الصفحة السابقة بيان المحتوياتالصفحة التالية


نص الاتفاقية


المادة 1. أهداف المدونة

1.1 تتمثل أهداف المدونة في وضع قواعد سلوك طوعية لجميع الهيئات العامة والخاصة العاملة أو ذات الصلة بتوزيع المبيدات واستعمالها، خصوصا إذا لم يكن هناك تشريع قطري ينظم المبيدات أو إذا كان هذا التشريع غير كاف.

1.2 وضعت هذه المدونة لتكون أساسا يستخدم، في نطاق التشريعات القطرية، من جانب السلطات الحكومية ومصانع المبيدات والعاملين بتجارتها وكل المواطنين أصحاب الشأن، في الحكم على ما إذا كانت الإجراءات المقترحة من جانب هذه الجهات نفسها أو الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى، هي إجراءات سليمة.

1.3وتحدد المدونة المسؤولية المشتركة للعديد من قطاعات المجتمع للعمل معا على تحقيق المنافع التي تستمد من استعمال المبيدات على النحو اللازم والمقبول، دون أن تترتب على ذلك آثار واضحة ضارة بالسكان والبيئة. ولهذا فإن الإشارة إلى الحكومة أو الحكومات في هذه المدونة إنما تسرى بنفس القدر على التجمعات الإقليمية للدول في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.

1.4 تلبى المدونة الحاجة الى بذل جهود مشتركة بين حكومات كل من البلدان المصدرة والمستوردة، لتشجيع الأساليب التي تقلل، إلى أدنى درجة ممكنة، من المخاطر الصحية والبيئية، ذات الصلة بالمبيدات مع ضمان استخدامها على نحو فعّال.

1.5تشمل الهيئات المعنية في هذه المدونة المنظمات الدولية، وحكومات البلدان المصدرة والمستوردة، وصناعة المبيدات، وصناعة معدات استعمالها، والتجار والصناعات الغذائية، ومستعملي هذه المواد، ومنظمات القطاع العام كالمجموعات المعنية بالبيئة وبحماية المستهلك واتحادات العمال.

1.6تسلم المدونة بأن التدريب على جميع المستويات الملائمة يعتبر شرطا أساسيا لتنفيذ واحترام أحكامها. ولذا، ينبغي للحكومات وصناعة المبيدات ومستخدميها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى أن تعطى أولوية متقدمة لنشاطات التدريب ذات الصلة بكل مادة من مواد المدونة.

1.7والغرض من قواعد السلوك في هذه المدونة هو:

1.7.1 أن تشجع على إتباع الممارسات التجارية الرشيدة والمقبولة عموما؛

1.7.2أن تساعـد البلدان التي لم تضع حتى الآن ضوابط لمراقبة نوعية المبيدات اللازمة للبلد ومدى ملاءمتهــا للترويج للاستعمال الحكيم والكفء لهذه المنتجات ومعالجة المخاطر المحتملة المرتبطة باستعمالها؛

1.7.3أن تروج الأساليب التي تقلل من المخاطر الكامنة في مناولة المبيدات بأمان وفعالية، بما في ذلك الحد من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة إلى أدنى درجة ممكنة، والوقاية من حوادث التسمم العرضي بسبب سوء مناولة المبيدات؛

1.7.4أن تضمن استعمال المبيدات بفعالية وكفاءة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات؛

1.7.5تطبيق مفهوم "دورة الحياة" في معالجة جميع الجوانب الرئيسية ذات الصلة باستخدام وتنظيم وإنتاج وإدارة وتعبئة ووضع بطاقة على العبوات وتوزيع ومناولة واستعمال ومراقبة جميع أنواع المبيدات، بما في ذلك أنشطة ما بعد تسجيلها والتخلص منها، بما في ذلك عبوات المبيدات المستعملة؛

1.7.6صممت للترويج لتطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة للآفات (بما في ذلك المكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض من آفات الصحة العامة)؛

1.7.7إدراج مراجع للمشاركة في تبادل المعلومات والاتفاقيات الدولية المحددة فى الملحق الأول وخاصة اتفاقية روتردام بشأنإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات المتداولة في التجارية الدولية (1)[1].

المادة 2. إجراءات الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات المتداولة في التجارية الدولية

في تطبيق هذه المدونة يقصد بالعبارات التالية ما هو مبين أمام كل منها:

المادة الفعالة، الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد.

الإعلانالترويج لبيع المبيد واستعماله، بواسطة المطبوعات أو الوسائل الالكترونية واللافتات والعرض والهدايا والبيان العملي أو الحديث الشفهي.

معدات الاستعمال، أية مساعدات فنية أو معدات أو أدوات أو آلات تستخدم في استعمال المبيدات.

تكنولوجيا الاستعمال، عملية التسليم المادي الفعلي للمبيد ونشره على الكائن المستهدف أو على المكان الذي يلامس فيه المبيد الكائن المستهدف.

المبيد المحظور،المبيد الذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة. ويشمل ذلك أي مبيد رفضت الموافقة على استخدامه لأول مرة أو سحبته الجهة المصنعة إما من السوق المحلية أو لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية، وحيثما توافر دليل صريح على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لغرض حماية صحة الإنسان أو البيئة.

التخلص، أية عملية لإعادة استخدام أو تحييد أو إعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.

التوزيع، عملية عرض المبيدات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية.

البيئة،تشمل العناصر الطبيعية المحيطة، كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها وكذلك العلاقة بينها وبين أي كائنات حية.

التكافؤ، تحديد التماثل في عدم النقاوة والجانب السمي، فضلا عن خصائص المادة الكيماوية الموجودة أو المفترض أنها مواد متشابهة فنيا تنشأ من نفس الصناعة لتقييم ما إذا كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر.

إدارات الإرشاد، الوحدات المسؤولة في البلد المعنى عن نقل المعلومات والتكنولوجيا والمشورة بشأن تحسين أساليب الزراعة، بما في ذلك إنتاج السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسويقها.

التركيب، مزج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها، وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها.

أساليب الزراعة الجيدة، في استعمال المبيدات تشمل الاستعمالات الموصى بها رسميا أو المرخص بها قطريا في ظل الظروف الفعلية اللازمة للمكافحة الفعالة والموثوقة للآفات. وتشمل طائفة من مستويات استعمال المبيدات حتى أعلى مستوى مرخص به للاستخدام، وتطبق بطريقة لا تترك إلا أقل كمية مخلفات ممكنة من الناحية العملية.

الخطر، ويعنى الخصائص الملازمة لمادة، أو مصدر أو عامل أو وضع ما، وتنطوى على امكانية إحداث نتائج غير مرغوبة (مثل الخصائص التي قد تسبب تأثيرات عكسية أو أضرارا تلحق بالصحة والبيئة أو الممتلكات).

المكافحة المتكاملة للآفات، الدراسة الدقيقة لجميع الأساليب الفنية المتاحة لمكافحة الآفات، ثم التكامل بين التدابير الملائمة التي من شأنها تثبيط نمو أعداد الآفات وإبقاء استخدام المبيدات وغير ذلك من التدخلات عند مستويات مبررة من الناحيـة الاقتصاديـة مـع خفـض أو تقليـل مستـوى الأخطـار التي تتعـرض لهـا صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد. وتركز المكافحة المتكاملة للآفات على نمو المحاصيل السليمة مع أقل إخلال ممكن بالنظم الايكولوجية - الزراعية وبذلك تشجع على استخدام آليات المكافحة الطبيعية للآفات.

بيانات العبوة، تشمل كل ما هو مكتوب ومطبوع أو مرسوم على المبيدات أو ملصق عليها أو على عبواتها الداخلية أو الخارجية أو على غلاف عبوات البيع بالتجزئة.

جهة التصنيع، أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين العام والخاص، أو أي فرد يعمل (سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل أو هيئة يشرف عليها أو يتعاقد معها) في صناعة المواد الفعالة في المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها.

التسويق، العملية الشاملة لترويج المنتجات، بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية أو الدولية.

الحد الأقصى من المخلفات، الحد الأقصى من تركيز مخلفات المبيد المسموح به قانونا أو الذي يمكن قبوله في الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأعلاف، أو عليها.

التعبئة، العبوة مع الغلاف الواقي المستخدم لتوصيل المبيدات إلى مستخدميها عبر قنوات التوزيع بالجملة أو التجزئة.

معدات الوقاية الشخصية، أية ملابس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال مناولتها أو استعمالها. وتشمل، في سياق المدونة، كل من المعدات الواقية المصممة خصيصا والملابس الخاصة باستخدام المبيدات ومناولتها.

المبيد، أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها، بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان، وأنواع النبات أو الحيوان غير المرغوبة والتي تحدث ضررا أو تتدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها. ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو تخفيف أشجار الفاكهة أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها، وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل، سواء قبل حصادها أو بعده، لوقاية المحصول من التدهور أثناء التخزين أو النقل.

صناعة المبيدات، جميع المؤسسات والأفراد العاملين في صناعة المبيدات وتركيبها أو تسويقها أو تسويق مشتقاتها.

تشريعات المبيدات، القوانين واللوائح التي تسن لتنظيم الجوانب الكمية والنوعية والبيئية في صنع المبيدات وتسويقها وخزنها ووضع بطاقات عبواتها وتعبئتها واستعمالها.

السموم، المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيا من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائف، مما يحدث ضررا أو يسبب الموت.

التسمم، أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات، بما في ذلك حالات التسمم البسيط.

المنتجات (أو منتجات المبيدات)، عنصر (عناصر) المبيد الفعال (الفعالة) وغير ذلك من العناصر فى الشكل الذى تعبأ وتباع به.

إدارة المنتج، توافر الإدارة المسؤولة والأخلاقية لأي منتج منذ اكتشافه وحتى استخدامه النهائي وما بعده.

مجموعات القطاع العام، وتشير الى (ولا تقتصر على) الرابطات العلمية ومجموعات المزارعين ومنظمات المواطنين والتنظيمات العمالية والمنظمات البيئية والخاصة بالمستهلك والصحة.

التسجيل، العملية التي توافق بها الجهة الحكومية أو الجهوية المسؤولة على بيع المبيد واستعماله بعد تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المنتجات للغرض المقصود وعدم خطورتها على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

إعادة التعبئة، نقل المبيد من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر، يكون أصغر في غالب الأحيان، لغرض البيع.

المخلفات، ما يتبقى من مواد في الأغذية أو السلع الزراعية أو الأعلاف نتيجة استخدام المبيدات. ويشمل المصطلح أي مشتق من المبيدات مثل المنتجات التي تساعد على حدوث تحويل أو تمثيل أو تفاعل، ومثل الشوائب التي قد يكون لها تأثير سام ملموس. وتشمل "مخلفات المبيد" ما تبقى منه سواء كان راجعا إلى استخدام المواد الكيماوية المعروفة أو إلى مصدر لا يمكن معرفته أو لا يمكن تجنبه (أحد عناصر البيئة مثلا).

الجهة المسؤولة، الجهة أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم صناعة المبيدات أو توزيعها أو استعمالها، وعن تنفيذ التشريعات الخاصة بالمبيدات بوجه أعم.

المخاطر، دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدّة ذلك الخطر عقب التعرض للمبيد.

المبيدات المقيدة بشدة، المبيدات التي حظرت جميع استعمالاتها بقرار تنظيمي نهائي لوقاية صحة الإنسان أو البيئة، ولكن مازال هناك ترخيص باستخدامها في بعض الأغراض. ويشمل ذلك أي مبيد رفضت الموافقة على جميع استخداماته أو تم سحبه من قبل الجهة المصنعة سواء من السوق المحلية أو سحب لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية وحيث يوجد دليل صريح على اتخاذ مثل هذا الإجراء لغرض حماية صحة الإنسان أو البيئة.

المناقصات، طلبات الحصول على عروض لشراء المبيدات.

السمية، خاصية فسيولوجية أو بيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية.

التاجر، كل من يعمل في التجارة سواء في التصدير أو الاستيراد أو التوزيع المحلي.

نمط الاستعمال، مجموعة الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد، بما في ذلك درجة تركيز المادة الفعالة في المستحضر المستعمل، ومعدل الاستعمال ووقت وعدد مراته، وإضافة مواد أخرى إليه، وطرق الاستعمال وأماكنه التي تحدد الكمية اللازمة وتوقيت استعمالها والفترة الواجب انقضاؤها قبل الحصاد.

المادة 3. إدارة المبيدات

3-1 تتحمل الحكومات المسؤولية العامة عن تنظيم توافر المبيدات وتوزيعها واستعمالها في بلدانها، ويجب عليها أن تخصص الموارد الكافية لإنجاز هذه المهمة. [2]

3-2 يجب على صناعة المبيدات أن تتقيد بأحكام هذه المدونة كمعيار في صنع المبيدات وتوزيعها والإعلان عنها، لاسيما في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والخدمات الاستشارية الملائمة.

3-3 على حكومات البلدان المصدرة للمبيدات أن تساعد، إلى أقصى حد ممكن، على تحقيق ما يلي:

3-3-1 تقديم المعونة الفنية لمساعدة البلدان الأخرى، لاسيما التي تفتقر إلى الخبرات الفنية، في تقييم البيانات الخاصة بالمبيدات؛

3-3-2 التأكد من إتباع الأساليب التجارية السليمة في تصدير المبيدات، لاسيما إلى البلدان التي ليس لديها تنظيم للمبيدات أو لديها تنظيم محدود.

3-4 على المصانع والتجار أن يراعوا الأساليب التالية في إدارة المبيدات، لاسيما في البلدان التي تفتقر إلى القوانين والوسائل اللازمة لتنفيذ التشريعات:

3-4-1 ألا يقدموا إلا المبيدات من النوعية الملائمة معبأة في أكياس مدون عليها بيانات العبوات وفقا لما يلائم كل سوق من الأسواق(3)؛

3-4-2 أن يلتزموا على نحو تام ومن خلال التعاون الوثيق مع موردي المبيدات بالأحكام الواردة في الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة بشأن إجراءات طرح المناقصات (4)؛

3-4-3 أن يولوا اهتماما خاصا باختيار تركيبات المبيدات وطريقة عرضها وتعبئتها وكتابة البيانات عليها من أجل تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها مستعملو المبيدات، وتقليل التأثيرات المعاكسة على البيئة؛

3-4-4 أن يقدموا مع كل عبوة من عبوات المبيدات معلومات وتعليمات بصيغة مناسبة ولغة تكفل استعمال هذه المبيدات بطريقة مأمونة وفعالة؛

3-4-5 أن يكونوا قادرين على تقديم دعم فني فعّال بدعم من إدارة المنتجات للمستوى الميداني، بما في ذلك التخلص من المبيدات وعبواتها المستعملة عند الضرورة؛

3-4-6 الاهتمام المستمر بمتابعة منتجاتهم حتى المستهلك النهائي، واقتفاء أثر استعمالاتها الرئيسية وأي مشكلات تنشأ نتيجة الاستعمال الفعلي لهذه المنتجات حتى تكون هذه الملاحظات أساسا في تحديد مدى الحاجة إلى إحداث تغييرات في البيانات المكتوبة على العبوات وفي تعليمات الاستعمال أو في التعبئة والتركيب أو في مدى توافر المنتجات.

3-5 يراعى تجنب المبيدات التي يقتضي لمسها واستعمالها ارتداء ملابس واقية أو استعمال معدات تكون باهظة التكاليف وغير مريحة أو نادرة، لاسيما من جانب صغار المستعملين في المناخ الاستوائي(5). وتعطى الأولوية في ذلك للمبيدات التي تستلزم استخدام ملابس واقية ومعدات استعمال غير باهظة التكلفة وللإجراءات الملائمة للظروف التي بظلها يجري لمسها أو استعمالها.

3-6 على المنظمات القطرية والدولية والحكومات وصناعات المبيدات أن تنسق جهودها لنشر مواد التوعية، بجميع أشكالها، على مستعملي المبيدات والمزارعين ومنظمات المزارعين والعمال الزراعيين والاتحادات والأطراف المعنية الأخرى. كما يتعين على الأطراف التي تتأثر من استعمال المبيدات أن تسعى إلى الحصول على مواد التوعية واستيعابها قبل استعمال المبيدات، وأن تتبع الإجراءات السليمة في هذا الاستعمال.

3-7 ينبغي بذل جهود منسقة من جانب الحكومات لوضع نظم المكافحة المتكاملة للآفات وتشجيعها. وعلاوة على ذلك، ينبغي لمؤسسات الإقراض والوكالات المتبرعة والحكومات دعم عمليات وضع سياسات نظم المكافحة المتكاملة القطرية للآفات ومفاهيمها وممارساتها. وينبغي أن تستند هذه الى استراتيجيات علمية وغيرها من الاستراتيجيات التي تروج لزيادة مشاركة المزارعين (بما في ذلك المجموعات النسائية) والمرشدين والباحثين في المزارع.

3-8 ينبغي لجميع أصحاب الشأن، بمن فيهم المزارعون وروابط المزارعين، وباحثو نظم المكافحة المتكاملة للآفات، والمرشدون والخبراء الاستشاريون في مجال المحاصيل، والصناعات الغذائية وصناعات المبيدات البيولوجية والكيماوية ومعدات الاستعمال وخبراء البيئة وممثلو مجموعات المستهلكين ن الاضطلاع بدور نشط في وضع نظم المكافحة المتكاملة للآفات وتشجيعها.

3-9 يتعين على الحكومات أن تشجع وتروج، بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، للبحوث التي تضع وسائل أو بدائل أقل مخاطر لما يلي:المكافحة البيولوجية وتقنياتها، والمبيدات غير الكيماوية والمبيدات التي تستهدف بحسب الطلب أو بقدر الإمكان أغراضا محددة، وتنحل إلى عناصر غير ضارة أو تتأيض بعد استخدامها، ولا تشكل مخاطر كبيرة على الإنسان أو البيئة.

3-10 يتعين على الحكومات وصناعة معدات استعمال المبيدات وضع وترويج طرق لاستعمال المبيدات (6 و7) ومعداته (8 و9 و10 و11) لا تشكل سوى مخاطر قليلة على صحة الإنسان والبيئة تكون أكثر كفاءة ومردودية للتكاليف، وتنظيم تدريب عملي مستمر في هذه النشاطات (12).

3-11 ينبغي للحكومات والصناعة والمؤسسات القطرية والمنظمات الدولية أن تتعاون في وضع استراتيجيات لإدارة مقاومة الآفات والترويج لتطبيقها بما يطيل من صلاحية المبيدات القيّمة، ويقلل من الآثار الضارة الناجمة عن ظهور مقاومة الآفات للمبيدات.

المادة 4. اختبار المبيدات

4.1يتعين على مصانع المبيدات:

4-1-1 أن تضمن اختبار كل مبيد ومشتقاته اختبارا كافيا وفعالا بإتباع إجراءات وأساليب الاختبار المعتمدة بهدف وضع تقييم كامل لفعاليته (13)، وسلوكه ومصيره وأخطاره ومخاطره (14) بالنسبة لمختلف الظروف المتوقعة في الأقاليم أو البلدان التي تستخدمه؛

4-1-2أن تضمن أن تجرى هذه الاختبارات وفقا للإجراءات العلمية السليمة وفق الأسلوب المختبري السليم(15)؛

4-1-3أن توفر نسخا أو ملخصات من التقارير الأصلية عن هذه الاختبارات للسلطات الحكومية المسؤولة في جميع البلدان المقرر عرض المبيد للبيع فيها. ويجري تقييم البيانات على يد خبراء مؤهلين. وإذا قدمت وثائق مترجمة ينبغي التأكد من دقتها؛

4-1-4 أن تضمن أن يعكس نمط الاستعمال المقترح، ودعاوى البيانات والتوجيهات، والعبوات، والبيانات الفنية والإعلانات بصورة فعلية، نتائج عمليات الاختبارات والتقييم العلمية هذه؛

4-1-5أن تقدم، بناء على طلب أي بلد، طرق تحليل أي مادة فعالة أو أي تركيبة تصنعها، مع توفير المعايير التحليلية اللازمة؛

4-1-6أن تقدم المشورة والمساعدة لتدريب الموظفين الفنيين على أعمال التحليل اللازم، وعلى العاملين في تركيب هذه المبيدات تقديم الدعم الفعال لهذه الجهود؛

4-1-7أن تجري تجـارب علــى المخلفات قبل التسويق وفقا، على الأقل، للخطوط التوجيهية بشأن أساليـب التحليـل السليمــة التي وضعتهــا هيئــة الدستور الغذائــي ومنظمة الأغذية والزراعة (16) أو بيانات المخلفات المحصولية (17 و18 و19 ) حتى يمكن وضع أساس لتقرير الحد الأقصى المناسب من المخلفات (20).

4.2يتعين أن يكون لدى كل بلد أو في متناوله مرافق تتيح له التحقق من جودة المبيدات المعروضة للبيع أو التصدير، والرقابة عليها، وتحديد كمية المادة الفعالة فيها وصلاحية تركيبها وفقا لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ان وجدت (21 و22 و23)

4.3ينبغي أن تنظر المنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المعنية في أن تساهم، في حدود الموارد المتاحة لها، في إنشاء مختبرات للتحليل أو تعزيز قدرات المختبرات الموجودة في البلدان المستوردة للمبيدات، سواء لكل بلد على حدة أو على أساس إقليمي. ويجب أن تلتزم هذه المختبرات بالإجراءات العلمية السليمة والخطوط التوجيهية بالممارسات الجيدة للمختبرات، وأن تمتلك الخبرات اللازمة، وأن تكون لديها المعدات الخاصة بالتحليل، وكميات من المواصفات التحليلية المعتمدة والمذيبات والمواد الكاشفة الملائمة وطرق التحليل الحديثة.

4.4يجب أن تضطلع الحكومات المصدرة والمنظمات الدولية بدور فعال في مساعدة البلدان النامية على تدريب العاملين في مجالات تصميم التجارب وإجرائها وتفسير وتحليل المخاطر/المنافع وتقييمها. وعليها أن توفر الحد الأقصى من التقديرات والتقييمات الدولية بشأن أخطار المبيدات ومخاطرها لاستخدامها من قبل البلدان النامية.

4.5ينبغي أن تتعاون الحكومات وصناعة المبيدات في إجراء دراسات المراقبة والمتابعة بعد التسجيل لتحديد مصير المبيدات وأثرها على الصحة والبيئة في الظروف الحقلية (14 و24).

المادة 5. تقليل المخاطر على الصحة والبيئة

5-1 على الحكومات أن:

5-1-1 تنفذ خطة لتسجيل المبيدات والرقابة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة 6؛

5-1-2 تستعرض دوريا المبيدات التي تسوّق في بلدانها، واستخداماتها المقبولة وتوافرها لكل قطاع من قطاعات الجمهور، وتجري استعراضات خاصة عندما تمليها الشواهد العلمية؛

5-1-3 تنفذ برامج للرقابة الصحية لأولئك المعرضين مهنيا للمبيدات وأن تتحرى وتوثق حالات التسمم؛

5-1-4 تقدم للعاملين في مجال الصحة العامة وللأطباء ولموظفي المستشفيات المشورة والإرشادات بشأن علاج حالات الاشتباه بالتسمم من المبيدات (25)؛

5-1-5 تنشئ مراكز قطرية أو إقليمية للإعلام عن التسمم في مواقع استراتيجية لتقديم الإرشادات العاجلة عن الإسعافات الأولية والعلاج الطبي المتاح في جميع الأوقات (25)؛

5-1-6 تستخدم جميع الوسائل الممكنة لجمع البيانات الموثوق بها والاحتفاظ بالإحصاءات بشأن الجوانب الصحية للمبيدات وحوادث التسمم بالمبيدات بهدف نشر النظام المنسق لمنظمة الصحة العالمية لتحديد وتسجيل هذه البيانات (25). وينبغي توفير الموظفين المدربين بصورة ملائمة والموارد الكافية لضمان دقة المعلومات التي تم جمعها؛

5-1-7 توفر الخدمات الإرشادية والاستشارية وتزود منظمات المزارعين بمعلومات كافية عن الاستراتيجيات والمناهج العملية المعتمدة على مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات وعن مجموعة المبيدات المتاحة للاستخدام؛

5-1-8 أن تضمن، بالتعاون مع صناعة المبيدات، فصل المبيدات فصلا ماديا عن غيرها من السلع في المنافذ التجارية التي تتعامل أيضا فى الأغذية والأدوية والملابس والمنتجات الأخرى، التي تستهلك أو تستخدم موضعيا، وذلك حتى يمكن تلافي أي احتمال للتلوث أو الخطأ. وينبغي حيثما يكون ملائما، وضع علامات واضحة عليها تشير الى أنها مواد خطرة، وأن تبذل كافة الجهود للإعلام على نطاق واسع عن مخاطر تخزين الأغذية والمبيدات معا (26)؛

5-1-9 تستخدم كل وسيلة ممكنة لجمع البيانات الموثوق بها والاحتفاظ بإحصاءات عن تلوث البيئة والإبلاغ عن أي حوادث محددة تتصل بالمبيدات؛

5-1-10 تنفذ برنامج لرصد مخلفات المبيدات في الأغذية والبيئة؛

5-2 وعلى صناعة المبيدات، حتى في حالة وجود خطة للمراقبة أن:

5-2-1 تتعاون في مجالات إجراء تقييم دوري للمبيدات المطروحة في الأسواق؛

5-2-2 أن تزود مراكز مكافحة التسمم والأطباء الممارسين بالمعلومات عن مخاطر المبيدات وعن طرق العلاج الملائم من التسمم بالمبيدات؛

5-2-3 أن تبذل كل جهد معقول لتقليل المخاطر التي تسببها المبيدات من خلال:

5-2-3-1 إنتاج مستحضرات ذات سمية أقل؛

5-2-3-2 تقديم المنتجات في عبوات جاهزة للاستعمال؛

5-2-3-3 تطوير أساليب ومعدات استعمال تقلل من التعرض للمبيدات؛

5-2-3-4 استخدام عبوات يعاد استخدامها أو ملؤها حيثما توجد نظم فعالة لجمع العبوات؛

5-2-3-5 استخدام عبوات غير جذابة بما لا يشجع على إعادة استخدامها، والترويج للبرامج التي لا تشجع على إعادة استخدامها حيثما لا توجد نظم فعالة لجمع العبوات؛

5-2-3-6 استخدام عبوات غير جذابة للأطفال أو يصعب عليهم فتحها وخاصة بالنسبة لمنتجات الاستخدام المنزلي؛

5-2-3-7 وضع بطاقات تتضمن بيانات واضحة وموجزة على العبوات؛

5-2-4 أن توقف بيع المنتجات وسحبها من السوق إذا تبين أن مناولتها أو استعمالها يطرح خطرا مرفوضا بمقتضى أي إرشادات بشأن الاستعمال أو قيوده.

5-3 على الحكومات وصناعة المبيدات مواصلة تقليل المخاطر عن طريق:

5-3-1 الترويج لاستخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة والممكن تحمل تكاليفها (5)؛

5-3-2 وضع ترتيبات لتخزين المبيدات سواء في المخزن أو في المزرعة (26 و27)؛

5-3-3 إقامة خدمات لجمع العبوات المستخدمة والكميات الصغيرة المتبقية من المبيدات والتخلص منها بصورة آمنة (28)؛

5-3-4 صيانة التنوع البيولوجى وخفض التأثيرات المعاكسة للمبيدات على البيئة (الماء والتربة والهواء) وعلى الكائنات غير المستهدفة؛

5-4 تلافيا لانتشار التشويش والفزع وسط الجمهور بلا مبرر، ينبغي للأطراف المعنية أن تدرس جميع الحقائق المتاحة، وأن تعمل على نشر المعلومات المسؤولة عن المبيدات واستعمالاتها. 5-5 تتعاون الحكومات والصناعات عند إنشاء مرافق إنتاجية ذات مستوى مناسب في البلدان النامية على:

5-5-1 تطبيق المعايير الهندسية والأساليب التشغيلية الأقل خطورة والملائمة لطبيعة العمليات التصنيعية والمخاطر الناجمة عنها وضمان توافر معدات الوقاية الملائمة؛

5-5-2 اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية العمال والقريبين منهم والمجتمعات المحيطة والبيئات؛

5-5-3 ضمان المكان المناسب لمعامل الإنتاج والتركيب ومراقبة المخلفات والنفايات بطريقة ملائمة؛

5-5-4 المحافظة على إجراءات ضمان الجودة للتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير النقاوة والأداء وثبات التركيب والأمان؛

المادة 6. المتطلبات التنظيمية والفنية

6.1يجب على الحكومات:

6-1-1 أن تصدر التشريعات الضرورية لتنظيم استعمال المبيدات، بما فى ذلك تسجيلها، وأن تتخذ التدابير التي تضمن التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات على أن يشمل هذا تقديم الخدمات الملائمة لتوفير التوعية، والمشورة، والإرشاد، والرعاية الصحية، وباستخدام الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة (2 و 29 و 30) قدر الإمكان، وأن تراعى أثناء ذلك بصورة كاملة الاحتياجات المحلية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومستويات الأمية، والظروف المناخية وتوافر المعدات الملائمة لاستعمال المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية؛

6-1-2 أن تعمل بكل جهدها لوضع خطط لتسجيل المبيدات، وإقامة المرافق اللازمة لتسجيلها قبل استخدامها محليا، وأن تتأكد من تسجيل كل مبيد قبل طرحه للاستعمال (29 و 30 و 31)؛

6-1-3 أن تجرى عمليات تقييم للمخاطر، وأن تتخذ قرارات لإدارة المخاطر استنادا الى جميع البيانات أو المعلومات المتوافرة كجزء من عملية التسجيل؛

6-1-4 أن تستخدم المبادئ الواردة في دليل منظمة الأغذية والزراعة عن وضع مواصفات المبيدات لتحديد مكافئات المبيدات (21)؛

6-1-5 أن تروج لمزايا وضع شروط متناسقة (إقليميا أو بواسطة مجموعة من البلدان) لتسجيل المبيدات وإجراءاته ومعايير التقييم، والتعاون مع الحكومات الأخرى في ذلك مع مراعاة الخطط التوجيهية والمواصفات الفنية الملائمة والمتفق عليها دوليا، وإدراج هـــذه المواصفات - إن أمكن - في تشــريع قطري أو إقليمي (32 و33)؛

6-1-6 أن تضع إجراء لإعادة التسجيل لضمان القيام باستعراض دوري للمبيدات، وبذلك يتسنى ضمان تطبيق تدابير سريعة وفعالة إذا دعا توافر معلومات جديدة أو بيانات بشأن الأداء أو الأخطار إلى اتخاذ إجراء تنظيمي؛

6-1-7 تحسين القواعد ذات الصلة بجمع وتسجيل البيانات الخاصة بالواردات والصادرات وتركيبة المبيدات وجودتها وكمياتها؛

6-1-8 جمع البيانات عن الواردات الفعلية من المبيدات، وصناعتها وتركيبها ونوعيتها وكميتها وتسجيلها في كل بلد لتقييم الأضرار المحتملة على الصحة البشرية، أو البيئة، ولمتابعة اتجاهات مستوى استعمال المبيدات في الأغراض الاقتصادية وغيرها من الأغراض؛

6-1-9 عدم السماح بتسويق معدات استخدام المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات المحددة (5 و 8 و 9)؛

6-1-10 رصد ومكافحة التجارة غير المشروعة بالمبيدات

6-1-11 عند استيراد السلع الغذائية والزراعية، ملاحظة الممارسات الزراعية السليمة في البلدان التي تقيم معها علاقات تجارية، وأن تضع وفقا لتوصيات هيئة الدستور الغذائي أساسا قانونيا لقبول مخلفات المبيدات الناتجة عن هذه الممارسات الزراعية السليمة (19 و20) بطريقة تتسق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية حتى لا يؤدى ذلك الى وضع حواجز تقنية أمام التجارة؛ [3]

6-2 ينبغي لمصانع المبيدات:

6-2-1 تقديم تقييم موضوعي لبيانات كل مبيد مقترنا ببيانات مساندة لكل منتج، بما في ذلك بيانات كافية لدعم عملية تقييم المخاطر وإتاحة المجال لاتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر؛

6-2-2 تزويد السلطات القطرية المنظمة بأية معلومات جديدة أو مستكملة يمكن أن تغير من الوضع التنظيمي للمبيد بمجرد توافرها؛

6-2-3 ضمان أن تكون العناصر الفعالة، وغيرها من عناصر المبيدات التجارية، مطابقة من حيث الماهية والنوعية والنقاوة والتركيب للمواد التي خضعت للفحص والتقييم، واعتبرت مقبولة من ناحية تأثيرها السام والبيئي؛

6-2-4 ضمان أن تكون العناصر الفعالة وتركيبات المبيدات، التي وضعت بشأنها مواصفات دولية، مطابقة للمواصفات ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للمبيدات الزراعية (22) ولمواصفات المبيدات في منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة العامة(23)؛

6-2-5 التحقق من نوعية المبيدات المعروضة للبيع ونقاوتها؛

6-2-6 المبادرة، عند نشوء أي مشكلة، إلى اتخاذ التدابير التصحيحية بصورة طوعية، والمساهمة في حل المشكلات إذا ما طلبت منها الحكومات ذلك؛

6-2-7 تزويد حكوماتها ببيانات واضحة ومختصرة عن الواردات من المبيدات ومصانع إنتاجها وتركيبها ونوعيتها وكميتها؛

6-3 تشجيع وكالات تمويل المساعدات الفنية ومصارف التنمية والوكالات الثنائية على إسناد أولوية متقدمة لطلبات المساعدة المقدمة من البلدان النامية التي لا تملك مرافق أو خبرات بشأن إدارة المبيدات ونظم مراقبتها.

المادة 7 - توافر المبيدات واستعمالها

7-1 ينبغي للسلطات المسؤولة أن تولي اهتماما خاصا لمسألة صياغة القواعد والأنظمة المتعلقة بطرح المبيدات للاستعمال ويجب أن تتمشى هذه القواعد والأنظمة مع مستوى الخبرة والتدريب لدى مستعملي المبيدات. وتختلف أسس هذه القرارات اختلافا كبيرا، ومن الواجب أن يترك الأمر لتقدير كل حكومة على حدة.

7-2 وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الحكومات على علم بتصنيف المبيدات حسب درجة الخطر الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية (34) وأن تطبق هذا التصنيف إذا كان ذلك مناسبا، وأن تعتمد رموزا يسهل تمييزها لكل درجة من درجات الخطر كأساس للتدابير التنظيمية التي تطبقها. ويتعين مراعاة التركيبة وطريقة الاستعمال عند تحديد مدى المخاطر ومستوى قيود الاستعمال التي تناسب كل مبيد.

7-3 ويمكن للسلطة المسؤولة أن تستخدم طريقتين في الحد من توافر المنتج، وهما: رفض تسجيل المنتج، أو ربط هذا التسجيل بشرط الحد من توافر المنتج لبعض فئات المستهلكين وذلك طبقا للتقديرات المحلية للمخاطر التي تنشأ عن استعمال المنتج.

7-4 ينبغي للحكومات وصناعات المبيدات ضمان أن تكون جميع المبيدات المتاحة للجمهور معبأة وتحمل عبواتها بطاقة البيانات الضرورية بصورة تتماشى مع الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة عن التعبئة ووضع البيانات على العبوات (3) ومع اللوائح المحلية ذات الصلة.

7-5 قد يكون من المستحسن حظر استيراد المنتجات شديدة السمية والخطرة، وبيعها وشرائها مثل تلك الواردة فى الفئتين Ia وIb في تصنيف منظمة الصحة العالمية (34) إذا ما كانت تدابير المراقبة أو أساليب التسويق غير كافية لضمان استعمال المنتج المذكور بأخطار مقبولة على سلامة المستخدمين.

المادة 8 - التوزيع والتجارة

8-1 على الحكومات أن:

8-1-1 تضع لوائح وتنفذ إجراءات لمنح التراخيص ذات الصلة ببيع المبيدات لضمان أن يكون المشاركون فى ذلك قادرين على تزويد المشترين بالمشورة السليمة بشأن خفض المخاطر والاستخدام الكفء (26)؛

8-1-2 تتخذ التدابير التنظيمية الضرورية لحظر إعادة تعبئة المبيدات وتوزيعها فى عبوات مأكولات أو مشروبات وفرض عقوبات صارمة لردع مثل هذه الممارسات ردعا فعالا؛

8-1-3 تشجع، الى أقصى حد ممكن، الاعتماد على عملية إمدادات موجهة نحو السوق، فى مقابل المشتريات المركزية، وذلك للحد من إمكانيات تراكم المخزونات الزائدة. غير أنه يتعين على الحكومات والوكالات الأخرى أن تستنــد لدى شراء المبيدات الى إجراءات عطــاءات المبيدات لدى منظمة الأغذية والزراعة (4)؛

8-1-4 تضمن ألا يؤدى أي دعم أو منح تقدم للمبيدات الى الاستخدام المفرط أو غير المبرر، بما قد يحول الاهتمام عن التدابير البديلة الأكثر استدامة.

8-2 على مصانع المبيدات:

8-2-1 أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان مطابقة المبيدات المطروحة في التجارة الدولية للمعايير التالية على أقل تقدير:

8-2-1-1 للمواصفات المعتمدة في منظمة الأغذية والزراعة (22) ومنظمة الصحة العالمية (23) أو لمواصفات مماثلة (ان وجدت)؛

8-2-1-2 للمبادئ المدرجة في الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن التصنيف والتعبئة والتسويق ووضع البيانات على العبوات والشراء وإصدار الوثائق (3 و4 و26)؛

8-2-1-3 للقواعد والأنظمة التي حددتها توصيات الأمم المتحدة لنقل الشحنات الخطــــــــرة (35) والمنظمات الدولية المعنية بوسائل النقل الخاصة (مثل منظمة الطيران المدني الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، واللوائح الدولية ذات الصلة بنقل الحمولات الخطرة بالسكك الحديدية، والاتفاقية الأوروبية للنقل الدولي للحمولات الخطرة بالسكك الحديدية، ورابطة النقل الجوي الدولى) (e.g. ICAO[4], IMO[5], RID[6], ADR[7] and IATA[8]).

8-2-2 أن تسعى لضمان إخضاع المبيدات المنتجة للتصدير لنفس الشروط والمعايير المتعلقة بالجودة السارية على المنتجات المحلية المماثلة؛

8-2-3 أن تضمن استيفاء المبيدات التي تصنعها أو تركبها شركة فرعية لشروط الجودة ومعاييرها المناسبة، وينبغي أن تكون متفقة مع متطلبات البلد المضيف والشركة الأصلية؛

8-2-4 أن تشجع وكالات الاستيراد، والمشتغلين بتركيب هذه المبيدات على المستوى القطري والإقليمي، والمنظمات التجارية الخاصة بها، على التعاون من أجل تحقيق الممارسات السليمة وأساليب التسويق والتوزيع المأمونة، وعلى التعاون مع السلطات للقضاء على الممارسات السيئة داخل الصناعة؛

8-2-5 أن تقر بأن قد يتعين سحب مصانع المبيدات والموزعين على الفور لأي مبيد عندما يشكل استعماله الموصى به خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وأن تعمل وفقا لذلك؛

8-2-6 أن تسعى لضمان تولي تجار معروفين لعملية الاتجار بالمبيدات وبيعها، ومن الأفضل أن يكونوا أعضاء في هيئات تجارية معترف بها؛

8-2-7 التأكد من أن الأشخاص المشتغلين ببيع المبيدات مدربين تدريبا كافيا ولديهم التراخيص الحكومية الملائمة (فى حالة وجود هذه التراخيص) ولديهم القدرة على الحصول على المعلومات الكافية مثل بيانات سلامة المواد، حتى يمكنهم تزويد المشترين بالمشورة اللازمة بشأن تقليل المخاطر وزيادة كفاءة الاستخدام؛

8-2-8 أن تطرح مجموعة من العبوات ذات الأحجام والأنواع المختلفة، التي تتلاءم مع احتياجات صغار المزارعين وغيرهم من المستعملين المحليين، تجنبا للأخطار الناجمة عن تداول المبيدات، ولتلافي ما ينشأ من مخاطر عندما يقوم بعض التجار بإعادة تعبئة المبيدات في عبوات غير ملائمة أو غير مصحوبة بالبيانات؛

8-3 ينبغي للمشترى (السلطات الحكومية ورابطات المزارعين أو المزارعين الأفراد) أن يضع إجراءات للشراء لتلافى الإفراط في الإمداد بالمبيدات، ودراسة إدراج شروط تتعلق بتخزين المبيدات لفترات طويلة وخدمات التخلص منها فى عقود الشراء (4 و36).

المادة 9 - تبادل المعلومات

9-1 على الحكومات أن:

9-1-1 تروج لإنشاء أو تعزيز شبكات لتبادل المعلومات عن المبيدات من خلال المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية ومجموعات القطاع العام؛

9-1-2تيسر تبادل المعلومات بين السلطات التنظيمية لتعزيز الجهود التعاونية. وينبغي أن تتضمن المعلومات المتبادلة ما يلي:

9-1-2-1 إجراءات حظر أحد المبيدات أو تقييد استعماله بشدة لحماية صحة الإنسان أو البيئة ومعلومات إضافية عند الطلب؛

9-1-2-2المعلومات العلمية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمبيدات، بما في ذلك بيانات عن سميتها وعن البيئة والسلامة؛

9-1-2-3 توافر الموارد والخبرات ذات الصلة بالأنشطة المنظمة للمبيدات؛

9-2 وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومات على أن تضع:

9-2-1 تشريعات وقواعد تتيح تقديم المعلومات للجمهور عن مخاطر المبيدات وعملية تنظيمها؛

9-2-2 إجراءات إدارية لتوفير الشفافية والوضوح وتيسير مشاركة الجمهور في عملية التنظيم.

9-3 يتعين على المنظمات الدولية أن توفر معلومات عن مبيدات محددة (بما في ذلك الإرشادات عن طرق التحليل) من خلال توفير مستندات المعايير، وأوراق الحقائق، والتدريب وغير ذلك من الوسائل الملائمة (37).

9-4 على جميع الأطراف أن:

9-4-1 تدعم عملية تبادل المعلومات وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بمخلفات المبيدات في الأغذية والتدابير التنظيمية ذات الصلة؛

9-4-2 تشجع التعاون بين مجموعات القطاع العام والمنظمات الدولية والحكومات وغيرهم من أصحاب الشأن المعنيين الآخرين لضمان تزويد البلدان بالمعلومات التي تحتاجها لتحقيق أهداف المدونة.

المادة 10 - وضع بطاقة البيانات على عبوات المبيدات وتعبئتها وتخزينها

10-1 يجب أن توضع على جميع عبوات المبيدات بطاقة بيانات واضحة بما يتفق مع الخطوط التوجيهية الدولية الساريـة مثـل الخطــوط التوجيهيـــة التي وضعتهـا منظمـة الأغذية والزراعة عن أساليب وضع بطاقة البيانات السليمة(3).

10-2 يجب على مصانع المبيدات أن تضع على العبوات البيانات التي:

10-2-1 تمتثل لشروط التسجيل وتشمل توصيات تتسق مع تلك التي تطبقها أجهزة البحوث والإرشاد المعتمدة في البلد البائع؛

10-2-2 تتضمن رموزا ورسومات توضيحية كلما أمكن، بالإضافة إلى كتابة التعليمات والتنبيهات والتحذيرات باللغة أو اللغات الملائمة (3)؛

10-2-3 تمتثل للشروط القطرية والدولية الخاصة بوضع بطاقة البيانات على العبوات بشأن السلع الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وتبين بصورة واضحة، إذا كان ذلك مناسبا، التصنيف المناسب لمخاطر المحتويات بحسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية (3 و35 و36)؛

10-2-4 تتضمن تحذيرات باللغة أو اللغات المناسبة بعدم إعادة استخدام العبوة، وكذلك تعليمات بشأن التخلص المأمون من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة؛

10-2-5 تعرّف كل كمية أو دفعة من المنتج بالأرقام أو بالحروف بحيث يستطيع كل شخص فهمها دون حاجة إلى نظام اضافى لفك الرموز؛

10-2-6 تظهر بوضوح تاريخ الإفراج (بالشهر والسنة) عن الكمية أو الدفعة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بثبات المبيدات أثناء التخزين (21).

10-3 ويجب على صناعة المبيدات أن تضمن ما يلي بالتعاون مع الحكومات:

10-3-1 تطابـق عمليــات تعبئــة المبيدات وتخزينها والتخلص منها من حيث المبدأ مع الخطـوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية (27 و 28 و 36 و 38 و 39) أو غير ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تنطبق.

10-3-2 اقتصار عمليات التعبئة أو إعادة التعبئة على الأماكن المرخص لها بذلك، حيث تتأكد السلطات المسؤولة من توافر أسباب حماية الموظفين من مخاطر السموم، ومن سلامة تعبئة المنتجات ووضع البيانات عليها على نحو ملائم، وأن العبوات تتفق مع معايير الجودة ذات الصلة.

10-4 علـى الحكومـات أن تتخــذ الإجراءات القانونيــة الضروريــة لمنع إعادة تعبئة أي مبيد أو التخلص منه في أي عبوة من عبوات المأكولات أو المشروبات، وأن تتشدد في تطبيق العقوبات التي تمنع مثل هذه الممارسات على نحو فعال.

10-5 ينبغي للحكومات، بمساعدة مصانع المبيدات وبالتعاون مع الجهات متعددة الأطراف، حصر المخزونات التي انتهت صلاحيتها أو غير المستعملة من المبيدات والعبوات الفارغة ووضع وتنفيذ خطة عمل للتخلص منها أو العلاج فى حالة المواقع الملوثة (40) وتسجيل هذه النشاطات.

10-6 ينبغي تشجيع مصانع المبيدات بالتعاون متعدد الأطراف، على المساعدة فى التخلص من أي مبيدات محظورة أو منتهية الصلاحية والعبوات الفارغة بطريقة سليمة بيئيا، بما في ذلك إعادة استخدامها بأقل قدر من الخطر حيثما كان ذلك ملائما ومتفقا عليه.

10-7 ينبغي للحكومات ومصانع المبيدات والمنظمات الدولية ومجتمع الزراعيين تنفيذ سياسات وممارسات لتلافى تراكم المبيدات منتهية الصلاحية والعبوات الفارغة (36).

المادة 11 - الإعلان

11-1 يتعين على الحكومات أن تراقب - بواسطة التشريعات الإعلان عن المبيدات في جميع أجهزة الإعلام لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات والاحتياطيات الواردة فى بطاقة البيانات الملصقة على العبوات، وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة السليمة للمبيدات واستعمال معداتها، والمعدات الوقائية الشخصية الملائمة، والاحتياطات الخاصة المتعلقة بالأطفال والحوامل أو أخطار استخدام العبوات الفارغة.

11-2 على مصانع المبيدات أن تضمن ما يلى:

11-2-1 أن يتوافر المبرر التقني على كل ما يتضمنه الإعلان؛

11-2-2 ألا تتضمن الإعلانات أي بيان أو عرض مرئي يمكن أن يؤدي، سواء صراحة أو ضمنا أو بالحذف أو الغموض أو المبالغة في الادعاء، إلى تضليل المشترى، وبوجه خاص فيما يتعلق "بسلامة" المنتجات وطبيعتها وتركيبها وصلاحيتها للاستعمال، أو فيما يتعلق بالاعتراف الرسمي بها أو الموافقة عليها؛

11-2-3 ألا يعلن عن المبيدات التي يقتصر استعمالها قانونا على العاملين المدربين أو المسجلين من خلال الصحف باستثناء تلك المخصصة لهؤلاء الفنيين، ما لم تكن الإشارة إلى ذلك موضحة بشكل بارز؛

11-2-4 أن يحظر على أي منشأة أو شخص أن يستخدم اسما تجاريا واحدا في تسويق أنواع مختلفة من مكونات المبيدات الفعالة أو تركيبات من المكونات في وقت واحد في أي بلد من البلدان؛

11-2-5 ألا يشجع الإعلان على استعمال المبيدات في أغراض أخرى بخلاف ما يرد في بطاقة بيانات العبوة المعتمدة؛

11-2-6 ألا تتضمن المواد الترويجية توصيات للاستعمال تختلف عما توصي به وكالات البحوث والوكالات الاستشارية المعترف بها؛

11-2-7 ألا تسيء الإعلانات استغلال نتائج البحوث، أو المقتبسات من الأدبيات الفنية والعلمية، أو الألفاظ العلمية، بما يضفى على المنتج أساسا علميا لا يتوافر له؛

11-2-8 لا توصف المنتجات بأنها "مأمونة"، أو "غير سامة"، أو "غير ضارة"، أو "لا تحتوي على سموم"، أو "تتفق مع المكافحة المتكاملة للآفات" إلا إذا تضمن الإعلان تحفظا مثل "بشرط إتباع الإرشادات المذكورة".[غير أنه يمكن الإشارة إلى الاستخدام في إطار برامج المكافحة المتكاملة للآفات إذا وافقت على ذلك السلطة المنظمة وتضمن الإعلان شرطا بذلك]؛

11-2-9 ألا يشمل الإعلان مقارنة بين خطر أو مخاطر أو "سلامة" مختلف المبيدات أو المواد الأخرى؛

11-2-10 ألا تستخدم العبارات المضللة فيما يتعلق بفعالية المنتجات؛

11-2-11 ألا يتضمن الإعلان أية إشارة إلى ضمانات صريحة أو ضمنية كالإشارة إلى "مزيد من الأرباح باستخدام …"، أو "يضمن غلة وفيرة"، ما لم يتوافر دليل قاطع لإثبات صحة هذا الادعاء؛

11-2-12 ألا تتضمن الإعلانات أي مشهد للمبيدات محتملة الخطورة، مثل القيام بعمليات خلطها أو استعمالها بدون ملابس واقية، أو استعمالها بمقربة من الأغذية، أو بواسطة الأطفال أو بالقرب منهم؛

11-2-13 يجب أن تسترعى الإعلانات أو المواد الترويجية الانتباه إلى الألفاظ والرموز التحذيرية الملائمة طبقا للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن وضع البيانات على بطاقة العبوة (3)؛

11-2-14 أن تقدم النشرات الفنية المعلومات الكافية عن أساليب الاستعمال السليمة، ويشمل ذلك تطبيق المعدلات المقترحة للاستعمال وعدد مرات الاستعمال والفترة السابقة على الحصاد؛

11-2-15 عدم اللجوء إلى مقارنات مع المبيدات الأخرى بطريقة خاطئة أو مضللة؛

11-2-16 يجب أن يكون جميع العاملين في ترويج المبيعات مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكافية من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع؛

11-2-17 على الإعلانات أن تشجع المشترين والمستعملين على أن يقرأوا بعناية البيانات الموضحة على العبوات، أو أن يطلبوا من غيرهم أن يقرأوها لهم بعناية إن كانوا لا يستطيعون القراءة.

11-2-18 لا ينبغي أن تتضمن الإعلانات ونشاطات الترويج حوافز أو هدايا غير ملائمة للتشجيع على شراء المبيد.

11-3 ينبغي للمنظمات الدولية ومجموعات القطاع العام أن توجه الانتباه الى حالات الخروج على أحكام هذه المادة.

المادة 12 - رصد المدونة والتقيد بها

12-1 يجب تعميم هذه المدونة والتقيد بها من خلال العمل التعاوني بين الحكومات، منفردة أو فى تجمعات إقليمية، والمنظمات والأجهزة المختصة ضمن أسرة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومصانع المبيدات.

12-2 ينبغي تعميم نصوص هذه المدونة بين جميع المعنيين في مجالات تنظيم المبيدات وصناعتها وتوزيعها واستعمالها لكي تدرك الحكومات، منفردة أو في تجمعات إقليمية، وصناعة المبيدات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات مستخدمي المبيدات وصناعات السلع الزراعية ومجموعات الصناعات الغذائية (مثل المتاجر الكبيرة) التي بإمكانها التأثير على الممارسات الزراعية السليمة، مسؤولياتها المشتركة للتعاون من أجل ضمان تحقيق أغراض المدونة.

12-3 على جميع الأطراف المعنية بهذه المدونة أن تراعي أحكامها وأن تشجع المبادئ والقواعد المهنية المذكورة فيها بصرف النظر عن قدرة أي طرف آخر على مراعاة هذه الأحكام، وعلى صناعة المبيدات أن تتعاون تعاونا كاملا من أجل مراعاة أحكام هذه المدونة، وأن تدعم المبادئ والأخلاقيات التي تدعو إليها المدونة، بغض النظر عن قدرة أي حكومة على الالتزام بالمدونة.

12-4 بخلاف أي تدابير تتخذ لمراعاة هذه المدونة، ينبغي التطبيق الحازم لجميع القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤوليات وحماية المستهلك وصيانة الموارد ومكافحة التلوث وغيرها من المجالات ذات الصلة، سواء كانت هذه القواعد تشريعية أو إدارية أو قضائية أو عرفية.

12-5 الحكومات والأطراف الأخرى المعنية:

12-5-1 تُشجع على مراعاة الأحكام الواردة فى أى صك من الصكوك الدولية التي هي طرف فيها بشأن إدارة المواد الكيماوية، وحماية البيئة والصحة، والتنمية المستدامة والتجارة الدولية، وذات الصلة بالمدونة (الملحق الأول)؛

12-5-2 تُشجع، إن لم تكن قد انضمت بعد الى هذه الصكوك، أو صادقت عليها تقييم مدى ملاءمة ذلك في أسرع وقت ممكن.

12-6 على منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة تقديم الدعم الكامل لتيسير الالتزام بهذه المدونة.

12-7 على الحكومات أن ترصد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، الالتزام بالمدونة وتقدم التقارير عما يتحقق من تقدم إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

12-8 تدعى صناعة المبيدات الى تقديم تقارير الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة عن نشاطات وكالات منتجاتها ذات الصلة بالالتزام بالمدونة.

12-9 تدعى المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى المعنية، إلى تقديم تقارير إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة عن رصد الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ المدونة.

12-10 على الأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة أن تستعرض بصفة دورية مدى ملاءمة وفعالية المدونة. على أن تعتبر المدونة نصا ديناميا ينبغي تحديثه كلما اقتضت الحاجة، مع مراعاة ما يحدث من تقدم على المستويات الفنية والاقتصادية والاجتماعية.


[1] Numbers in brackets throughout the text refer to the references listed at the end of this document.
[2] WHO: World Health Organization
[3] WTO: World Trade Organization
[4] ICAO: International Civil Aviation Organization
[5] IMO: International Maritime Organization
[6] RID: International regulations concerning the carriage of dangerous goods by rail.
[7] ADR: European agreement concerning the international transport of dangerous goods by road
[8] IATA: International Air Transport Association
[9] UNEP: United Nations Environment Programme

الصفحة السابقة بيان المحتوياتالصفحة التالية