الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

المسائل الدستورية والادارية

تعديل النصوص الأساسية للمنظمة

تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للـمنطمة (لجنة الأمن الغذائى العالمى)

(الوثائق: C 97/LIM/17; C 97/LIM/31; C 97/III/PV/1; C97/III/PV/3; C 97/PV/15)

116 - وافق المؤتمر على توصية المجلس، فى دورته الثانية عشرة بعد المائة (روما، 2-7/6/1997)، بتعديل اختصاصات لجنة الأمن الغذائى العالمى. وفى هذا الصدد، لاحظ المؤتمر أن الالتزام السابع بخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1996 قد أسند دورا كبيرا للجنة الأمن الغذائى العالمى فى رصد تنفيذ خطة العمل، وأن ذلك ينبغى أن يوضح فى اختصاصات اللجنة المبينة فى المادة 33من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك لاحظ المؤتمر أن من المطلوب تعديل اختصاصات لجنة الأمن الغذائى العالمى لبيان المسؤوليات الجديدة التى ألقيت على عائق المنظمة نتيجة لالغاء مجلس الأغذية العالمى بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبيان التغيرات فى التنظيمات المؤسسية فى منظومة الأمم المتحدة مثل الاستعاضة عن لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها بالمجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ولترشيد وتحديث اختصاصات لجنة الأمن الغذائى العالمى بما يتفق والممارسات التى جرت فى الفترة الأخيرة.

117- وبناء عليه، أصدر المؤتمر القرار التالى:

 

القرا ر 8/97

تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة

(لجنة الأمن الغذائي العالمي)

إن المؤتمر،

اذ يشير الى أن المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة التي أنشئت بمقتضاها لجنة الأمن الغذائي العالمي وحددت اختصاصاتها قد وافق عليها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1975 (القرار 21/75،

و اذ يشير أيضا الى أن الالتزام السابع في خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 قد أسند دورا كبيرا للجنة الأمن الغذائي العالمي في رصد تنفيذ خطة العمل،  

و اذ يأخذ في الاعتبار أن من الضرورى ادراج الدور المشار اليه اعلاه ضمن اختصاصات لجنة الأمن الغذائي العالمي على النحو الوارد في المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة،

و اذ يرى ان هناك حاجة لاجراء تغييرات اخرى في صياغة المادة 33 من اللائحة العامة لبيان المسؤوليات الجديدة التي ألقيت على عاتق المنظمة نتيجة لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الغاء مجلس الأغذية العالمى،

و اذ يرى ايضا انه يتعين اجراء تعديلات اخرى لبيان التغيرات في التنظيمات المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة مثل الاستعاضة عن لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها بالمجلس التنفيذى لبرنامبح الأغذية العالمي: ولترشيد وتحديث اختصاصات لجنة الأمن الغذائي العالمي بما يتفق والممارسات التي جرت مؤخرا،

يقرر تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظعة، لجنة الأمن الغذاثي العالمي، على النحو التالي:

ا لما دة 33

لجنة الأمن الغذائى العالمى

1- تكون عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى المنحوص عليها فى الفقرة 6 من المادة 5 من الدمتور مفتوحة لجميع الدول الأعضاء فى المنظمة ولجميع الدولى الأعضاء فى الأمم المتحدة. وتتألف اللجنة من الدول التى تبلغ المدير العام كتابة برغبتها فى الاشثراك فى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة فى أعمالها.

2- يجوز تقديم التبليغ الممظ ر اليه فى الفقرة 1 فى أى وقت وتكتسب العضوية على أساس هذا التبليغ لفترة عامين. ويوزع المدير العام فى بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.

3- تعقد اللجنة فى العادة دورتين كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بعد التشاور مع رئيس اللجنة مع مراعاة اى مقترحات تطرحها اللجنة.

4- للجنة ان تعقد دورات اضافية. اللزوم بدعوة من المدير العام، وبالتشاور مع رئيس اللجنة, او بناء على طلب كتابى تقدمه غالبية أعضاء اللجنة للمدير العام.

5- تسهم اللجنة فى الترويج لهدف تحقيق الأمن الغذائى العالمى لضمان تمتع البشر كافة وفى جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب اذواقهم الغذاثية كى يعيثوا حياة موفورة النشاط والصحة.

6- تعمل اللجنة كمحفل فى منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائى، بما فى ذلك انتاج الأغذية، والاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية لأغراض الأمن الغذائى والتغذية، وفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائى العالمى، وبقية المسائل ذات الصلة. وستقوم، على وجه الخصوص، بما يلى:

(أ) دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التى تؤثر فى أوضاع الأغذية فى العالم والخطوات التى اقترحت أو اتخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة مع مراعاة الحاجة الى اقرار منهج متكامل لحلها،

(ب) دراسة الانعكاسات التى تلحق بالأمن الغذائى العالمى، نتيجة للعوامل الأخرى بما فى ذلك الأوضاع المتعلقة بعرض المواد الغذائية الأساسية والطلب عليها، والاحتياجات من المعونة. الغذائية واتجاهاتها، وحالة المخزونات فى البلدان المصدرة والمستوردة، وقضايا السياسات المتعلقة بفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى،

(ج) التوصية بالاجراءات التى قد تكون ملائمة لتعزيز أهداف الأمن الغذائى العالمى.

7- تعمل اللجنة بوصفها المحفل المختص فى منظومة الأمم المتحدة برصد عملية تنفيذ خطة العمل الصادرة عن     مؤتمر القمة العالمى للأغذية وفقا للالتزامات ذات الصلة التى أقرها مؤتمر القمة.

8 - تقدم اللجنة تقاريرها لمجلس المنظمة وتسدى المشورة للمدير العام، والمنظمات الدولية ذات الصلة على النحو المناسب، فى أى مسألة تبحثها اللجنة، على أن يكون مفهوما أن نسخا من تقاريرها، بما فى ذلك أى نتائج سوف ترسل للحكومات والمنظمات الدولية المعنية دون تأخير.

9- تقدم اللجنة تقارير منتظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، عن طريق مجلسى المنظمة.

10- تعرض على المجلس أى توصية تتخذها اللجنة وتؤثر على برنامج المنظمة أو ماليتها، أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية مع التعليق عليها من جانب لجانه الفرعية المناسبة، كما تعرض على المؤتمر تقارير اللجنة أو المقتطفات المناسبة منها.

11- تستعين اللجنة، عند اللزوم، بمشورة لجنة مشكلات السلع وأجهزتها ولجنة الزراعة واللجان الفنية الأخرى للمجلس، حسب مقتضى الحال، والمجلسى التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى. وبصفة خاصة، تراعى اللجنة تمام المراعاة مسؤوليات وأنشطة هذه الأجهزة والأجهزة الحكومية الدولية الأخرى المسؤولة عن جوانب الأمن الغذائي وذلك لتجنب أى تداخل أو ازدواج فى العمل دون ضرورة.

12- تدعو اللجنة المنظمات الدولية المعنية الى المشاركة فى عملها وفى تحضير وثائق اجتماعاتها فيما يتعلق بالمسائل التى تدخل ضمن اختصاصات تلك المنظمات، وذلك بالتعاون مع امانة اللجنة.

13- للجنة، ضمانا لاضطلاعها بمهامها بفعالية، أن تطلب من الأعضاء تقديم جميع المعلومات اللازمة لعملها، على أن يكون مفهوما ان تظل المعلومات المقدمة محدودة التداول عندما تطلب الحكومات المعنية ذلك.

14- يشترك المدير العام او ممثله فى جميع اجتماعات اللجنة ويجوز أن يرافقه من يعينهم من موظفى المنظمة.

15- تنتخب اللجنة رئيسها وهيئة مكتبها من بين أعضائها. ولها أن تصدر اللائحة الداخلية الخاصة بها وأن تعدلها، بشرط أن تتمشى مع دشور المنظمة ولائحتها العامة.

16- للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل اعمالها، دون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار فى هذا الشأن الا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريرا من المدير العام عن الآثار الادارية والمالية لذلك.

17- عند تشكيل أى أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة، تحدد اللجنة اختصاصات هذه الأجهزة, وتشكيلها، كما تحدد مدة التفويض المخول لها كلما كان ذلك ممكنا. وللأجهزة الفرعية أن تصدر لائحتها الداخلية على ان تكون متمشية مع اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة.

(صدر فى 17 /11/1997)

 

تعديل اللائحة العامة للمنظمة واللائحة المالية فيما يخص عملية وضع الميزانية البرمجية

(الوثائق: C 97/LIM/20; C 97/L1M/34; C 97/III/PV/1; C 97/III/PV/31; C97/PV/15)

118 - وافق المؤتمر على توصيات المجلس،  فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (روما ,4-6/11/1997)والداعية الى الغاء مخطط برنامج العمل والميزانية، والاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى مستهل السنة الثانية من الفترة المالية. وفى هـذا الصدد، اخذ المؤتمر علما بأنه سيلزم فى مرحلة لاحقة، اجراء تعديلات أخرى على النصوص الأساسية للمنظمة، فى ضوء النتائج التى سيسفر عنها تطبيق عملية جديدة للتخطيط متوسط الأجل، على اساس تجريبى وتنفيذها على مراحل. ورخص المؤتمر، فى نفس الوقت، بالتنفيذ المرحلى للعملية الجديدة على أساس تجريبى، حسبما وافقت عليه اللجنتين والمجلس، فى الوقت المناسب.

119- وأصدر الموتمر القرارالتالى:

 

القرا ر 9/97

تعديلات على النصوص الأساسية

الغاء مخطط برنامج العمل والميزانية، والاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية الذى يعقد فى وقت مبكر من السنة الثانية من الفترة المالية

إن المؤتمر،

اذ يشير الى ان المجلس قد طلب، فى دورته الثانية عشرة بعد المائة، فى يونيو/ حزيران 1997؛ استنادا الى توصيات لجنتى البرنامج والمالية، النظر فى الخيارات المتعلقة بتعديل عملية التخطيط متوسط الأجل لنشاطات المنظمة ؛

و اذ يأخذ علما بتوصيات المجلس؛ فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة، فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1997؛ استنادا الى التوصية المشتركة المقدمة من لجنتى البرنامج والمالية أثناء اجتماعهما المشترك فى سبتمبر/ أيلول1997 بتطبيق عملية تخطيط جديدة للأجل المتوسط بطريقة مرنة ومتدرجة؛ وأن يرخص المؤتمر، فى غضون ذلك، بتنفيذ عملية التخطيط متوسط الأجل على مراحل على اساس تجريبى خلال الفترة المالية 1998-1999،

و اذ يأخذ علما بتوصية المجلس, فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/ تثرين الثانى 1997 بتعديل النصوص الأساسية للمنظمة بهدف الغاء مخطط برنامج العمل والميزانية, والاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية الذى يعقد فى وقت مبكر من السنة الثانية من الفترة المالية لدراسة هذا المخطط،

واذ يدرك ان هذه التعديلات لن تخل بالحاجة الى اجراء تعديلات اخرى على النصوص الأساسية للمنظمة فى مرحلة لاحقة، وفى ضوء نتائج تنفيذ عملية التخطيط الجديدة للأجل المتوسط على أساس تجريبى:

يوافق على ادخال التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة واللائحة المالية:

(أ) تحذف كلمة "مخطط" قبل عبارة "موجز ومشروع برنامج العمل والميزانية" فى النصوص التالية من اللائحة العامة للمنظمة:

(1) الفقرة 7 (أ ( ( 2) من 26 من اللائحة العامة،

(2) الفقرة 4 من المادة 28 من اللائحة العامة.

(ب) تعدل المادة 28 من اللائحة العامة بحذف الفقرة (1) واعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك:

(ج) تعدل الفقرة 2 (ز )(1) من المادة 37 من اللائحة العامة لتصبح:

" (1)  فى ضوء التوجيهات الصادرة عن المؤتمر وعن المجلس فى الدورات السابقة؛ وعن المؤتمرات الاقليمية أو المؤتمرات الفنية، واللجان الرئيسية أو اللجان الفرعية، يعد موجز لبرنامج العمل والميزانيه لتبحثه  لجنة البرنامخ ولجنة المالية والأجهزة المختصة الأخرى والمجلس... "

(د) تعدل المادة 3-5 من اللائحة المالية على النحو التالى:

"يتخذ المدير العام الترتيبات اللازمة, ليبحث المجلس موجز الميزانية قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية للمؤتمر بتسعين يوما على الأقل. "

(صدرفى17/11/1997)

 

تعد يل المادتين 6-9 و 7-1 من اللائحة المالية

(الوثائق: C 97/LIM/22; C 97/LIM/34; C 97/III/PV/1; C 97/III/PV/3; C97/PV/15)

120- لاحظ المؤتمر أن التعديلات المقترحة قد استعرضتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، فى دورتها السابعة والستين، وأيدها المجلس فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة. ولقد اعدت هذه التعديلات استجابة لتوصيات لجنة المالية, فى دورتها السابعة والثمانين, التى دعت الأمانة الى وضع مقترحات مفصلة لصياغة المادة 6-9من اللائحة المالية بشأن الاعتماد المتجدد للمطبوعات للسماح بقدر أكبر من المرونة فى استخدام الايرادات الناشئة عن بيع المطبوعات والمراد الاعلامية- الأخرى.

121- وأصدر المؤتمر القرار التالى:

 

ا لقرا ر 10/ 97

تعديل المادتين 6-9 و7-1من اللائحة المالية (الاعتماد المتجدد للمطبوعات)

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ أن لجنة المالية، عند دراستها لتقرير تقييم البرامج فى دورتها السابعة والثمانين، قد دعت الأمانة لاعداد مقترحات مفصلة بشأن إعادة صياغة المادة 6-9 من اللائحة المالية لزيادة المرونة فى استخدام الايرادات الناشئة عن بيع المطبوعات والمواد الاعلامية الأخرى،

و اذ يلاحظ يلضا أن نسبة متزايدة من الايرادات الخاصة بالاعتماد المتجدد للمطبوعات كان مصدرها؛ فى السنوات الأخيرة، مبيعات الاصدارات الالكترونية، او الاصدارات الالكترونية المقترنة بالمطبوعات، وليس من المطبوعات

و اذ يأخذ في الاعتبار أن السماح بتقييد نسبة من الايرادات المتحققة من أنشطة المطبوعات، لحساب المصالح التى تعد مادتها يشكل حافزا على زيارة المردودية التكاليفية لأنشطة النشر,

و اذ يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة ترحيل مبالغ كافية، فى نهاية كل فترة مالية, الى الفترة المالية التالية بغرض اتاحة التخطيط المسبق لأنشطة المبيعات والتسويق واستمرارية الوظائف،

يقرر تعديل المادتين 6-9 و7-1  من اللائحة المالية على النحو التالى:

 

المادة 6-9 من اللائحة المالية

6-9 ينشأ اعتماد متجدد للمواد الاعلامية تقيد فيه عائدات بيع الموار الاعلامية والايرادات من الاعلان فى تلك المواد ومن الجهات الراعية لها، الا فى حالة تمويل هذه المواد الاعلامية من أموال، من خارج الميزانية، فعندئذ تضاف ايرادات البيع الى هذه الأموال. ولا يستعمل هذا الاعتماد الا فى الأغراض التالية(1) مواجهة التكاليف المباشرة لاعادة انتاج هذه المواد الاعلامية والتى يوجد طلب على شرائها او انتاج مواد اعلامية جديدة , (2) دفع التكاليف المباشرة, بما فيها تكاليف الموارد البشرية والمعدات اللازمة لبيع وتسويق جميع هذه المواد الاعلامية والتى لا يغطيها برنامج العمل والميزانية، وذلك فى حدود الموارد المتاحة للاعتماد، و (3) تقيد لحساب الأقسام التى تعد هذه المواد نسبة من الايرادات المقيدة لحساب الاعتماد، بحد اقصى قدره 20 فى المائة، حسبما يحدده المدير العام، لاستخدامها خلال الفترة المالية التى قيدت فيها. وأى رصيد يزيد على المبالغ التى قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التى اقترحها المدير العالم للفترة المالية التالية يحول, عند نهاية كل فترة مالية، الى الايرادات المتنوعة.

 

المادة 7-1 من اللائحة المالية

7-1   الاشتراكات من الأعضاء المنتسبة وجميع المتحصلات فيما عدا:

(أ) اشتراكات الدول الأعضاء فى الميزانية،

(ب) الاستردادا ت المباشرة من المصروفات التى تمت خلال الفترة المالية،

(ج) مقدمات الدول الأعضاء لرأس المال العامل، أو الايداعات فى حسابات أموال الأمانة وحسابات  الأموال الخاصة والمتحصلات الأخرى المتعلقة بهذه الحسابات مباشرة،

(د) عائدات بيع المواد الاعلامية والايرادات من الاعلان فى هذه المواد ومن الجهات الراعية تعتبر ايرادات متنوعة تضاف للاعتماد العام. أما الفوائد وغيرها من الايرادات المتحصلة من اموال حسابات الأمانة أو الحسابات الخاصة التى تقبلها المنظمة فتضاف للحساب المتعلق بها، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى شروط الاتفاقية الخاصة بايداع أموال الأمانة او اموال الحساب الخاص.

(صدر فى 17 /11/ 1997)

 

تعديل اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي

(الوثائق: C 97/16, C 97/LIM/31; C 97/III/PV/2; C 97/PV/3; C 97/PV/15)

122- لاحظ المؤتمر ان التعديلات التي اقترحت على اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي، قد اعدتها مجموعة عمل مفتوحة العضوية ووافق عليها المجلس التنفيذي للبرنامج في أبريل/ نيسان 1997. ثم صادق عليها مجلس المنظمة في دورته الثانية عشرة بعد المائة (روما، 2-7/11/1997، ووافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 217/1997 المؤرخ في8/7/1997. ويوجد حاليا امام كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر المنظمة قراران موازيان للموافقة على تلك التعديلات.

123- ولاحظ المؤتمر أن الصيغة الحالية هي بمثابة اعادة ترتيب ضخمة للائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي. وأن التوجيهات الدستورية وذات الصلة بالسياسات قد أدرجت في اللائحة العامة. أما الشؤون ذات الطبيعة المتصلة بالسياسات والتي لا تؤثر على الوضع الدستوري لبرنامج الأغذية العالمي والتي قد تحتاج الى تغيير من حين الى آخر فقد ادرجت في إطار اللائحة العامة التى قد تخضع للتعديل من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. كما نقلت بعض الشؤون ذات الصلة الأوثق بالعمليات المالية للبرنامج من اللائحة العامة الى اللائحة المالية لاقرارها من قبل المجلس التنفيذي.

124- وأعرب المؤتمرعن ارتياحه لنوعية العمل المنجز.

125- وبناء على ذلك أصد-ر المؤتمر القرار التالي:

 

ا لقرا ر 11/97

تعديل النظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى

ان المؤتمر،

اذ يستذكر قراراته رقم 1/61و4/65و22/75 بشأن انشاء واستمرار برنامج الأغذية العالمى المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقراره رقم 9/91 بشأن تعديل اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمى، وعضوية لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها التابعة للبرنامج، وقراره رقم 9/95 بشأن تحويل لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها الى مجلس تنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، والموافقة على اللائحة العامة المعدلة لبرنامج الأغذية العالمى،

واذ يأخذ علما بالقرار رقم 48/162 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20/12/1993 بشأن التدابير الأخرى لإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها فى الميدانين الاقتصادى والاجتماعى وما يتصل بهما من مجالات،

وبعد أن تدارس قرار الدورة الثانية عشرة بعد المائة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذى وافقت عليه بناء على توصية المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى والمتعلق باللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمى:

1- يقرر الموافقة على اللائحة العامة المعدلة لبرنامج الأغذية العالمى والواردة فى المرفق واو على النحو الذى وافق عليه مجلس المنظمة فى جلسته التاسعة أثناء الدورة الثانية عشرة بعد المائة فى 7/6/1997` والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بقراره 217/1997فى 8/7/1997،

2- يقرر، أيضا، رهنا بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يبدأ سريان اللاثحة العامة المعدلة في 1/1/ 1998-

(صدر فى 17/11/1997)

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية