الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

تعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(الوثائق: C 97/17; C 97/LIM/19; C 97/LIM/35; C 97/IIIJPV/2; C 97/PV/3; C97/PV/15)

126- لاحظ المؤتمر ان التعديل المقترح على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كان شاملا وواسع النطاق. والهدف منه هو تحديث الاتفاقية لتتماشى مع أساليب وتقنيات الصحة النباتية المعاصرة، ولتحقيق اتساقها مع المفاهيم الجديدة التي ادخلتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية), ولإنشاء آلية هي, هيئة تدابير الصحة النباتية, لتضع بصورة رسمية معايير الصحة النباتية التي سيعترف بها في اطار اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية, ولإنشاء أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصورة رسمية.

127- ولاحظ المؤتمر انه دعا, في دورته الثامنة والعشرين (روما ، 20-31/10/1995)، الى تعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بناء على توصيات لجنة الزراعة. وعقب ذلك خضع النص لمفاوضات دامت سنتين. وأيد المجلس بالإجماع، في دورته الثانية عثرة بعد المائة (روما،2-7/6/1997) االنص لمعدل وأوصى بإحالته. من خلال لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس, في دورته الثالثة عشرة بعد المائة (روما، 4-6/11/1997)، الى المؤتمر لإقراره.

128- واقر المجلس فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. ووافق على احالة التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالصيغة التى عدلتها بها اللجنة المذكورة الى المؤتمر لدراستها والموافقة عليها.

129- واخذ المؤتمر علما ببيان رئيس لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية، حيث اوضح أن لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية, وأمانة اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية تابعتا عن كثب تعديل الاتفاقية الدولية, وأيدتا ما أسفرت عنه من نتائج. والاتفاقية الدولية متميزة عن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية ولها نطاقها واهدافها الخاصة بها وإن كانت: مع ذلك تشترك معها في الاهتمام بتطبيق تدابير الصحة النباتية التي تؤثر على التجارة. ويتسق التعديل مع اتفاقية. تدابير الصحة والصحة النباتية التي أدرجت النباتات البرية والغابات في تعريفها للنباتات, مما يسمح باستخدام تدابير الصحة النباتية لضمان سلامة النباتات التجارية منها وغير التجارية. وسيكون إقرار وتنفيذ الاتفاقية الدولية المعدلة عونا كبيرا على تطبيق مبادئ وأهداف اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية.

130- وأحيط المؤتمر علما بأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، حسبما اقرها مؤتمر المنظمة، وكذلك في المستقبل من قبل الهيئة المؤقتة ومن ثم من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية، حالما تدخل الاتفاقية الدولية المعدلة حيز التنفيذ، ستشكل المعايير الدولية للصحة النباتية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3!ن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.

131- ووافق المؤتمر على ضرورة ان تبدأ امانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات العمل لوضع معايير اضافية تغطي موضوعات أخرى لم تشملها الاتفاقية الدولية الحالية، ولكنها ستصبح هامة في إطار النص المعدل، وستتولى الهيئة الموقتة النظر فى اقرار تلك المعايير.

132- وأخذ المؤتمر علما، بوجه خاص، بأراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن ما اذا كانت التعديلات ستنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة. وفي هذا الصدد، قرر المؤتمر ان التعديلات لا تنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة. وبناء على ذلك، فإن التعديلات, حال اقرارها، ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد قبولها من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة.

133- وأشاد المؤتمر بأمانة المنظمة على ما أنجزته من عمل، ووافق على التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسبما ضمنت في النص المعدل للاتفاقية الوارد في المرفق زاى.

134- ووافق  المؤتمر على البيان التفسيري التالي: "بالإشارة الى المادة 3 من هذه الاتفاقية، لا يوجد في هذه الاتفاقية، وعلى الأخص في المادتين 6 أو 7 منها، ما يفسر بانه يحد من حقوق او التزامات الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، فى اطار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية , (اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية).

