المسائل الإدارية والمالية

28-

الحسابات المراجعة لعامي 2014 و2015 (مشروع قرار)

29-

جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019 (مشروع قرار)

30-

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته
في المنظمة

31-

المسائل الإدارية والمالية الأخرى

33-1

حسبات مجمع السلع والخدمات – صندوق الرعاية الاجتماعية (مشروع قرار)

المسائل الأخرى

32-

موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر

33-

أية مسائل أخرى

 

33-1

محاضرة ماكدوغال التذكارية

 

33-2

استعراض حفل توزيع جوائز المنظمة

 

33-3

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنيّة

 


المرفق باء

قائمة الوثائق

 

C 2017/1 Rev.1

جدول الأعمال المؤقت

C 2017/2

حالة الأغذية والزراعة: تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي

C 2017/3

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية
للفترة
2018-2019

C 2017/3-WA11

الملحق 11 على شبكة الإنترنت: إطار النتائج - مقارنة بين الفترة 2014-2017
والفترة
2018-2021

C 2017/3-WA12

الملحق 12 على شبكة الإنترنت: الدّورات المقرّرة

C 2017/3 Inf. Note 1

مذكرة المعلومات رقم 1 –الأولويات وتخصيص الموارد للقدرات الفنية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم مساهمات طوعية

C 2017/3 Inf. Note 2

مذكرة المعلومات رقم 2 مجالات إلغاء التركيز البرامجي

C 2017/3 Inf. Note 3

مذكرة المعلومات رقم 3 – الخدمات اللغوية في المنظمة

C 2017/3 Inf. Note 4

مذكرة المعلومات رقم 4- اقتراح لترحيل الرصيد غير المنفق لاعتمادات ميزانية الفترة 2016-2017 لتجديد موارد الصندوق الخاص لأنشطة التمويل الإنمائي لمرة واحدة

C 2017/4

تقريـر تقييـم البرامـج 2017

C 2017/5 A

الحسابات المراجعة – منظمة الأغذية والزراعة 2014

C 2017/5 B

الحسابات المراجعة – منظمة الأغذية والزراعة 2014 القسم باء –
تقرير المراجع الخارجي

C 2017/6 A

الحسابات المراجعة – منظمة الأغذية والزراعة 2015

C 2017/6 B

الحسابات المراجعة - منظمة الأغذية والزراعة 2015 الجزء باء- تقرير المراجع الخارجي

C 2017/7 Rev.1

الإطار الاستراتيجي المراجع

C 2017/8

تقرير تنفيذ البرامج 2014-2015

C 2017/8 WA3

الملحق 3 على شبكة الويب: الدورات غير المقررة والدورات الملغاة

C 2017/8 WA4

الملحق 4 على شبكة الويب: النتائج الخاصة بالأبعاد الإقليمية

C 2017/8 WA5

الملحق 5 على شبكة الويب: الإنجازات مقابل مؤشرات المخرجات والنواتج

C 2017/9

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

C 2017/10 Rev.1

تعيين ممثلين عن مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

C 2017/11 Rev.1

انتخاب أعضاء المجلس

C 2017/12

الترتيبات الخاصة بالدورة الأربعين للمؤتمر

C 2017/13 Rev.1

قبول الممثلين والمراقبين من المنظمات الدولية لحضور الدورة

C 2017/13 Add.1

Admission to the Session of Representatives and Observers of International Organizations - Addendum

C 2017/14

تقرير الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأفريقيا

(أبيدجان، كوت ديفوار، 48 أبريل/نيسان 2016)

C 2017/15

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (بوتراجايا- ماليزيا، 7-11 مارس/آذار 2016)

C 2017/16

تقرير الدورة الثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأوروبا (أنطاليا، تركيا،
4-6 مايو/أيار 2016)

C 2017/17

تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (مكسيكو سيتي، المكسيك، 29 فبراير/شباط – 3 مارس/آذار2016)

C 2017/18

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى  (روما، إيطاليا، 9-13 مايو/أيار 2016)

C 2017/19

تقرير الدورة الثانية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي (روما، 12-15 أكتوبر/
تشرين الأول
2015)

C 2017/20

تقرير الدورة الثالثة والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي (روما، 17-21 أكتوبر/
تشرين الأول
2016)

C 2017/21

تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة (روما، 26-30 سبتمبر/أيلول 2016)

C 2017/22

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكلات السلع (روما، 4-6 أكتوبر/
تشرين الأول
2016)

C 2017/23

تقرير الدورة الثانية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (روما، 1115 يوليو/
تموز
2016)

C 2017/24

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات (روما، 1822 يوليو/تموز 2016)

C 2017/25

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات (روما، 1822 يوليو/تموز 2016)

C 2017/26

التقييم المستقل للقدرات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة

C 2017/26 Sup.1

التقييم المستقلّ للقدرات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة - ملاحظات الإدارة

C 2017/27

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة

C 2017/28

تقييم السنة الدولية للتربة في 2015

C 2017/29

تقييم السنة الدولية للبقول في 2016

C 2017/30

التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/خطة التنمية المستدامة لعام 2030

C 2017/31 Rev.1

تنفيذ إجراءات إصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة

C 2017/33

نتائج الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

C 2017/34

استعراض حفل توزيع جوائز المنظمة

C 2017/35 Rev.1

موضوع فترة السنتين 2018-2019 - تغيّر المناخ وتأثيراته على عمل منظمة الأغذية والزراعة وأنشطتها

C2017 INF سلسلة وثائق

 

C 2017/INF/1 Rev.1

الجدول الزمني المؤقت

C 2017/INF/2

بيان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

C 2017/INF/3

بيان المدير العام

C 2017/INF/4

المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام

C 2017/INF/5

محاضرة ماكدوغال التذكارية

C 2017/INF/6

تبليغ بالانضمام إلى عضوية لجنة مشكلات السلع؛ ولجنة مصايد الأسماك؛
ولجنة الغابات؛ ولجنة الزراعة؛
ولجنة الأمن الغذائي العالمي

C 2017/INF/7

حالة الاشتراكات المقررة الجارية والمتأخرات حتى 26 يونيو/حزيران 2017

 

C 2017/INF/8

سياسة منظمة الأغذية والزراعة للإعلان عن السنوات الدولية والاحتفال بها

C 2017/INF/9

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة عن أنشطته في عام 2014

C 2017/INF/10

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة عن أنشطته في عام 2015

C 2017/INF/11

كلمة قداسة الحبر الأعظم، البابا فرانسيس

سلسلة وثائق
C 2017 LIM

 

C 2017/LIM/1

تقرير المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الرابع لأمريكا الشمالية (أوتاوا، كندا، 21-22 مارس/ آذار 2016)

C 2017/LIM/2

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2014 - 2015

C 2017/LIM/3

الحسابات المراجعة لمنظمة الأغذية والزراعة لعامي 2014 و2015 (مشروعا قرار)

C 2017/LIM/4 Rev.1

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2018-2021 وبرنامج العمل والميزانية
للفترة
2018-2019 (مشروع قرار)

C 2017/LIM/5

الترتيبات الخاصة بالدورة الأربعين للمؤتمر (توصيات مرفوعة إلى المؤتمر)

C 2017/LIM/6

جدول الاشتراكات (مشروع قرار)

C 2017/LIM/7

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة

C 2017/LIM/8

تعديل الفقرة 2 من قرار المؤتمر رقم 9/2009 في ما خص مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس (مشروع قرار للمؤتمر)

C 2017/LIM/9

طلب حفظ دستور منظمة الأغذية والزراعة وإدراجه في السجلّ من قِبل أمانة الأمم المتحدة (مشروع قرار)

C 2017/LIM/10

السنة الدولية للصحة النباتية (مشروع قرار)

C 2017/LIM/11

الاحتفال باليوم العالمي للنحل (مشروع قرار)

C 2017/LIM/12

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
(مشروع قرار)

C 2017/LIM/13

السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية (مشروع قرار)

C 2017/LIM/14

C 2017/LIM/15

الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

تعديل الفقرة 6(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة (مشروع قرار)

C 2017/LIM/16

السنة الدولية للإبليات (مشروع قرار)

C 2017/LIM/17

الاحتفال باليوم العالمي للبقول (مشروع قرار)

C 2017/LIM/18

تقرير الاجتماع الأول للجنة العامة

C 2017/LIM/19

حسابات مجمع السلع والخدمات - صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين
(مشروع قرار)

C 2017/LIM/20

الإطار الاستراتيجي المراجع

C 2017/LIM/21

التقرير الأوّل للجنة أوراق التفويض

C 2017/LIM/22 Rev.1

الاحتفال بيوم عالمي لسلامة الأغذية (مشروع قرار)

C 2017/LIM/23

تقرير الاجتماع الثاني للجنة العامة

C 2017/LIM/24 Rev.1

التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض

 

 

الوثائق المتاحة على الويب
 C 2017

 

 

القائمة المؤقتة بالمندوبين والمراقبين

 

معلومات للمشاركين

 

دليل إدارة الجلسات العامة

سلسلة وثائق
 C 2017 REP

 

C 2017/REP/1 to 8, 19, 24, and 26 to 33

مشاريع تقارير الجلسات العامة

 

C 2017/I/REP/9 to 18

مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية الأولى

C 2017/II/REP/20 to 23 and 25

مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية الثانية

C 2017 PV سلسلة وثائق

 

C 2017/PV/1 to 8

المحاضر الحرفية للجلسة العامة

C 2017/I/PV/1 to 6

المحاضر الحرفية للجنة الرئيسية الأولى

C 2017/II/PV/1 to 4

المحاضر الحرفية للجنة الرئيسية الثانية

C 2017 DJ سلسلة وثائق

 

C 2017/DJ/1 to 7

يوميات المؤتمر

C 2017/DJ/Announcements

 


المرفق جيم

الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

 

1-         النطاق والهدف

 

1-1     هذه الخطوط التوجيهية طوعية وتغطي خطط توثيق المصيد بالنسبة إلى الأسماك الطبيعية التي يجري اصطيادها لأغراض تجارية في المناطق البحرية أو المناطق الداخلية، سواء أكانت مجهزة أم غير مجهزة.

 

1-2       يتم إعداد هذه الخطوط التوجيهية مع التسليم بأنه ينبغي استخدام جميع الوسائل المتاحة طبقًا للقانون الدولي المعني، وصكوك دولية أخرى، مثل خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (خطة العمل الدولية) لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (الصيد غير القانوني) وردعه والقضاء عليه. وتستند خطط توثيق المصيد إلى المسؤولية الرئيسية الملقاة على عاتق دولة العلم والمتمثلة في منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه. وتشكل أيضا مكملا قيّما للتدابير التي تتخذها دولة الميناء والتدابير الأخرى.

 

1-3       يكمن الهدف من هذه الخطوط التوجيهية في تقديم المساعدة إلى الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى لدى وضع وتنفيذ خطط جديدة لتوثيق المصيد أو تنسيق أو استعراض خطط توثيق المصيد القائمة.

 

1-4       ينبغي للدول الإقرار بشكل كامل بالمتطلبات الخاصة للدول النامية لدى تنفيذ خطط توثيق المصيد مع مراعاة الفقرة 7.

 

1-5       تُشجع الدول والمنظمات الدولية المعنية، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، والمؤسسات المالية، بشكل فردي أو من خلال التنسيق، على تقديم المساعدة وبناء القدرات، بما في ذلك توفير المساعدة المالية والفنية ونقل التكنولوجيا والتدريب للدول النامية من أجل تحقيق أهداف هذه الخطوط التوجيهية، ولدعم تنفيذها الفعال، خاصًة في ما يتعلق بإصدار شهادات المصيد الإلكترونية.

 

1-6       ينبغي لخطط توثيق المصيد مراعاة احتياجات مصايد الأسماك الصغيرة النطاق ومتطلباتها الخاصة.

 

2-      التعاريف

 

              لأغراض هذه الخطوط التوجيهية:

 

2-1       تعني "خطة لتوثيق المصيد" نظامًا يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في القيام، على طول سلسة الإمداد، بتحديد ما إذا كان سمك يتأتى من مصيد تم اصطياده تماشيًا مع تدابير الصون والإدارة المعمول بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والموضوعة طبقًا للالتزامات الدولية ذات الصلة، ويشار إليها في ما بعد باعتبارها
"خطط توثيق المصيد
".

 

2-2       تعني "شهادة مصيد" مستندًا رسميا يصاحب شحنة وتصادق عليه السلطات المختصة ويسمح بالاطلاع على معلومات دقيقة وقابلة للتحقق بشأن الأسماك التي تمر عبر سلسلة الإمداد.

 

2-3       يعني "سمك" جميع أنواع الموارد المائية الحية الطبيعية سواء أكانت مجهزة أم غير مجهزة.

 

2-4       تعني "شحنة" الأسماك التي ترسل في وقت واحد من جهة مُصدرة واحدة إلى جهة مرسل إليها واحدة أو التي تكون مشمولة بمستند نقل واحد يغطي شحنها من الجهة المٌصدرة إلى الجهة المرسل إليها.

 

2-5       تعني "سفينة صيد" أي سفينة من أي حجم تستخدم أو تجهز للاستخدام أو يعتزم استخدامها لأغراض الصيد أو أنشطة ذات صلة بالصيد، بما في ذلك سفن الدعم وسفن تجهيز الأسماك، والسفن العاملة في مجال المسافنة وسفن النقل المجهزة لنقل المنتجات السمكية، باستثناء سفن الحاويات.

 

2-6       يعني "صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم" الأنشطة المبينة في الفقرة 3 من خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2001.

 

2-7       يعني "الإنزال" الحركة الأولى للأسماك من سفينة إلى الرصيف في ميناء أو منطقة للتجارة الحرة، حتى وإن تم بعد ذلك نقلها إلى سفينة أخرى. ويعتبر التفريغ أو النقل في ميناء للأسماك من سفينة إلى حاوية عملية إنزال.

 

2-8       تعني "منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك" منظمة أو ترتيبًا حكوميًا دوليًا لمصايد الأسماك، حسب الاقتضاء، يملك صلاحية وضع تدابير لصون مصايد الأسماك وإدارتها، ويشار إليها في ما بعد على أنها "منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك".

 

2-9       تعني "سلسلة إمداد" سلسلة من العمليات التي ينطوي عليها إنتاج الأسماك وتوزيعها من المصيد إلى نقطة الاستيراد في السوق النهائية، بما في ذلك أحداث مثل الإنزال وعمليات المسافنة وإعادة التصدير والتجهيز والنقل.

 

2-10    تعني "المسافنة" نقل الأسماك التي لم يسبق إنزالها من سفينة مباشرة إلى سفينة أخرى، في البحر أو في الميناء.

 

3-      المبادئ الأساسية

 

              تستند الخطوط التوجيهية إلى المبادئ التي مفادها أنه ينبغي لخطط توثيق المصيد أن:

 

3-1       تتماشى مع أحكام القانون الدولي ذي الصلة؛

 

3-2       وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة؛

 

3-3       وتقر بالتكافؤ؛

 

3-4       وتستند إلى المخاطر؛

 

3-5       وتكون موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة؛

 

3-6       وتكون إلكترونية إذا أمكن ذلك.

 

4-      تطبيق المبادئ الأساسية

 

              ينبغي أن يسترشد تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 بما يلي:

 

4-1       ينبغي لأي تدبير يُتخذ أن يكون مطابقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي، ومن بينها اتفاقات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة؛

 

4-2       ولتفادي خلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، ينبغي لخطة توثيق المصيد أن تفرض أقلّ قيود ممكنة على التجارة لتحقيق الهدف المنشود منها وأن تصمم للتقليل إلى أدنى حد من الأعباء الملقاة على عاتق المتأثرين بمتطلباتها. وينبغي تطبيق خطة توثيق المصيد من دون تمييز والإخطار بها طبقًا للفقرة الفرعية 4-5؛

 

4-3       ويمكن الاعتراف بخطط مختلفة لتوثيق المصيد على أنها متوازية لأغراض تحقيق أهداف الخطوط التوجيهية إذا كانت تفضي إلى نتائج موازية. وينبغي إضافة إلى ذلك أخذ الخطط الموجودة بعين الاعتبار.

 

4-4       وينبغي أن تُبذل قصارى الجهود لضمان تنفيذ خطط توثيق المصيد فقط حيث يمكن أن تكون وسيلة فعالة لمنع المنتجات المتأتية من الصيد غير القانوني من دخول سلسلة الإمداد. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تنفيذ خطط توثيق المصيد ضمن سياق نظام فعال لإدارة مصايد الأسماك. وينبغي تصميم خطط توثيق المصيد وتنفيذها على أساس تحليل المخاطر وينبغي أن تكون متناسبة مع المخاطر التي يشكلها الصيد غير القانوني بالنسبة إلى الأرصدة والأسواق ذات الصلة. وينبغي لتقييم للمخاطر أن يتضمن:

 

(أ)     التحديد المنهجي والشفاف للمخاطر وتنفيذ جميع التدابير اللازمة للحد من التعرض للمخاطر. وهذا يشمل أنشطة من قبيل جمع البيانات والمعلومات، وتحليل المخاطر وتقييمها، وتحديد الإجراءات واتخاذها، بما في ذلك الرصد والاستعراض بشكل منتظم؛

(ب)  والنظر في أي أنشطة للصيد غير القانوني، ضمن جملة أمور أخرى، من بينها الأرصدة السمكية أو الأسطول أو المنطقة الجغرافية، أو المصايد التي تؤثر بشكل سلبي على تدابير الإدارة والمراقبة، ودخل الصيادين وسبل كسب عيشهم، والأسواق، والعوامل الأخرى ذات الصلة؛

(ج)   والنظر في ما إذا كانت السفن أو الأساطيل المعنية ترفع علم دولة لم تنفذ الالتزامات والخطوط التوجيهية الدولية ذات الصلة؛

(د)    وفي حالة خطط لتوثيق المصيد توضع ضمن منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ينبغي للمنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أن تنظر كذلك في قدرة خطط توثيق المصيد على التصدي لخطر الصيد غير القانوني بسبب الفجوات المحتملة في نظم الصون والإدارة القائمة الخاصة بها، بما في ذلك فعالية تدابير الرصد والمراقبة والإشراف الحالية.

 

4-5       لتحسين شفافية سلسلة الإمداد والأسواق، ينبغي لخطط توثيق المصيد ضمان معلومات دقيقة ويمكن التحقق منها على طول سلسلة الإمداد. ولضمان أن خطط توثيق المصيد موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة:

 

(أ)     ينبغي أن تكون شهادات المصيد سهلة الاستخدام وأن تحتوي على معلومات يمكن التحقق منها وذات صلة وضرورية ومتاحة بسهولة؛

(ب)  وينبغي نشر تدبير مقترح وإتاحة فترة زمنية معقولة لتلقي التعليقات قبل اعتماد هذا التدبير. وينبغي إتاحة التدابير المعتمدة على المواقع الإلكترونية ذات الصلة[62]. وينبغي لهذا الإشعار أن يتضمن شرحا عن كيفية التعامل مع المنتجات المحلية والمستوردة ضمانا للإنصاف.

 

4-6       وينبغي استخدام نظم إلكترونية مأمونة للحد من خطر التزوير. وينبغي للنظم أن:

 

(أ)     تكون بمثابة آلية لإصدار شهادات المصيد والمصادقة عليها من قبل السلطات المختصة وينبغي أن تعمل كمستودع لشهادات المصيد والبيانات عن سلاسل الإمداد بما يتيح التحقق من المعلومات؛

(ب)  وتكفل توافر معلومات دقيقة ويمكن التحقق منها على امتداد سلسلة الإمداد من خلال تعاون الدول المشاركة في النظام؛

(ج)   وتستند إلى المعايير والأشكال الدولية المتفق عليها لتبادل المعلومات وإدارة البيانات، مع الحرص على أن تتيح مكوناتها إمكانية التشغيل المتبادل؛

(د)    وتكون مرنة وسهلة الاستخدام وتقلل من الأعباء الملقاة على عاتق المستخدمين. وينبغي النظر في الوظائف، مثل الإجراءات الروتينية لتحميل المستندات الممسوحة ضوئيا وطباعة المستندات وإلغاء المستندات والتساؤلات المتعلقة بالبيانات؛

(هـ)   وتتضمن إمكانية وصول آمن باستخدام نظام لتسجيل الدخول وكلمات السر أو وسائل مناسبة أخرى؛

(و)    وتحدد الأدوار والمسؤوليات عن مدخلات البيانات والتصديق عليها وتحدد أجزاء النظام ووظائفه ومستوياته التي يجوز لفرادى المستخدمين أو لمجموعة من المستخدمين الوصول إليها؛

(ز)    وتيسير تدفق المستندات؛

(ح)   وتوفير قدر أكبر من المرونة في المتطلبات المتعلقة بالمعلومات؛

(ط)   وتوفير الدعم للدول النامية من اجل تطوير نظم إلكترونية مأمونة وتنفيذها.

 

5-      التعاون والإشعار

 

5-1       خطط توثيق المصيد هي الأكثر فعالية عندما تقوم جميع الدول المعنية بالتعاون في إطار الخطة. وينبغي للدول أن تلتمس مشاركة متعددة الأطراف واسعة النطاق في عمليتي إعداد وتنفيذ خطط توثيق المصيد، على أساس نهج تقييم المخاطر والاعتبارات المتصلة بفعالية التكلفة. وتفضل الاستعانة بخطط توثيق المصيد المتعددة الأطراف أو الإقليمية.

 

5-2       ويتعيّن على الدول بذل ما أمكنها من جهود للتعاون من أجل تصميم خطط توثيق المصيد وتنفيذها وإدارتها. وينبغي لهذا التعاون أن يهدف إلى:

 

(أ)     ضمان استناد تقييم المخاطر إلى معايير موضوعية واضحة؛

(ب)  وضمان أن تكون واردات الأسماك متأتية من المصايد التي تمتثل للتشريعات المعمول بها؛

(ج)   وتيسير استيراد الأسماك ومتطلبات التحقق الخاصة بشهادات المصيد؛

(د)    وتوخي وضع إطار لتبادل المعلومات.

 

5-3       ينبغي أن يكون قبول شهادة المصيد محط إشعار الدولة التي تصادق عليها ويفيد:

 

(أ)     أنها اعتمدت ترتيبات وطنيّة لتنفيذ القوانين واللوائح وتدابير الصون والإدارة التي يجب على سفن الصيد الامتثال لها، ولمراقبتها وإنفاذها؛

(ب)  وأن السلطة المختصة مزودة بما يُمكِّنها من إثبات صحة المعلومات الواردة في شهادات المصيد ومن الاضطلاع بعمليات التحقق من هذه الشهادات بناء على طلب الدولة المستوردة. وينبغي أن يتضمن الإشعار أيضا المعلومات اللازمة لتحديد تلك السلطة والاتصال بها. وفي حال كانت المعلومات المقدمة في الإشعار غير كاملة، ينبغي للدول المستورة أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أن توضح، دون تأخير، للدولة التي تصادق على شهادة المصيد العناصر الناقصة وأن تطلب منها تقديم إشعار جديد في أقرب وقت ممكن.

          وأنه ينبغي لجميع الدول المشاركة في الأحداث ضمن سلسلة الإمداد في خطط توثيق المصيد أن تعين سلطة مختصة لضمان توافر معلومات دقيقة ويمكن التحقق منها على طول سلسلة الإمداد.

 

6-      الوظائف والمعايير الموصى بها

 

6-1       ينبغي أن تستند خطط توثيق المصيد إلى هدف محدد بشكل واضح، بما يُمكِّن من تحديد مستوى التتبع والوظائف المطلوبة. وينبغي تصميمها لتحقيق هدفها المنشود والتقليل من الأعباء الملقاة على عاتق المستخدمين.

 

6-2       وينبغي لخطط توثيق المصيد أن تحدد بوضوح الأنواع والأرصدة المعنية، حيثما ينطبق ذلك، وأنواع المنتجات والإعفاءات المرتبطة بالخطة، وأن تذكر جميع تصنيفات النظام الموحد المطبقة.

 

6-3       وفي إطار عملية المصادقة على خطط توثيق المصيد، ينبغي الإقرار على أكمل وجه بمختلف أدوار الدول المعنية من أجل إجازة عمليات الصيد ورصدها ومراقبتها والتحقق من المصيد وإنزاله والاتجار به، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية ومع التدابير والصكوك والالتزامات المتعددة الأطراف. وينبغي أن تتم المصادقة على معلومات وثائق المصيد من قبل السلطة المختصة. ووفقا للأوضاع المحددة لمصايد الأسماك، يمكن لجميع الدول المعنية أن تشارك في التحقق من المعلومات الواردة في وثائق المصيد. ويجوز للدول المستوردة أن تطلب التحقق من قبل السلطات المختصة التي تصادق على وثائق المصيد.

 

6-4       وينبغي لخطط توثيق المصيد أن تتضمن متطلبات خاصة بأرقام مستندات فريدة وآمنة. وفي حالة الشحنات المجزأة أو المنتجات المجهزة، ينبغي أن يبرز بوضوح ارتباطها لشهادات المصيد الرئيسية لتيسير عملية التحقق من جانب الدول المستوردة.

 

6-5       وعند وضع خطة لتوثيق المصيد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب إلى:

 

(أ)     متطلبات الرصد والرقابة والإشراف المعمول بها؛

(ب)  والمعايير ذات الصلة المتعلقة بتبادل المعلومات وسرية البيانات؛

(ج)   واستخدام لغات العمل الضرورية للأداء الفعال والكفؤ للخطة؛

(د)    ووضع أدلّة للمستخدمين موجهة لمختلف مجموعات المستخدمين وإتاحة التدريب اللازم مع مراعاة المتطلبات الخاصة للدول النامية.

 

6-6       وترد عناصر المعلومات الرئيسية في خطط توثيق المصيد ضمن الملحق. وحرصًا على إبراز الرابط الموجود بين المصيد والمنتجات، ينبغي إتاحة ما يلزم من معلومات على امتداد سلسلة الإمداد. وفي حالات خاصة، يجوز أن تتضمن خطط توثيق المصيد عناصر إضافية حسب الاقتضاء لتحقيق الغايات المرجوة منها.

 

7-      التعاون مع الدول النامية والاعتراف بمتطلباتها الخاصة

 

7-1       ينبغي للدول أن تعترف اعترافًا كاملًا بالمتطلبات الخاصة للدول النامية، لا سيما الأقل نموًا منها فضلًا عن الدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك حرصًا على امتلاكها القدرة على تطبيق الخطوط التوجيهية.

 

7-2       وفي هذا الصدد، يجوز للدول، إما مباشرة أو من خلال منظمات دولية، بما فيها الترتيبات/ المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أن تقدم المساعدة للدول النامية لكي تعزز قدرتها على الاضطلاع بجملة أمور من بينها ما يلي:

 

(أ)     وضع خطط عملية وفعالة لتوثيق المصيد وتنفيذها وتحسينها؛

(ب)  ووضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة لخطط توثيق المصيد؛

(ج)   وتدعيم المنظمات الدولية والبنى التحتية اللازمة لضمان تنفيذ خطط توثيق المصيد على نحو فعّال؛

(د)    وبناء القدرات المؤسسية والمتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك القدرات في مجالي الرصد والرقابة والتدريب، على المستويين الوطني والإقليمي لأغراض خطط توثيق المصيد؛

(هـ)   والمشاركة في المنظمات الدولية.

 

7-3       ويجوز للدول، إما مباشرة أو من خلال منظمة الأغذية والزراعة، أن تجري تقييمًا للمتطلبات الخاصة للدول النامية من أجل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية، بما يشمل احتياجاتها للمساعدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 7-2.

 

7-4       ويجوز للدول أن تتعاون من أجل إنشاء آليات مناسبة للتمويل بغية مساعدة الدول النامية على تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. ويمكن توجيه هذه الآليات تحديدًا نحو الاستجابة لاحتياجات المساعدة المشار إليها في الفقرة الفرعية 7-2.

 

7-5       ويجوز للدول أن تنشئ مجموعات عمل مخصصة تتولى رفع تقارير دورية وتوصيات عن إنشاء آليات التمويل.

 

7-6       ويمكن للتعاون مع الدول النامية وفي ما بينها للأغراض المذكورة في هذه الخطوط التوجيهية أن يشمل تقديم المساعدة الفنية والمالية، بما يشمل التعاون بين بلدان الجنوب.

 

الملحق

 

عناصر المعلومات في شهادات المصيد
والمعلومات الإضافية على امتداد سلسلة الإمداد

 

1-         ينبغي لدى النظر في عناصر البيانات التي يجب توافرها في شهادات المصيد، إيلاء العناية الواجبة لمصايد الأسماك المعنية ولنتائج تقييم المخاطر وللهدف المنشود من خطة توثيق المصيد ولتعقيد سلسلة الإمداد. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:

 

(أ)     تعريف واحد ومأمون عن الوثيقة؛

(ب)  معلومات عن المصيد والإنزال (سفن الصيد أو مجموعات السفن والأنواع ومنطقة الصيد ومعلومات عن الإنزال وما إلى ذلك)؛

(ج)   النقل من سفينة إلى أخرى في البحر أو في المرفأ حسب المقتضى (السفينة المانحة والسفينة المتلقية والمكان والتاريخ)؛

(د)    وصف المنتج (أو المنتجات) المصدّر (نوع المنتج ووزنه)؛

(هـ)   السلطة التي تصدر شهادات المصيد وتصادق عليها، بما في ذلك كيفية الاتصال بها؛

(و)    هوية المصدّر وكيفية الاتصال به؛

(ز)    هوية المستورد وكيفية الاتصال به؛

(ح)   تفاصيل عمليتي التصدير والاستيراد.

 

2-         وبالإضافة إلى هذه العناصر الرئيسية، هناك عناصر خاصة بإعادة التصدير والتجهيز كالآتي:

 

(أ)     الارتباط بشهادة المصيد الأصلية؛

(ب)  وصف المنتج (أو المنتجات) المستوردة؛

(ج)   وصف المنتج (أو المنتجات) المجهز والمُعاد تصديره؛

(د)    السلطة التي تصدر بيان إعادة التصدير أو التجهيز وتصادق عليه، حسب الاقتضاء، بما في ذلك كيفية الاتصال بها.


المرفق دال

القرار 3/2017

التأكيد مجدداً على الالتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يذكّر بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية (خطة العمل العالمية) وبإعلان إنترلاكِن بوصفهما مَعلَمين رئيسيين في الجهود الدولية الرامية إلى إدارة وصون الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة وضمان استخدامها استخداماً عادلاً وحكيماً من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة في العالم؛

 

وإذ يرحّب بالتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم ويسلّط الضوء على أهميته لتحديد ومعالجة القضايا والاتجاهات الجديدة والناشئة في مجال إدارة الموارد الوراثية الحيوانية؛

 

وإذ يؤكد أنّ خطة العمل العالمية هي صك متين لا يزال يشكل الإطار الرئيسي لمعالجة هذه القضايا والاتجاهات الجديدة والناشئة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

 

وإذ يقرّ بالروابط الهامة القائمة بين التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة والصكوك والأطر العالمية ذات الصلة، لا سيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من الصكوك والأطر ذات الصلة.

 

يدعو الأعضاء إلى القيام بما يلي:

 

·       وضع سياسات واستراتيجيات وخطط عمل وطنية، أو تعزيز القائم منها، من أجل إدارة الموارد الوراثية الحيوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية؛

·       ومواصلة أو تعزيز توصيف الموارد الوراثية الحيوانية وحصرها ورصدها؛

·       وإدراج مسألة تَنوُّع الموارد الوراثية الحيوانية في التخطيط الوطني المتعلق بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ، أو في الجهود الأخرى المبذولة لمعالجة مسألة تغيّر المناخ، نظراً إلى الإمكانات التي تنطوي عليها من حيث التكيُّف
مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره؛

·       والتصدي للتحدي المتمثل في تقلص قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة للإنتاج الحيواني عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها، حسبما يكون مناسباً، تحسين التخطيط لاستخدام الأراضي والحد
من فقدان الموائل لصالح الإنتاج الحيواني والسلالات التي تستخدم هذه المساحات، لا سيما السلالات المكيّفة محلياً؛ تعزيز ما لمجتمعات الشعوب الأصلية أو للمجتمعات الرعوية المحتفظة بثروة حيوانية
من حقوق على أقاليمها وأراضيها ومواردها الطبيعية؛ تعزيز أدوار السلالات المُكيَّفة محلياً في الإدارة المستدامة للأراضي، والنهوض بالتعاون بين أصحاب المصلحة المشارِكين في إدارة الموارد الوراثية الحيوانية ومنظمات حفظ الطبيعة؛

·       وحماية قاعدة الموارد الوراثية الحيوانية من خلال تشجيع الممارسات المناسبة في مجال تربية الحيوانات للسيطرة على العوامل التي تساهم في تآكل تنوع الموارد الوراثية الحيوانية وبذل الجهود في سبيل تحسين صحة الحيوان مع التركيز على خفض حالات نفوق الحيوانات؛

·       ودعم استمرار نظم الثروة الحيوانية في تقديم خدمات النظم الإيكولوجية، مع إيلاء اعتبار خاص للسلالات المُكيَّفة محلياً التي يحتفظ بها مربو الماشية، لا سيما صغار المربّين والرعاة، وذلك عن طريق إبراز وتحسين القيمة الاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية هذه واستحداث نظم حوافز قائمة على النتائج؛

·       ومراعاة السمات المميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في التشريعات المحلية الخاصة بالحصول على هذه الموارد وتقاسم منافعها، حيثما يكون ذلك مناسبا، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الدولية في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعها؛

 

يطلب إلى المنظمة القيام بما يلي:

 

·       مواصلة رصد التحديات الحالية والجديدة والناشئة في مجال إدارة الموارد الوراثية الحيوانية وتيسير عملية رفع التقارير عن هذا النوع من القضايا في إطار خطة العمل العالمية، من خلال، جملة أمور منا، مواصلة تعزيز نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة وتطويره باعتباره أداة التواصل العالمية وآلية تبادل المعلومات عن الموارد الوراثية الحيوانية؛

·       واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية ومدى ملاءمتها وتوجهاتها في ضوء التحديات والفرص الجديدة والناشئة في مجال إدارة الموارد الوراثية الحيوانية؛

·       ومواصلة بلورة خطوط توجيهية وأدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الناشئة؛

·       وضمان أن تكون جميع أقسام المنظمة ذات الصلة، في المقر الرئيسي وعلى المستويين الإقليمي والقطري، منخرطة ومنسقة بفعالية في مجال النهوض بالعمل المتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية، ضمن معايير الأهداف الاستراتيجية للمنظمة؛

·       ومواصلة دعم تطوير وتنفيذ التدابير والأدوات اللازمة لتشجيع تعميم التَنوُّع البيولوجي في قطاع الثروة الحيوانية، بقصد دعم البلدان في مجال التحوّل إلى نظم غذائية وزراعية مستدامة؛

·       ودعم تطوير القدرات، وبصورة محددة في ما يخص البلدان النامية، والتعاون في جميع المجالات المطلوبة
من أجل التنفيذ المتكامل لخطة العمل العالمية، وخاصة في مجال التكنولوجيات الجديدة؛

·       ومواصلة السعي إلى تأمين الموارد من خارج الميزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية وتشجيع المانحين
على توفير الدعم لتنفيذها.

 

          يناشد جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات الأخرى المحتفظة بثروة حيوانية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومربِّي الحيوانات وأجهزة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، التعاون من أجل تنفيذ خطة
العمل العالمية.

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق هاء

القرار 4/2017

هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في التقرير الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (الهيئة)؛

 

إذ يشدد على أهمية الروابط القائمة بين التنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة والصكوك والأطر العالمية ذات الصلة، لا سيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية؛

 

وإذ يقرّ بأهمية العمل الذي تقوم به الهيئة من أجل إعداد التقارير عن حالة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية والمائية للأغذية والزراعة في العالم، والاضطلاع بعمليات المتابعة الخاصة بكل تقرير؛

 

وإذ يقرّ كذلك بالأهمية التي تتسم بها خطط عمل الهيئة باعتبارها أطراً لاتخاذ إجراءات وطنية لتحسين إدارة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية للأغذية والزراعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

 

وإذ يرحّب بإعداد "التقرير عن حالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في العالم" ومتابعته؛

 

وإذ يسلّم بأهمية العمل الذي تضطلع به الهيئة من أجل وضع غايات ومؤشرات للموارد الوراثية للأغذية والزراعة في سياق تنفيذ خطط العمل العالمية للهيئة؛

 

وإذ يسلّم كذلك بما تتمع به الهيئة من اختصاصات والمنظمة من قدرات فنية في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، ويقرّ بالتالي بأن الهيئة تشكّل شريكاً مهماً في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما
المقصد
2-5 المتصل بالتنوّع الوراثي؛

 

وإذ يذكّر أخيراً بالدور الذي يمكن أن تؤديه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في مجالي التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره؛

 

يدعو الأعضاء إلى القيام بما يلي:

 

·       إدراج تنفيذ خطط العمل العالمية الصادرة عن الهيئة، بحسب الاقتضاء، ضمن أولوياتهم في سياق الجهود التي يبذلونها لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المقصد 2-5، إلى جانب غير ذلك من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛

·       والنظر في تقديم مقترحات تمويل متعلّقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة بما يتّسق مع أولوياتهم الوطنية، وبحسب ما يقتضيه الأمر عند السعي إلى إيجاد تمويل من مصادر شتى، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وبرنامج أفق 2020 وغيرها من آليات وأساليب التمويل؛

·       وتعميم التنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة في السياسات والبرامج وفي خطط العمل الوطنية والإقليمية المرتبطة بالزراعة وتغيّر المناخ والأمن الغذائي والتغذية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

 

ويطلب إلى المنظمة القيام بما يلي:

 

·       مواصلة السعي إلى تأمين أموال من خارج الميزانية بما في ذلك من القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ خطط العمل العالمية للهيئة، وتشجيع الجهات المانحة على توفير الدعم لتنفيذها كجزء من الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما المقصد 2-5 المتصل بالتنوّع الوراثي؛

·       والمضي في إدراج الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والتنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة من أجل إبراز مساهماتها في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة؛

·       ودعم جهود تنمية القدرات الخاصة بصون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛

·       ودعم أعضاء المنظمة لوضع مشاريع قطرية أو إقليمية أو دولية عن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتنفيذها، بما في ذلك باستخدام الموارد التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية ومصادر وآليات تمويل أخرى، من ضمنها القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛

·       وتعميم التنوّع البيولوجي من خلال تعزيز خدمات النظام الإيكولوجي التي توفّرها الزراعة والممارسات الزراعية الإيكولوجية والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل الأغذية والزراعة في برامج المنظمة ومشاريعها؛

·       وتشجيع أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة المعنيين الذين يساهم عملهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتّصلة بالأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة والتنوّع البيولوجي.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق واو

القرار 5/2017

السّنة الدولية للصحة النباتية

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أن النباتات السليمة تمثل أساس كل أشكال الحياة على الأرض، ووظائف النظم الإيكولوجية، والأمن الغذائي، وإلى أنها عنصر حيوي لاستمرار الحياة على الأرض؛

 

وإذ يقرّ بأن الصحة النباتية أساسية للتكثيف المستدام للزراعة من أجل إطعام العدد المتزايد لسكان العالم بحلول
سنة
2050؛

 

وإذ يؤكد أن الصحة النباتية أمر حاسم للتصدي للضغوط الناجمة عن النمو السكاني، وأن الاعتراف والدعوة والدعم للترويج للصحة النباتية مسائل ذات أهمية حاسمة إذا ما أراد المجتمع الدولي ضمان الموارد النباتية لعالم ينعم بالأمن الغذائي استناداً إلى نظم إيكولوجية مستقرّة ومستدامة؛

 

وإذ يقرّ بأن الحفاظ على الصحة النباتية يحمي البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من الآفات النباتية، وقضايا تغير المناخ، ويدعم الجهود المبذولة للحدّ من الجوع وسوء التغذية والفقر؛

 

وإذ يذكرّ بالحاجة الملحّة إلى التوعية وتشجيع وتيسير عملية اتخاذ إجراءات تكفل الإدارة المستدامة للصحة النباتية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتفق عليها لعام 2030؛

 

وإذ يضع ثقته في أن هذا النوع من الاحتفال من شأنه أن يشكل منتدى ويشجع اتخاذ وتنفيذ إجراءات للترويج للأنشطة الداعمة لصون الموارد النباتية العالمية واستدامتها، وأن يرفع كذلك مستوى الوعي بأهمية الصحة النباتية في معالجة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك الجوع والفقر والتهديدات التي تواجه البيئة؛

 

وإذ يؤكد الحاجة الماسة إلى توعية الرأي العام بأهمية الصحة النباتية بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظم الإيكولوجية؛

 

وإذ يشدد على أن التكاليف الإضافية للأنشطة الناشئة عن تنفيذ السنة الدولية للصحة النباتية سيتم الوفاء بها من المساهمات الطوعية، بما في ذلك من القطاع الخاص؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة وتعلن سنة 2020 السنة الدولية للصحة النباتية.

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق زاي

القرار 6/2017

السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية يشكلان أنشطة بشرية تقدم أغذية عالية الجودة ومنافع اجتماعية واقتصادية، وتساهم في ضمان التغذية والأمن الغذائي والحد من الفقر وفي تحقيق التنمية الريفية؛

 

وإذ يقر بأهمية صون محيطات العالم ومواردها على المدى الطويل واستخدامها بشكل مستدام؛

 

وإذ يؤكد على الدور المهم الذي تؤديه مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في القضاء على الجوع وانعدام
الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر والاستخدام المستدام للموارد السمكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
1 و2 و14؛

 

وإذ يشير إلى القرار الصادر عن مؤتمر المنظمة الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في دورته الرابعة والثلاثين (المكسيك، 29 فبراير/شباط – 3 مارس/آذار 2016) والقاضي بالعمل من أجل تخصيص سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية، وإلى مصادقة مجلس المنظمة في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة عليها؛

 

وإذ يشير كذلك إلى مصادقة لجنة مصايد الأسماك في المنظمة في دورتها الثانية والثلاثين على "السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية" المقترحة؛

 

وإذ يؤكد الحاجة الماسة إلى رفع مستوى وعي الجمهور والحكومات بأهمية تنفيذ سياسات وبرامج عامة محددة للنهوض بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية على نحو مستدام، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية الأشد ضعفًا؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة
في إعلان سنة
2022 السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


 

المرفق حاء

القرار 7/2017

السنة الدولية للإبليات

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أنّ الإبليات تشكّل مصدر الرزق الرئيسي لملايين الأسر الفقيرة التي تعيش في أشدّ البيئات صعوبة على وجه الأرض وتساهم في مكافحة الجوع (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة) وفي الحد من الفقر المدقع (الهدف 1
من أهداف التنمية المستدامة) وفي تمكين المرأة (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة) وفي الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية البريّة (الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة)؛

 

وإذ يقرّ بأنّ الإبليات تشكل مصدراً رئيسيًا للبروتينات والألياف للكساء وأسمدة للإنتاج الزراعي لدى مجتمعات السكان الأصليين على امتداد مرتفعات جبال الأنديز الفسيحة في أمريكا الجنوبية، وأيضًا في القسم الأكبر من الصحاري
في أفريقيا وآسيا؛

 

وإذ يقرّ بأنّ الإبليات تعدّ أنواعًا فريدة من الثدييات الأصلية في بلدان أمريكا الجنوبية وترمز إلى عنصر هام من عناصر الهوية الثقافية لمجتمعات السكان الأصليين الرعويين المتوارثة؛

 

وإذ يؤكّد على قدرة الإبليات في تأدية دور أساسي في مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ، خاصة في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وعلى أنّ الإقرار بما توفّره من منتجات وخدمات والدعوة بشأنها ودعم الترويج لها تعدّ عناصر غاية في الأهمية بالنسبة إلى سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها؛

 

وإذ يذكّر بالحاجة الماسة إلى توعية الرأي العام بأهمية الإبليات بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظام الإيكولوجي وإلى الترويج للإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة الإبليات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتفق عليها؛

 

وإذ يضع ثقته في أن هذا النوع من الاحتفال من شأنه أن يشكل منتدى وأن يشجع اتخاذ وتنفيذ إجراءات للترويج للأنشطة الداعمة لصون الموارد الوراثية للإبليات واستخدامها المستدام وتنميتها، وأن يرفع كذلك مستوى الوعي بأهميتها في معالجة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك الجوع والفقر والتهديدات المحدقة بالبيئة؛

 

وإذ يشدّد على أن التكاليف الإضافية للأنشطة الناشئة عن الاحتفال بالسنة الدولية للإبليات سيتم الوفاء بها من خلال المساهمات الطوعية، بما في ذلك من القطاع الخاص؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة وتعلن سنة 2024 السنة الدولية للإبليات.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق طاء

القرار 8/2017

الاحتفال باليوم العالمي للنحل

 

إن المؤتمر،

 

إذ يراعي الحاجة الملحّة لمعالجة قضية تراجع تنوّع الملقحات في العالم والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة إلى استدامة الزراعة وسبل عيش الإنسان والإمدادات الغذائية؛

 

ويذكّر بعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في مجال خدمات التلقيح بالنسبة إلى الزراعة المستدامة، والدور الرائد الذي تضطلع به المنظمة في تيسير وتنسيق المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام التي أطلقتها اتفاقية التنوّع البيولوجي في عام 2002؛

 

ويأخذ في الحسبان التقييم المواضيعي للملقحات والتلقيح وإنتاج الأغذية الصادر في فبراير/شباط 2016 عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية؛

 

ويشير إلى اعتماد النظم الزراعية العالمية على خدمات التلقيح وإلى المساهمة الهامة للنحل والملقحات الأخرى في تحسين الإنتاج وغلال الزراعة عالمياً، وبالتالي مساهمتها في خلق فرص عمل في المناطق الريفية؛

 

ويشير إلى المساهمة والدور الأساسيين للنحل والملقحات الأخرى في الإنتاج المستدام للأغذية والتغذية، بما يعزّز بالتالي الأمن الغذائي لسكان العالم الآخذ عددهم بالتنامي، ويسهم في التخفيف من وطأة الفقر وفي استئصال الجوع؛

 

ويشير إلى مساهمة خدمات النظم الإيكولوجية التي يوفّرها النحل والملقحات الأخرى في سلامة النظم الإيكولوجية من خلال صون حالة التنوّع البيولوجي، والأنواع، والتنوّع الوراثي، وبالتالي تعزيز التكثيف الإيكولوجي والمستدام لإنتاج الأغذية، والمساعدة على التكيّف مع تغيّر المناخ؛

 

ويعرب عن قلقه بشأن تعرّض النحل والملقحات الأخرى للخطر بفعل مجموعة من العوامل، لا سيّما بسبب آثار أنشطة الإنسان من قبيل التغييرات في استخدام الأراضي، والممارسات الزراعية المكثّفة، واستخدام مبيدات الآفات، وكذلك التلوّث، والآفات والأمراض وتغيّر المناخ، التي تهدد موائلها، وصحتها، وتنميتها؛

 

ويؤكّد على أهمية النحل والملقحات الأخرى بالنسبة إلى الأبعاد الثلاثة جميعها للتنمية المستدامة، وتحديداً الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛

 

ويدرك الحاجة الملحة إلى إذكاء الوعي على جميع المستويات وإلى تعزيز وتيسير الإجراءات لحماية النحل والملقحات الأخرى، بهدف المساهمة في ضمان صحتها وتنميتها، مع الأخذ في الحسبان أنّ تعزيز خدمات الملقحات مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما الأهداف الرامية إلى استئصال الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية المحدودة والحدّ من خسارة التنوّع البيولوجي، فضلاً عن العديد من الأبعاد الأخرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

 

ويقرّ بأنّ احتفال المجتمع الدولي بيوم عالمي للنحل من شأنه أن يسهم إلى حدّ كبير في زيادة الوعي على جميع المستويات بأهمية النحل والملقحات الأخرى، ويعزّز الجهود العالمية والإجراءات الجماعية الهادفة إلى حمايتها؛

 

ويشدّد على ضرورة تغطية التكاليف الإضافية للأنشطة الناشئة عن تنفيذ اليوم العالمي للنحل من خلال المساهمات الطوعية، بما في ذلك من القطاع الخاص؛

 

يطلب من المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بغرض عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبحث، في دورتها التالية، إمكانية إعلان 20 مايو/أيار من كلّ سنة
اليوم العالمي للنحل.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق ياء

القرار 9/2017

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

 

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أن الصيد وتربية الأحياء المائية يشكّلان أنشطة بشرية توفّر أغذية عالية الجودة ومنافع اجتماعية واقتصادية، وتساهم في تحقيق التغذية والأمن الغذائي، وفي الحد من الفقر وتحقيق التنمية الريفية؛

 

وإذ يقرّ بأهمية حفظ المحيطات كافة في العالم ومواردها واستخدامها المستدام على المدى الطويل؛

 

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزار التهديد الخطير الذي لا يزال يشكّله الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بالنسبة إلى صون تلك الموارد واستخدامها المستدام على المدى الطويل؛

 

وإذ يقرّ بالجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة في سبيل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتحقيق الاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، مما يساهم في تحقيق الأهداف 1 و2 و14 من أهداف التنمية المستدامة؛

 

وإذ يرحّب بدخول الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه حيّز التنفيذ في 5 يونيو/حزيران 2016، وهو الاتفاق الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة في دورته السادسة والثلاثين (روما، 18 - 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من دستور المنظمة؛

 

وإذ يدعو الحكومات إلى المصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وإلى الالتزام بتنفيذه الفعّال؛

 

وإذ يؤكّد على الحاجة الملحّة إلى توعية الرأي العام والحكومات بالتهديدات الناشئة عن أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمحدقة بالاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك وكذلك على الجهود الجارية لمكافحة هذه الأنشطة، مع إيلاء اهتمام خاص لآثارها السلبية على اقتصادات البلدان النامية التي تعتمد على موارد مصايد الأسماك؛

 

وإذ يذكّر بإقرار لجنة مصايد الأسماك في المنظمة في دورتها الثانية والثلاثين اقتراح إعلان "اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم"؛

 

وإذ يأخذ علماً بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 بشأن "‏استدامة مصايد الأسماك، بما في ذلك من خلال اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ‏ديسمبر/كانون الأول 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة"، والذي يرحّب بإقرار لجنة مصايد الأسماك اقتراح الاحتفال "باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم" بموازاة تشجيع منظمة الأغذية والزراعة على اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى أمين عام الأمم المتحدة لكي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في إمكانية إعلان يوم 5 يونيو/حزيران اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق كاف

القرار 10/2017

الاحتفال باليوم العالمي للبقول

إن المؤتمر،

 

إذ أشار إلى أنّ محاصيل البقول على غرار العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص تشكل مصدرًا هامًا للبروتينات النباتية والأحماض المعدنية لسكان العالم أجمعين، فضلًا عن كونها مصدرًا للبروتينات النباتية للحيوانات؛

 

وإذ يذكّر بأنّ برنامج الأغذية العالمي ومبادرات المعونة الغذائية الأخرى تستخدم البقول باعتبارها جزءًا أساسيًا من سلة الأغذية العامة؛

 

وإذ يرغب في تركيز الاهتمام على دور البقول في الإنتاج المستدام للأغذية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛

 

وإذ يقرّ بأنّ البقول هي نباتات بقولية تتسم بقدرتها على تثبيت النيتروجين مما يساهم في زيادة خصوبة التربة ويؤثّر إيجابًا على البيئة؛

 

وإذ يقرّ بأنّ المنظمات المعنية بالصحة في مختلف أنحاء العالم توصي بتناول البقول في إطار النظام الغذائي الصحي للتصدي لمشكلة السمنة، فضلاً عن الوقاية من الأمراض المزمنة والتعامل معها، على غرار داء السكر وأمراض شرايين القلب والسرطان؛

 

وإذ يقرّ بالقدرة الكامنة للبقول على إعطاء مزيد من الدفع لإنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدواها خاصة بالنسبة إلى الأهداف 1 و2 و3 و5 و8 و12 و13 و15؛

 

وإذ يعتبر أنّ إحياء هذا اليوم العالمي سيشكل فرصة سنوية لتشجيع البحوث في مجال البقول وزيادة الإنتاج العالمي للبقول والاستهلاك المفيد للبروتينات البقولية المصدر، واستخدام الدورات الزراعية على نحو أفضل، والتصدي لتحديات

تجارة البقول؛

 

وإذ يؤكد الحاجة إلى توعية الرأي العام على الفوائد الغذائية للبقول وإلى إعطاء مزيد من الدفع للزراعة المستدامة؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى أمين عام الأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة

في دورتها المقبلة وتعلن يوم 10 فبراير/شباط اليوم العالمي للبقول.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


 

المرفق لام

القرار 11/2017

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية

إن المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أنه لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة أغذية وإلى أنه في عالم أصبحت فيه سلسلة الإمدادات الغذائية عالمية، فإن أي حادث مرتبط بسلامة الأغذية له آثار سلبية عالمية على الصحة العامة والتجارة والاقتصاد؛

 

وإذ يشير إلى أن تحسين سلامة الأغذية يسهم بصورة إيجابية في التجارة والعمالة والتخفيف من وطأة الفقر؛

 

وإذ يستذكر الدور الريادي الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في مجال وضع مواصفات غذائية دولية لحماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات عادلة في تجارة الأغذية والدور الريادي الذي تؤديه منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في توفير أنشطة بناء القدرات للبلدان من أجل تطبيق نظم سلامة الأغذية؛

 

وإذ يستذكر إعلان روما عن التغذية الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني المعنى بالتغذية (نوفمبر/تشرين الثاني 2014) الذي أعاد التأكيد على أن إدخال تحسينات على النظم الغذائية والتغذية يتطلب أطرا تشريعية بشأن سلامة الأغذية وجودتها، بما في ذلك الاستخدام الصحيح للمواد الكيميائية الزراعية، عن طريق تشجيع المشاركة في أنشطة هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من أجل وضع مواصفات دولية خاصة بسلامة الأغذية وجودتها؛

 

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقرير منظمة الصحة العالمية عن تقديرات العبء العالمي للأمراض المنقولة بالأغذية الذي أعده الفريق المرجعي المعني بوبائيات عبء الأمراض المنقولة بالأغذية 2007-2015، والذي خلص إلى أن العبء العالمي للأمراض المنقولة بالأغذية هائل، ويؤثر على الأفراد من جميع الأعمار، لا سيما الأطفال دون سن الخامسة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق العالم المنخفضة الدخل؛

 

وإذ يشير إلى ضرورة أن تكون البلدان نشطة وأن تظل يقظة وأن تقوم بشكل منتظم بتحديث القدرات الفنية في النظم الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية، إضافة إلى أن تبقى على علم بما يحدث، وأن تحدد التحديات الجديدة التي ستؤثر في سلامة الأغذية، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في مجالي التحليل والكشف، وأثر الغش في الأغذية وانعكاسات تغير المناخ؛

 

وإذ يدرك الحاجة الملحة إلى الارتقاء بمستوى الوعي على جميع المستويات وإلى تشجيع وتيسير الإجراءات التي تكفل سلامة الأغذية في العالم، مع الأخذ في الحسبان أن "القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام" يشكل المقصد الأول للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة؛

 

وإذ يضع في الاعتبار أن الاحتفال بيوم عالمي لسلامة الأغذية من قبل المجتمع الدولي وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في رفع الوعي على جميع المستويات بأهمية سلامة الأغذية وتعزيز الجهود العالمية والإجراءات الجماعية لتحسين الصحة العامة وتشجيع الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية؛

 

وإذ يشدّد على ضرورة تغطية التكاليف الإضافية للأنشطة الناشئة عن الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الأغذية من خلال مساهمات طوعية، بما في ذلك من القطاع الخاص؛

 

يدعو أعضاء منظمة الأغذية والزراعة إلى التواصل مع المندوبين في الأجهزة الرئاسية المعنية لمنظمة الصحة العالمية من أجل اعتماد قرار يدعم تخصيص يوم عالمي لسلامة الأغذية؛

 

ويطلب إلى المدير العام أن يقوم، بعد اعتماد الجهاز الرئاسي المعني في منظمة الصحة العالمية لقرار ذي صلة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بغية جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر، في دورتها القادمة، في إعلان 7 يونيو/حزيران من كل سنة يومًا عالميًا لسلامة الأغذية.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)


المرفق ميم

جدول الاشتراكات للفترة 2018-2019

(يرد جدول الفترة 2016-2017 لأغراض المقارنة)

 

الدول الأعضاء

الجدول المقترح[63]

الجدول الفعلي[64]

 

2018-2019

2016-2017

أفغانستان

0.006

0.005

ألبانيا

0.008

0.01

الجزائر

0.161

0.137

أندورا

0.006

0.008

أنغولا

0.01

0.01

أنتيغوا وباربودا

0.002

0.002

الأرجنتين

0.892

0.432

أرمينيا

0.006

0.007

أستراليا

2.337

2.074

النمسا

0.72

0.798

أذربيجان

0.06

0.04

جزر البهاما

0.014

0.017

البحرين

0.044

0.039

بنغلاديش

0.01

0.01

بربادوس

0.007

0.008

بيلاروس

0.056

0.056

بلجيكا

0.885

0.998

بليز

0.001

0.001

بنن

0.003

0.003

بوتان

0.001

0.001

بوليفيا

0.012

0.009

البوسنة والهرسك

0.013

0.017

بوتسوانا

0.014

0.017

البرازيل

3.823

2.934

بروني دار السلام

0.029

0.026

بلغاريا

0.045

0.047

بوركينا فاسو

0.004

0.003

بوروندي

0.001

0.001

كمبوديا

0.004

0.004

الكاميرون

0.01

0.012

كندا

2.921

2.985

كابو فيردي

0.001

0.001

جمهورية أفريقيا الوسطى

0.001

0.001

تشاد

0.005

0.002

شيلي

0.399

0.334

الصين

7.922

5.149

كولومبيا

0.322

0.259

جزر القمر

0.001

0.001

الكونغو

0.006

0.005

جزر كوك

0.001

0.001

كوستاريكا

0.047

0.038

كوت ديفوار

0.009

0.011

كرواتيا

0.099

0.126

كوبا

0.065

0.069

قبرص

0.043

0.047

الجمهورية التشيكية

0.344

0.386

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

0.005

0.006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

0.008

0.003

الدانمرك

0.584

0.675

جيبوتي

0.001

0.001

دومينيكا

0.001

0.001

الجمهورية الدومينيكية

0.046

0.045

إكوادور

0.067

0.044

جمهورية مصر العربية

0.152

0.134

السلفادور

0.014

0.016

غينيا الاستوائية

0.01

0.01

إريتريا

0.001

0.001

إستونيا

0.038

0.04

إثيوبيا

0.01

0.01

فيجي

0.003

0.003

فنلندا

0.456

0.519

فرنسا

4.86

5.594

غابون

0.017

0.02

غامبيا

0.001

0.001

جورجيا

0.008

0.007

ألمانيا

6.39

7.142

غانا

0.016

0.014

اليونان

0.471

0.638

غرينادا

0.001

0.001

غواتيمالا

0.028

0.027

غينيا

0.002

0.001

غينيا بيساو

0.001

0.001

غيانا

0.002

0.001

هايتي

0.003

0.003

هندوراس

0.008

0.008

هنغاريا

0.161

0.266

آيسلندا

0.023

0.027

الهند

0.737

0.666

إندونيسيا

0.504

0.346

إيران (جمهورية - الإسلامية)

0.471

0.356

العراق

0.129

0.068

آيرلندا

0.335

0.418

إسرائيل

0.43

0.396

إيطاليا

3.748

4.449

جامايكا

0.009

0.011

اليابان

9.681

10.834

الأردن

0.02

0.022

كازاخستان

0.191

0.121

كينيا

0.018

0.013

كيريباتي

0.001

0.001

الكويت

0.285

0.273

قيرغيزستان

0.002

0.002

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

0.003

0.002

لاتفيا

0.05

0.047

لبنان

0.046

0.042

ليسوتو

0.001

0.001

ليبريا

0.001

0.001

ليبيا

0.125

0.142

ليتوانيا

0.072

0.073

لكسمبرغ

0.064

0.081

مدغشقر

0.003

0.003

ملاوي

0.002

0.002

ماليزيا

0.322

0.281

ملديف

0.002

0.001

مالي

0.003

0.004

مالطة

0.016

0.016

جزر مارشال

0.001

0.001

موريتانيا

0.002

0.002

موريشيوس

0.012

0.013

المكسيك

1.435

1.842

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

0.001

0.001

موناكو

0.01

0.012

منغوليا

0.005

0.003

الجبل الأسود

0.004

0.005

المغرب

0.054

0.062

موزامبيق

0.004

0.003

ميانمار

0.01

0.01

ناميبيا

0.01

0.01

ناورو

0.001

0.001

نيبال

0.006

0.006

هولندا

1.482

1.654

نيوزيلندا

0.268

0.253

نيكاراغوا

0.004

0.003

النيجر

0.002

0.002

نيجيريا

0.209

0.09

نيوي

0.001

0.001

النرويج

0.849

0.851

سلطنة عمان

0.113

0.102

باكستان

0.093

0.085

بالاو

0.001

0.001

بنما

0.034

0.026

بابوا غينيا الجديدة

0.004

0.004

باراغواي

0.014

0.01

بيرو

0.136

0.117

الفلبين

0.165

0.154

بولندا

0.841

0.921

البرتغال

0.392

0.474

قطر

0.269

0.209

جمهورية كوريا

2.039

1.994

جمهورية مولدوفا

0.004

0.003

رومانيا

0.184

0.226

الاتحاد الروسي

3.088

2.438

رواندا

0.002

0.002

سانت كيتس ونيفيس

0.001

0.001

سانت لوسيا

0.001

0.001

سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.001

0.001

ساموا

0.001

0.001

سان مارينو

0.003

0.003

سان تومي وبرنسيبي

0.001

0.001

المملكة العربية السعودية

1.146

0.864

السنغال

0.005

0.006

صربيا

0.032

0.04

سيشيل

0.001

0.001

سيراليون

0.001

0.001

سنغافورة

0.447

0.384

سلوفاكيا

0.16

0.171

سلوفينيا

0.084

0.1

جزر سليمان

0.001

0.001

الصومال

0.001

0.001

جنوب أفريقيا

0.364

0.372

جنوب السودان

0.003

0.004

أسبانيا

2.443

2.973

سري لانكا

0.031

0.025

السودان

0.01

0.01

سورينام

0.006

0.004

سوازيلند

0.002

0.003

السويد

0.956

0.96

سويسرا

1.14

1.047

الجمهورية العربية السورية

0.024

0.036

طاجيكستان

0.004

0.003

تايلند

0.291

0.239

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

0.007

0.008

تيمور ليشتي

0.003

0.002

توغو

0.001

0.001

تونغا

0.001

0.001

ترينيداد وتوباغو

0.034

0.044

تونس

0.028

0.036

تركيا

1.018

1.328

تركمانستان

0.026

0.019

توفالو

0.001

0.001

أوغندا

0.009

0.006

أوكرانيا

0.103

0.099

الإمارات العربية المتحدة

0.604

0.595

المملكة المتحدة

4.464

5.18

جمهورية تنزانيا المتحدة

0.01

0.009

الولايات المتحدة الأمريكية

22

22

أوروغواي

0.079

0.052

أوزبكستان

0.023

0.015

فانواتو

0.001

0.001

فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

0.571

0.627

فييت نام

0.058

0.042

اليمن

0.01

0.01

زامبيا

0.007

0.006

زمبابوي

0.004

0.002

 

 

 

 

100

100


المرفق نون

القرار 19/2017

حسابات مجمع السلع والخدمات - صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في التقرير الصادر عن الدورة السابعة والستين بعد المائة للجنة المالية التي عُقدت في الفترة من 29 إلى
31 مايو/أيّار 2017؛

 

وإذ يقرّ بأنه، نظراً إلى الطابع التجاري لعمليات مجمع السلع والخدمات التي لا تترتب عنها أي كلفة على المنظمة، والخطر الجوهري الذي تشكّله الفقرة 3 من قرار المؤتمر رقم 93/18 المتعلقة بتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين على الصحة المالية للمنظمة؛

يقرر ما يلي:

 

1-       تُمنح إلى المدير العام سلطة تحديد المبالغ التي يجري توزيعها على الصناديق والاحتياطيات، فضلاً عن تحويل جزء من الأرباح السنوية الصافية لمجمع السلع والخدمات إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين، على أن يرفع المدير العام تقريراً عن هذه المسائل إلى لجنة المالية؛

 

2-       تجري المحافظة على مبدأ المساءلة عن هذه القرارات من خلال المضي قدمًا في عرض الحسابات السنوية على الأجهزة الرئاسية، لا سيما لجنة المالية، دون أن يؤخر ذلك عرضها لأغراض المراجعة؛

 

3-       يحلّ هذا القرار محلّ القرار رقم 93/18.

 

(اعتُمد في 7 يوليو/تموز 2017)



لجنة البرنامج

(يوليو/تموز 2017 - يوليو/تموز 2019)

الرئيس

الأعضاء

 

السيد  Hans Hoogeveen (هولندا)

الأرجنتين (السيدة María Cristina Boldorini)

الأردن (السيد فيصل رشيد سلامة العرقان)

 

كندا (السيدة Jennifer Fellows)

ماليزيا (السيد Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor)

 

الكونغو (السيد Marc Mankoussou)

نيوزيلندا (السيد Matthew Hooper)

 

إكوت ديفوار (السيد Kanga Kouamé)

بيرو (السيدة Claudia Elizabeth Guevara de la Jara)

 

جمهورية إيران الإسلامية (السيد Shahin Ghorashizadeh)

سويسرا  (السيد François Pythoud)

 

اليابان (السيد Toru Hisazome)

االمملكة المتحدة  (السيدة Terri Sarch)

 

 

 

لجنة المالية

(يوليو/تموز 2017 - يوليو/تموز 2019)

الرئيس

الأعضاء

 

السيد Lupiño Lazaro, Jr (الفلبين)

أنغولا (السيد Carlos Alberto Amaral)

غينيا الاستوائية  (السيد Mateo Nsogo Nguere Micue)

 

 

أستراليا (السيدة Cathrine Stephenson)

بنغلاديش (السيد Mafizur Rahman)

ألمانيا (السيد Heiner Thofern)

المكسيك (السيد Benito Santiago Jiménez Sauma)

 

 

البرازيل (السيد Antonio Otávio Sá Ricarte)

الاتحاد الروسي (السيد Vladimir Kuznetsov)

 

 

الصين (السيد Xie Jianmin)

السودان (السيد سيد أحمد علمين حامد علمين)

 

 

جمهورية مصر العربية (السيد خالد الطويل)

الولايات المتحدة الأمريكية (السيد Thomas Duffy)*

 

 

*

 

 

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

(يوليو/تموز 2017 - يوليو/تموز 2019)

الرئيس

الأعضاء

 

السيد Godfrey Magwenzi (زمبابوي)

فيجي (السيد Luke Daunivalu)

إندونيسيا (السيد Royhan Nevy Wahab)

ليسوتو (السيدة Lineo Irene Molise Mabusela)

نيكاراغوا (السيدة Mónica Robelo Raffone)

 

 

الأردن (السيد علي البصول)

سان مارينو (السيدة Daniela Rotondaro)

 

 

 

الولايات المتحدة الأمريكية (السيدة Emily Katkar)

 

 

المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 2017

انتهاء مدة العضوية

أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة

أعضاء انتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2017                            استراليا (دال)                                           الصين (باء)1

                                                              البرازيل (جيم)2                                         المملكة المتحدة (دال)

الدانمرك (دال)                                          اليابان (دال)

                                                              بولندا (هاء)                                            بنما (جيم)4

                                                              جمهورية إيران الإسلامية (باء)3                         هنغاريا (هاء)

ليبيا (ألف)                                             ليسوتو (ألف)5

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2018                                                أفغانستان (باء)                                         الاتحاد الروسي (هاء)

بنن (ألف)6                                            الهند (باء)

بيرو (جيم)7                                           بنغلاديش (باء)

الكويت (باء)                                          فرنسا (دال)

                                                              الولايات المتحدة الأمريكية (دال)                       ليبريا (ألف)

سويسرا (دال)8                                        هولندا (دال)

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2019                                                الأرجنتين (جيم)                                        إسبانيا (دال)

ألمانيا (دال)                                             السودان (ألف)

باكستان (باء)                                          المكسيك (جيم)9

زمبابوي (ألف)                                         المملكة العربية السعودية (باء)

                                                              كندا (دال)                                             سفنلندا (دال)

الكونغو (ألف)                                         جمهورية مصر العربية (ألف)

 

(1)  استقالت جمهورية كوريا اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 وانتخب مجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصين لشغل هذا المقعد من 1 يناير/كانون الثاني 2016 إلى
31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

(2)  تنحت غواتيمالا عن مقعدها في 31 ديسمبر/كانون الأول، 2015 وانتُخبت البرازيل لشغل هذا المقعد اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

(3)  تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا المعقد على النحو التالي: القائمة باء (2015-2017) من قبل جمهورية إيران الإسلامية؛ والقائمة ألف (2018-2020)، والقائمة جيم (2021-2023).

(4)  قدمت غواتيمالا استقالتها من هذا المنصب في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 وتمت المصادقة على بنما لاستكمال المدة المتبقية من الولاية من 1 يناير/كانون الثاني 2016 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

(5)  تنحت سوازيلند، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالتنسيق والإدارة المنعقد في 19 أبريل/نيسان 2017، عن مقعدها وتمت المصادقة على أن يستكمل ليسوتو المدة المتبقية من الولاية من 20 أبريل/نيسان 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

(6)  تنحت موريتانيا عن مقعدها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 وانتُخبت بنن لشغل هذا المقعد اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

(7)  تنحت المكسيك عن مقعدها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 وانتُخبت بيرو لشغل هذا المقعد اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

(8)  تنحت السويد عن مقعدها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 وانتُخبت سويسرا لشغل هذا المقعد اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2017 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

(9)  توصلت المكسيك وكولومبيا إلى اتفاق لتقاسم مقعد منتخب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث تشغل المكسيك هذا المقعد في عام 2017 وكولومبيا في عامي 2018 و2019.

أعضاء منظمة الأغذية والزراعة

194 دولة عضو

عضوان منتسبان

منظمة عضو واحدة

 


الاتحاد الأوروبي (منظمة عضو)

الاتحاد الروسي

إثيوبيا

أذربيجان

الأرجنتين

الأردن

أرمينيا

إريتريا

إسبانيا

أستراليا

استونيا

إسرائيل

أفغانستان

إكوادور

ألبانيا

ألمانيا

الإمارات العربية المتحدة

أنتيغوا وبربودا

أندورا

إندونيسيا

أنغولا

أوروغواي

أوزباكستان

أوغندا

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

باراغواي

باكستان

بالاو

البحرين

البرازيل

بربادوس

البرتغال

بروني دار السلام

بلجيكا

بلغاريا

بليز

بنغلاديش

بنما

بنن

بوتان

بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

البوسنة والهرسك

بولندا

بوليفيا (دولة متعددة القوميات)

بيرو

بيلاروس

تايلند

تركمانستان

تركيا

ترينيداد وتوباغو

تشاد

تشيكيا

توغو

توفالو

توكالو (عضو منتسب)

تونس

تونغا

تيمور ليشتي

جامايكا

الجبل الأسود

الجزائر

جزر البهاما

جزر القمر

جزر سليمان

جزر فرويه (عضو منتسب)

جزر كوك

جزر مارشال

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية إيران الإسلامية

جمهورية تنزانيا المتحدة

جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

جنوب السودان

جورجيا

جيبوتي

الدانمرك

دومينيكا

رواندا

رومانيا

زامبيا

زمبابوي

ساموا

سان تومي وبرنسيبي

سان فنسنت وغرينادين

سان كيتس ونيفيس

سان مارينو

سانت لوسيا

سري لانكا

سلطنة عمان

السلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

السنغال

سوازيلند

السودان

سورينام

السويد

سويسرا

سيراليون

سيشيل

شيلي

صربيا

الصومال

الصين

طاجيكستان

العراق

غابون

غامبيا

غانا

غرينادا

غواتيمالا

غيانا

غينيا

غينيا الاستوائية

غينيا-بيساو

فانواتو

فرنسا

الفلبين

فنزويلا (جمهورية البوليفارية)

فنلندا

فيجي

فييت نام

قبرص

قطر

قيرغيزستان

كابو فيردي

كازاخستان

الكاميرون

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوبا

كوت ديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

الكويت

كيريباتي

كينيا

لاتفيا

لبنان

لكسمبرغ

ليبريا

ليبيا

ليتوانيا

ليسوتو

مالديف

مالطة

مالي

ماليزيا

مدغشقر

المغرب

المكسيك

ملاوي

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة

منغوليا

موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

موناكو

ميانمار

ميكرونيزيا (ولايات متعددة الجنسيات)

ناميبيا

ناورو

النرويج

النمسا

نيبال

النيجر

نيجيريا

نيكاراغوا

نيوزيلندا

نيوى

هايتي

الهند

هندوراس

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

اليونا


 



[1]  الوثائق  C 2017/INF/5 وC 2017/PV/1 وC 2017/PV/8.

[2]  الوثائق C 2017/2 و C 2017/PV/1وC 2017/PV/2 وC 2017/PV/3 وC 2017/PV/4 و C 2017/PV/5و C 2017/PV/8

[3]  الوثيقتان C 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[4]  الوثيقتان C 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[5]  الوثائق C 2017/12 وC 2017/LIM/5 وC 2017/PV/1 وC 2017/PV/8

[6]  الوثائق C 2017/12 وC 2017/LIM/5 وC 2017/PV/1 وC 2017/PV/8

[7]  الوثائق C 2017/1 Rev.1 وC 2017/12 وC 2017/INF/1 Rev.1 وC 2017/INF/2 وC 2017/LIM/5 وC 2017/LIM/18
وC 2017/LIM/21 و C 2017/LIM/23وC 2017/LIM/24 Rev.1 وC 2017/PV/2 و C 2017/PV/8

[8]  الوثائق C 2017/13 Rev.1 و C 2017/13 Add.1وC 2017/LIM/18 وC 2017/PV/2 و C 2017/PV/8

[9]  الوثائق C 2017/2 و C 2017/LIM/18وC 2017/PV/2 وC 2017/PV/3 وC2017/PV/4 وC 2017/PV/5 وC 2017/PV/8

[10]  الوثائق C 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[11]  الوثائق C 2017/14 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[12]  الوثائق C 2017/15 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[13]  الوثائق C 2017/16 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[14]  الوثائق C 2017/17 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[15]  الوثائقC 2017/18 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[16]  الوثائق C 2017/LIM/1 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[17]  الوثائق C 2017/21 وC 2017/INF/6 وC 2017/I/PV/2 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[18]  الوثائق C 2017/22 وC 2017/INF/6 وC 2017/I/PV/3 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[19]  الوثائق C 2017/23 وC 2017/INF/6 وC 2017/LIM/14 وC 2017/I/PV/2 وC 2017/I/PV/3 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[20]  الوثائق C 2017/24 وC 2017/INF/6 وC 2017/I/PV/3 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[21]  الوثائق C 2017/19 وC 2017/20 وC 2017/INF/6 و C 2017/I/PV/3وC 2017/I/PV/6 و C 2017/PV/8

[22]  الوثائق C 2017/30 وC 2017/I/PV/1 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[23]  الوثائق C 2017/32 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[24]  الوثائق C 2017/27 وC 2017/I/PV/4 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[25]  الوثائق C 2017/25 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[26]  الوثائق C 2017/33 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[27]  الوثائق C 2017/28 وC 2017/I/PV/4 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[28]  الوثائق C 2017/29 وC 2017/I/PV/4 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[29]  الوثائق C 2017/LIM/10 وC 2017/I/PV/4 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[30]  الوثائق C 2017/LIM/13 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[31]  الوثائق C 2017/LIM/16 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[32]  الوثائق C 2017/LIM/11 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[33]  الوثائق C 2017/LIM/12 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[34]  الوثائق C 2017/LIM/17 وC 2017/I/PV/4 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[35]  الوثائق C 2017/LIM/22 Rev.1 وC 2017/I/PV/5 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[36]  الوثائق C 2017/INF/9 وC 2017/INF/10 و C 2017/I/PV/3 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[37]  الوثائق C 2017/35 Rev.1 وC 2017/PV/6 و C 2017/I/PV/6و C 2017/PV/8

[38]  الوثائق C 2017/8 وC 2017/LIM/2 وC 2017/II/PV/1 و C 2017/II/PV/4و C 2017/PV/8

[39]  الوثائق C 2017/4 وC 2017/II/PV/1 و C 2017/II/PV/4و C 2017/PV/8

[40]  الوثائق C 2017/7 Rev.1 وC 2017/II/PV/2 و C 2017/II/PV/4و C 2017/PV/8

[41]  الوثائق C 2017/3 وC 2017/3 مذكرات المعلومات رقم 1 و2 و3 و4 وC 2017/LIM/4 Rev.1 وC 2017/II/PV/2 و C 2017/II/PV/4
و C 2017/PV/8

[42]  الوثائق C 2017/31 Rev.1 وC 2017/PV/6 وC 2017/PV/8.

[43]  الوثائق C 2017/26 وC 2017/26 Sup.1 وC 2017/II/PV/3 و C 2017/II/PV/4وC 2017/PV/8.

[44]  الوثائق C 2017/LIM/8 وC 2017/PV/7 و C 2017/PV/8

[45]  يشار إلى النص المضاف بالخط المائل مع وضع خط تحته.

[46]  الوثائق C 2017/LIM/15 وC 2017/PV/7 و C 2017/PV/8

[47]  الوثائق C 2017/LIM/9 وC 2017/PV/2  و C 2017/PV/8

[48]  الوثائق C 2017/5 A وC 2017/5 B وC 2017/6 A وC 2017/6 B وC 2017/LIM/3 وC 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[49]  الوثائق C 2017/INF/7 وC 2017/LIM/6 وC 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[50]  الوثائق CL 2017/LIM/7 و C 2017/LIM/23وC 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[51]  الوثائق C 2017/LIM/19 وC 2017/PV/6 وC 2017/PV/8.

[52]  الوثائق C 2017/9 و C 2017/LIM/18 و C 2017/LIM/23 وC 2017/PV/7 و C 2017/PV/8

[53]  النصوص الأساسية، الجزء الثاني، القسم هاء.

[54]  الوثائق C 2017/11 Rev.1 وC 2017/LIM/18 وC 2017/LIM/23 وC 2017/PV/7 و C 2017/PV/8

[55]  ستشغل تايلند المقعد اعتبارًا من نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/تموز 2017) وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وستحلّ ماليزيا محلّ تايلند للفترة المتبقية من الولاية (من 1 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 30 يونيو/حزيران 2020).

[56]  ستشغل الفلبين المقعد اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2018 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتحلّ ميانمار محلّ الفلبين للفترة المتبقية من الولاية (من 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى نهاية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2021).

[57]  ستشغل فييت نام المقعد اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2018 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وستحلّ إندونيسيا محلّ فييت نام للفترة المتبقية من الولاية (من 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى نهاية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيارن 2021).

[58]  ستشغل شيلي المقعدً اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2018 إلى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر. وسيحل بيرو محلّ شيلي للفترة المتبقية من الولاية (من نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر إلى نهاية الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر).

[59]  الوثائق C 2017/10 Rev.1 وC 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[60]  الوثيقتان C 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[61]  الوثائق C 2017/34 وC 2017/PV/6 و C 2017/PV/8

[62]  لغرض هذه الخطوط التوجيهية ينبغي إتاحة هذه الإشعارات، كحد أدنى، على الموقع الإلكتروني للدول التي تقترح أو تنفذ تدبيرا وعلى الموقعين الإلكترونيين لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

[63]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 كما اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 70/245 الصادر بتاريخ
23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[64] استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 67/238 الصادر بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.