135 - وأصدر المؤتمر القرار التالي:

 

ا لقرا ر 12/97

تعديلات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ان المؤتمر,

اذ يستذكر موافقته على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة خلال دورته السادسة عام 1951وهى الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ فى 3 أبريل/ نيسان 952 1،

اذ يستذكر موافقته على التعديلات على الاتفاقية خلال دورته العشرين فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1979 بمقتضى القرار 14/79  وهى التعديلات التى دخلت حيز التنفيذ فى 4 أبريل/ نيسان 1991

واذا يعرب عن اقتناعه بالحاجة المستمرة الى وقاية حياة أو صحة النبات من انتشار الآفات ووفودها،

و اذ يلاحظ الاتفاقيات التى جرى التوصل اليها نتيجة لجولة اوروغواى للمفاوضات التجارية، والارشادات الواردة فى الاتفاقية الخاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والخطوط التوجيهية والمعايير والتوصيات الدولية التى وضعت للربط بينها بعد ذلك؛

و اذ يراعى الحاجة الى وضع معايير دولية للصحة النباتية للمحافظة على سلامة النباتات دون اثارة معوقات لا داعى لها أمام الحركة الدولية للنباتات والمنتجات النباتية وغير ذلك من المواد التى يرى انها تحتاج الى تدابير للصحة النباتية-

و اذ يستذكر الاتفاق الذى توصل اليه خلال دورته الخامسة والعشرين فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1989` بشأن ضرورة انشاء أمانة داخل المنظمة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات,

و اذ يستذكر أن دورته السابعة والعشرين فى نوفمبر/ تثرين الثانى 1993 قد وافقت، كاجراء مؤقت. على الترخيص للمدير العام بانشاء لجنة معنية بتدابير الصحة النباتية بمقتضى المادة6-2 من الدستور، وبتحديد الاجراءات التى يمكن اتباعها فى وضع المعايير والخطوط التوجيهية الدولية المنسقة

و بعد أن درس عمل مشاورة الخبراء بشأن مراجعة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى ابريل/ نيسان 1996، والمشاورة الفنية بشأن مراجعة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يناير/ كانون الأول 1997  والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة فى أبريل/ نيسان 1997` ، والدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس فى يونيو/ حزيران 1997

و بعد أن أخذ علما بالتوصيات الواردة فى تقرير مشاورة الخبراء الأفريقية بشأن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يونيو/ حزيران 1997

و بعد أن  فحص مشروع التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/ حزيران 1997،

و بعد أن درس الملاحظات الواردة فى تقرير الدورة السابعة والستين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التى عقدت فى أكتوبر/ تشرين الأول 1997وتقرير الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس ,

واذ يؤكد أن من مصلحة المجتمع الدولى سريان مفعول التعديلات المقترحة دون ابطاء،

و اذ يلاحظ ان التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ، وفقا لأحكام المادة 12-4 من الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين لقبولها من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة:

1‌-  يوافق على التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المدرجة فى النص المعدل الوارد فى المرفق زاى،

2- يأخذ علما بالتفسيرالمتفق عليه الوارد فى المرفق طاء،

3- يطلب من المدير العام احالة النص المعدل المتضمن التعديلات الى الأطراف المتعاقدد لدراسته بهدف قبولها للتعديلات،

4- يحث الأطراف المعنية على قبول التعديلات فى اقرب فرصة ممكنة،

5- يحث البلدان الأعضاء وغير الأعضاء فى المنظمة على الانضمام الى الاتفاقية فى اقرب فرصة ممكنة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد،

6- يلاحظ حاجة البلدان النامية النوعية: ولاسيما اقل البلدان نموا, الى الحصول على مساعدات فنية لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتيسير تنفيذما،

7- يحث على اسناد أولوية قصوى لابلاغ أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن ظهور الآفات والاصابة بها وانتشارها، ويؤكد أهمية وضع الاجراءات ذات الحلة التى تطبق على عملية الابلاغ هذه,

8- يوافق على انشاء هيئة مؤقتة لتدابير الصحة النباتية بمقتضى المادة 6-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة وبالاختصاصات الواردة فى المرفق حاء"

9- يوافق على ان تواصل الأمانة الحالية للاتفاقية الدولية عملها الى أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ: وتستمر، حتى ذلك الوقت، فى تقديم خدمات الأمانة للهيئة المؤقتة،

10- يوافق على الاستمرار فى الاجرا، الحالى لوضع المعايير الى أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ أو الى أن تقرر الهيئة المؤقتة غير ذلك باسثناء أن معايير الصحة النباتية سوف تدرسها الهيئة المؤقتة وتوافق عليها بدلا من لجنة الزراعة والمجلس و/ أو المؤتمر.

11- يرخص للأمانة ببدء العمل فى وضع المعايير الدولية الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح ,

12- يرخص باستخدام شهادة الصحة النباتية المعدلة بين الأطراف التى تقبلها,

13- يطلب من الأطراف تعيين نقاط اتصال رسمية وابلاغ ذلك للأمانة.

(صدر في 17/11/1997)

 

اتفاقية التعاون بين المنظمة والمركز الاقليمى

للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى

(الوثائق: C97/LIM/21,C97/III/PV/1,C97/III/PV/3,C97/PV/15)

136- أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون فى ما بين المنظمة والمركز الاقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى.

137- ولاحظ المؤتمر ان مجلس المنظمة كان قد أيد فى دورته الثانية عشرة بعد المائة (روما ،  2-7/1997) الاتفاقية المقترحة. وقد صاد ق على المؤتمر على اتفاقية التعاون على النحو الوارد فى المرفق ياء بهذا التقرير.

 

اتفاقية التعاون بين المنظمة ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة

بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انفوسمك)

138 - أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون فى ما بين المنظمة ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية فى المنطقة العربية (انفوسمك).

139- ولاحظ المؤتمر أن مجلس المنظمة كان قد أيد فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (روما4-6/1997)، الاتفاقية المقترحة. وقد صادق  المؤتمر على اتفاقية التعاون على النحو الوارد فى المرفق كاف بهذا التقرير.

 

اتفاقية التعاون بين المنظمة والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في اقليم آسيا والمحيط الهادي (انفوفيشى)

(الوثائق: C 97/LIM/16; C 97/III/PV/1; C 97/III/PV/3; C 97/PV/15)

140- أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون في ما بين المنظمة والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاسثشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في اقليم آسيا والمحيط الهادي (انفوفيش).

141- ولاحظ المؤتمر أن مجلس المنظمة كان قد أيد في دورته الثانية عشرة بعد المائة (روما –7/19972الاتفاقية المقترحة. وقد صادق المؤتمر اتفاقية التعاون على النحو الوارد في المرفق لام بهذا التقرير.

 

استعراض الأجهزة الدستورية للمنظمة

(الوثائق: C 97/LIM/24; C 97/LIM/7; C 97IflIPV/4; C 97/III/PV/9; C 97/PV/16)

142- أعرب المؤتمر عن تقديره لتقرير جماعة الاتصال المخصصة على النحو الذى قدم به الى الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس (روماة 4-6/11/1997) واستعرض مشروع القرار المعروض على المؤتمر الوارد في الوثيقة 24/C 97/LIM.

143- ووافق المؤتمر على ديباجة مشروع القرار: وفقراته التنفيذية.

144- ووافق المؤتمر على اقرار الملحق ألف بمشروع القرار. واقترح احد الأعضاء أن يستعاض عن هيئة الأسمدة الوارد في المرفق ألف ضمن الأجهزة التي يعتزم الغاؤها, بهيئة جديدة أخرى لمغذيات النبات, الا ان المؤتمر أشار الى ضرورة دراسة هذا الاقتراح في لجنة الزراعة.

145- ووافق المؤتمر على رفع لجنة جماعة العمل المعنية بدور المرأة والأسرة الزراعية في التنمية الريفية التابعة لهيئة الزراعة الأوروبية من الملحق باء.

146-ووافق المؤتمر كذلك على رفع الادارة الفنية الحرجية والتدريب المشتركة بين المنظمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة الغابات الأوروبية، وفريق العمل المشترك بين المنظمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا المعني بالاقتصاديات والاحصاءات الحرجية التابع لهيئة الغابات الأوروبية من الملحق جيم.

147- وأخذ المؤتمر علما كذلك بأهمية بعض اللجان الفرعية التابعة للهيئة الاستشارية الأوروبية لمصايد الأسماك الداخلية والواردة في الملحق باء من مشروع القرار المعروض على المؤتمر، واقترح أن تتخذ هذه الهيئة الاجراءات لضمان استمرار هذا العمل الهام وذلك، ضمن امور أخرى, من خلال الترتيبات المخصصة.

148- وبعد ان اخذ المؤتمر ما تقدم فى الاعتبار. أصد!القرار التالى:

 

ا لقرا ر 13/97

استعراض الأجهزة الدستورية للمنظمة

ان المؤتمر

اذ يدرك الحاجة المستمرة الى زيادة كفاءة المنظمة وادارتها فى وقت تجابه فيه تحديات مالية، والحاجة الى الغاء الأجهزة الدستورية العتيقة، وضمان ارساء ترتيبات عمل مكيفة وفقا للمهام: ومحددة زمنيا, وتتميز بمرونة أكبر لما تبقى منها، وقصرانشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا تماما،

و اذ يعترف بأهمية التحرك صوب زيادة التمويل الذاتى للأجهزة ذات التركيز الاقليمى، وزيادة استجابة هذه الأجهزة لاحتياجات اعضائها:

1- يقرر الغاء الأجهزة المبينة فى الملحق ألف لهذا القرار،

2- يوـصى الأجهزة الأصلية المعنية بالغاء الأجهزة الفرعية التابعة لها والمبينة فى الملحق باء، ويدعو هذه الأجهزة الأصلية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك، ما لم تر أن هناك اسبابا طاغية للابقاء على وجود اى من هذه الأجهزة مع مراعاة التبعات المالية والبرامجية لذلك، وأن تقدم تقريرا الى المجلس، من خلال لجنتى البرنامج والمالية، عن الاجراءات التى اتخذت, وعن الأسباب التى دعت: حسبما كان ملائما، للاحتفاظ بأى من هذه الأجهزة الفرعية التى يوصى بالغائها،

3- يطلب من المدير العام ان يتشاور مع المنظمات المدرجة فى الملحق جيم بغرض ضمان ترتيبات بديلة عن الأجهزة المشتركة المبينة فى المرفق المذكور متى كان ذلك ملائما، او الغائها والترخيص بالغائها على النحو المناسب،

4- يوصى بأن تواصل هيئة الدستور الغذائى ما تجريه من استعراض لمدى فائدة الأجهزة الفرعية التابعة لها: مع مراعاة التوصيات الواردة فى الملحق دال،

5- الهيئات الاقليمية المنشأة بموجب المادة 6 من الدستور، على السعى لايجاد مزيد من الموارد من خارج الميزانية لاستكمال الموارد المتاحة لها فى اطار ميزانية البرنامج العادى للمنظمة، مع مراعاة القدرات الاقتصادية للأقاليم المعنية ولدولها الاعضاء،

6--يهيب بالأطراف المتعاقدة فى الاتفاقيات والاتفاقات المنشئة للأجهزة الاقليمية بموجب المادة 14 من الدستور أن تعمل باطراد، حيثما كان ملائمات على أن توفر لهذه الأجهزة مواردها المالية الخاصة بها، سواء من خلال برامج تعاونية أو مساهمات طوعية اخرى، أو من خلال انشاء ميزانيات مستقلة ذاتيا تمول من اشتراكات الزامية؛

7- يقرر عدم انشاء أجهزة فرعية فى المستقبل إلا فى حالة الضرورة القصوى وحيثما كان من المتعذر على الجماعات المخحصة القيام بالعمل المنشود، وأن من الضرورى أن تنص صلاحيات جميع الأجهزة الجديدة التى يجرى انشاؤها، على اجراء استعراض دورى لمدى فائدتها؛

8- كمايقرر تحقيقا لهذه الغاية، ضرورة مراعاة العوامل التالية عند انشاء اجهزة فنية جديدة وعند انشاء أجهزة فرعية جديدة:

(أ) أن تكون فى صلب مهام المنظمة وأولوياتها الحالية حسبما اعربت عنها الدول الأعضاء فى المنظمة وضمنت فى وثائق التخطيط؛

(ب) الوضوح فى تحديد المهام والتى ينبغى أن تكون، عادة، لفترة محدودة؛

(ج) التأثير الايجابى لعمل الجهاز المعنى على مستوى الدود الأعضاء فى المنظمة،

(د) المزايا النسبية للمنظمة، مما يكفل تلافى التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل الأجهزة الأ خرى،

(ه) نسبة الدول الأعضاء فى المنظمة التى يهمها عمل الجهاز المقترح، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية للدول لأعضاء ذات الامكانيات الأقل، بما فيها اقل البلدان نموا والدول الجزرية المغيرة النامية؛

(و) استعداد الأعضاء فيها على المساهمة المالية وغير المالية، فى عمل الجهاز خاصة عندما تكون خدمات الجهاز مكرسة لعدد محدود من البلدان، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية لدولها الأعضاء ذات الامكانيات الأقل وتوافر دعم مالى آخر؛

9-  يطلب من جميع الأجهزة الدستورية دراسة كيفية تبسيط لوائحها الداخلية وطرق عملها لتيسير التفاعل الايجابى    فيما بين المشاركين فى الاجتماعات، وتشجيع توجهها العملى وتعزيز مشاركة أطراف المجتمع المدنى.

10-  كما يطلب من الأمانة أن تعد مذكرات معلومات يستعين بها المجلس، عقب المناقشات فى لجنتى البرنامج والمالية،   فى استعراض: (أ) امكانيات ترشيد الاجراءات وتجنب تكرار المناقشات فى الأجهزة على مختلف المستويات؛ مع المراعاة التامة لخبرات المنظمات الدولية الأخرى، و(ب) طرق زيادة اشراكالمجتمع المدنى.

11-   يقرر، عدم ادراج اللجان التنفيذية عموما في قائعة الأجهزة الدستورية الرسمية الواردة في دليل الأجهزة الدستورية    التابعة للمنظمة باستثناء اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.

(صدر فى 18/11/1997)

 

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية