التقرير مايو / ايار 2001 |
1 - انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس
2 - تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض
3 - الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة
4 - قبول المراقبين
5- استعراض حالة الأغذية والزراعة
6 - سير العمل فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية
7 - مراعاة قضايا الجنسين
8- التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
9- برنامج الأغذية العالمى المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة
10- نتائج اجتماع المؤتمر المعنى بالطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضى المشترك بين المنظمة وهولندا (ماستريخت، هولندا، سبتمبر/أيلول 1999)
11- نتائج مؤتمر المفوضين الخاص باتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم
12 - تقرير تنفيذ البرامج، 1996-1997
13 - تقرير تقييم البرامج 1998-1999
14 - برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001
15- الإطار الاستراتيجى خلال الفترة 2000-2015
16 - تعديل النصوص الأساسية للمنظمة16-1 اللائحة العامة للمنظمة 16-2 اللائحة المالية17 - تعديل اللائحة العامة والنظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى
18 - المسائل الدستورية والقانونية الأخرى18-1 اتفاق التعاون بين المنظمة والمنظمة الحكومية الدولية لخدمات المعلومات والتسويق والتعاون بشأن المنتجات السمكية فى أفريقيا (انفوبيش)19 - حسابات المنظمة المراجعة للفترة 1996-1997
18-2 اتفاق التعاون مع منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا اتفاق التعاون بين المنظمة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية بشأن المنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا)
18-3 اتفاق التعاون بين المنظمة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية بشأن المنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا)
18-4 استخدام صياغة غير منحازة لأى من الجنسين فى النصوص الأساسية
20 - جدول الإشتراكات للفترة2000-2001
21 - المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الناشئة عن عضويتها فى المنظمة
22 - المسائل الادارية والمالية الأخرى22-1 التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة (مشروع قرار)
23- طلبات الانضمام لعضوية المنظمة
24- تعيين المدير العام
25 - انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس
26 - تعيين ممثلين عن المؤتمر فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
27 - موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر
28 - ما يستجد من أعمال
28-1 محاضرة ماكدوغال التذكارية
28-2 تقديم جائزتى ب.ر.سن
28-3 تقديم جائزة أ.هـ. بورما
28-4 تقديم جائزة ادوار صوما
28-5 تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا
28-6 تأبين موظفى المنظمة الذين وافتهم المنية
|
قائمة الوثائق | رمز الوثيقة | ||
C 99/LIM/Series | |||
C 99/LIM/1 | الاستعدادات لعقد الدورة الثلاثين للمؤتمر (مستخرج من تقرير المجلس CL 117/REP) | X3657A | |
C 99/LIM/2 | تقرير لجنة الترشيحات | X3655A | |
C 99/LIM/3 | برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة (مستخرج من تقرير المجلس 116/REP) | X3543A | |
C 99/LIM/4 | تقرير تنفيذ البرامج 1996-1997 (مستخرج من تقرير المجلس 115/REP) | X3544A | |
C 99/LIM/5 | تقرير تقييم البرامج 1998-1999 (مستخرج من تقرير المجلس 116/REP) | X3545A | |
C 99/LIM/6 | برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 (مستخرج من تقرير المجلس 117/REP) | X3712A | |
C 99/LIM/7 | الإطار الاستراتيجي للمنظمــة 2000 - (المسودة الرابعــة) (مستخــرج من تقريـــر المجلــــس 117/REP) | X3713A | |
C 99/LIM/8 | تعديل اللائحة العامة للمنظمة (مستخرج من تقرير المجلس 116/REP) | X3546A | |
C 99/LIM/9 | تعديل النظــام الأساســي واللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي (مستخرج من تقرير المجلس CL 116/REP) | X3547A | |
C 99/LIM/10 | الحسابات المراجعة 1996-1997 (مستخرج من تقرير المجلس 115/REP) | X3548A | |
C 99/LIM/11 | جدول الاشتراكات للفترة 2000-2001 (مستخرج من تقرير المجلس 116/REP) | X3735A | |
C 99/LIM/11-CORR1 | تصويب - جدول الاشتراكات للفترة 2000-2001 (مستخرج من تقرير المجلس - 116/REP) | X3814A | |
C 99/LIM/12 | التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة (مستخرج من تقرير المجلس 115/REP) | X3549A | |
C 99/LIM/13 | تعديل اللائحة المالية (تشمل مشروع قرار) | X3714A | |
C 99/LIM/14 | التقرير الأول للجنة العامة | X3682A | |
C 99/LIM/15 | التقرير الثاني للجنة العامة | X3703A | |
C 99/LIM/16 | التقرير الأول للجنة أوراق التفويض | X3686A | |
C 99/LIM/17 | اتفاق التعاون مع المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (أنفوبيش) | X3704A | |
C 99/LIM/18 | اتفاق التعاون مع منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا | X3705A | |
C 99/LIM/19 | اتفاق التعاون مع مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (انفوبسكا) | X3706A | |
C 99/LIM/20 | استخدام صياغة غير منحازة لأي من الجنسين في النصوص الأساسية (تشمل مشروع قرار) | X3716A | |
C 99/LIM/21 | التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة | X3707A | |
C 99/LIM/22 | التقرير الأول للجنة القرارات - اللجنة الرئيسية الأولى | X3708A | |
C 99/LIM/22 Sup.2 - Rev.1 | التقرير الأول للجنة القرارات - اللجنة الرئيسية الأولى | X3763A | |
C 99/LIM/23 | تقرير اللجنة العامة الثالث - (انتخاب أعضاء المجلس) | X3752A | |
C 99/LIM/24 | تقرير اللجنة العامة الثالث (انتخاب أعضاء المجلس) | X3767A | |
C 99/LIM/27 | التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض | X3801A | |
C 99/LIM/28 | التقرير السادس للجنة العامة - (تعيين الرئيس المستقل للمجلس) | X3863A | |
C 99/LIM/29 | التقرير الثالث للجنة القرارات - الجلسة العام | X3872A | |
C 99/LIM/30 | التقرير السابع للجنة العامة | X3872A |
قائمة الوثائق | |
C 99/REP/Series | |
C 99/REP/ 1 to 12 | مشروع تقرير المؤتمر |
C 99/REP/12-Sup.1 | مشروع تقرير المؤتمر |
C 99/REP/13 to 15 | مشروع تقرير المؤتمر |
C 99/I/REP/1 to 4 | مشروع تقرير المؤتمر - اللجنة الرئيسية الأولى |
C 99/II/REP/1 to 3 | مشروع تقرير المؤتمر - اللجنة الرئيسية الثانية |
قائمة الوثائق | |
C 99/PV/Series | |
C 99/PV/1 | ضر الحرفية المؤقتة للجلسة العامة الأولى حتى السادسة عشرة |
C 99/PV/2 Rev.1 | |
C 99/PV/3 to 10 | |
C 99/PV/10 - Supp.1 | |
C 99/PV/11 to 16 | |
C 99/II/PV/1 to 9 | المحاضر الحرفية المؤقتة للجنة الرئيسية الأولى حتى السابعة |
قائمة الوثائق | |
C 99/DJ/Series | |
C 99/DJ/1 to 9 | يوميات المؤتمر |
ان الطرفين المتعاقدين،
اذ يضعان فى الاعتبار أن منظمة انفوبيش قد أنشئت بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة كخطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجيات وبرامج العمل التى وافق عليها المؤتمر العالمى لادارة مصايد الأسماك وتنميتها الذى عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى روما عام 1984،
واذ يضعان فى الاعتبار أن منظمة انفوبيش قد أنشئت كمنظمة حكومية دولية مستقلة بموجب اتفاق اعتمد فى 13/12/1985 من جانب مؤتمر للمفوضين عقده المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من 3/3/1987، وأصبح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الايداع بالنسبة لها،
واذ يضعان فى الاعتبار أن المادة 13 من اتفاق انشاء انفوبيش تنص على" أن "تتفق الأطراف المتعاقدة على ضرورة قيام تعاون بين انفوبيش والمؤسسات الأخرى لمصايد الأسماك وسائر المنظمات التى يمكن أن تسهم فى عمل انفوبيش وتعزيز أهدافها. ويجوز لانفوبيش أن تدخل فى اتفاقات مع هذه المؤسسات والمنظمات. ويجوز أن تشمل تلك الاتفاقات، اذا اقتضى الأمر، أحكاما بشأن مشاركة هذه المنظمات فى أنشطة انفوبيش،
واذ يضعان فى الاعتبار أيضا أن مجلس ادارة انفوبيش قرر، فى دورته العادية الخامسة التى عقدها فى 20/3/1998 أن يقترح اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بغرض تعزيز العلاقات القائمة بالفعل بين انفوفيش ومنظمة الأغذية والزراعة، واضفاء الطابع الرسمى على التعاون بين المنظمتين،
واذ يضعان فى الاعتبار كذلك أن الفقرة 1 من
المادة 13 من دستور المنظمة تنص على: "بغية تحقيق
التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها
مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن
يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى
اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق
التعاون"؛
واذ يدركان الأهمية التى توليها منظمة الأغذية
والزراعة لتعزيز التعاون فى تنمية مصايد الأسماك
فى اقليم أفريقيا،
قد اتفقا على ما يلى:
أولا - ارساء علاقات وثيقة بين انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة ومواصلة هذه العلاقات.
ثانيا - مشاركة منظمة الأغذية والزراعة فى اجتماعات مجلس ادارة انفوبيش ولجانها الفنية الأخرى بصفة مراقب،
ثالثا - دعوة _انفوبيش الى الاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.
رابعا - أن تولى منظمة الأغذية والزراعة الاهتمام الواجب، قدر المستطاع وبما يتسق مع الصكوك والقرارات الدستورية الصادرة عن أجهزتها المختصة، لطلبات الحصول على المساعدات الفنية المقدمة من انفوبيش.
خامسا - أن تستعين منظمة الأغذية والزراعة بانفوبيش، فى حدود المستطاع وضمن اختصاصات كلتا المنظمتين، كوكالة منفذة لمشروعات تسويق المنتجات السمكية فى أفريقيا.
سادسا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة بشأن المسائل التى تحظى باهتمام كلتا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت رعايتهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.
سابعا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف التى تحظى باهتمامهما المشترك.
ثامنا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة أن تنشئا، عندما تريان أن ذلك أمر مستصوب، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى تتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل التى تحظى باهتمامهما المشترك.
تاسعا - أن تتخذ انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة التدابير اللازمة لتحقيق أفضل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل التى تحظى باهتمامهما المشترك، على أن يخضع ذلك للترتيبات التى تريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.
عاشرا - يتولى قسم الصناعات السمكية والنظام الحاسوبى لمعلومات تسويق الأسماك (غلوبفيش) فى المقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة فى روما ، بالتعاون مع مكتبها الاقليمى لأفريقيا فى أكرا، دور جهة الاتصال بين انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة.
حادى عشر- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.
سريان الاتفاق
يبدأ سريان هذ الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليه.
ان حكومات كل من الجمهورية الكينية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية أوغندا، ويشار اليها فيما يلى بلفظ "الأطراف المتعاقدة"،
بالنظر الى أن منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا أنشئت باعتبارها منظمة حكومية دولية مستقلة من جانب مؤتمر المفوضين الذى عقد فى 30/6/1994، فى كيسومو، كينيا، وأن المدير العام للمنظمة هو جهة ايداع الاتفاقية المنشئة لها،
وبالنظر الى أن الفقرة 2 من المادة 19 من اتفاقية انشاء منظمة مصايد بحيرة فيكتوريا تنص على أن "تواصل المنظمة، علاقات العمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .."؛
وبالنظر أيضا الى أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على أنه "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون"؛
واعترافا باهتمام المنظمة بتشجيع التعاون المتصل بالمصايد فيما بين البلدان النهرية لبحيرة فيكتوريا؛
اتفقوا على مايلى:
أولا - ارساء علاقات عمل وثيقة بين منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة ومواصلة هذه العلاقات.
ثانيا - مشاركة المنظمة فى اجتماعات مجلس وزراء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ولجنة توجيه السياسات ومجلسها التنفيذى، وكذلك اجتماعات لجنة ادارة المصايد واللجنة العلمية بصفة المراقب.
ثالثا - تدعى منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا للاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.
رابعا - تستخدم المنظمة، قدر المستطاع وفى نطاق اختصاصات كلا المنظمتين، منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا كوكالة تنفيذية لمشروعات مصايد الأسماك فى بحيرة فيكتوريا.
خامسا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام لكلا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت اشرافهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.
سادسا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.
سابعا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة أن تنشئا، عندما يريان أن ذلك أمرا مستصوبا، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى يتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ثامنا - تتخذ منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة الترتيبات لتحقيق تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك على أكمل وجه، على أن يكون ذلك رهنا بالترتيبات التى يريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.
تاسعا - يتولى قسم سياسات المصايد وتخطيطها فى المقر الرئيسى للمنظمة فى روما، بالتعاون مع المكتب الاقليمى الفرعى لأفريقيا الجنوبية والشرقية فى هرارى، دور جهة الوصل فيما بين منظمة مصايد بحيرة فيكتوريا والمنظمة.
عاشرا - للأطراف المتعاقدة أن تقرر، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.
سريان الاتفاق
يبدأ سريان هذا الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليها.
أولا - ان الطرفين المتعاقدين،
اذ يراعيان أن مركز انفوبيسكا قد أنشئ فى عام 1977 كمشروع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى،
واذ يراعيان أن مركز انفوبيسكا قد أنشئ كمنظمة حكومية دولية مستقلة من جانب جمعية تأسيسية عقدت فى 18/2/1994 فى سان خوزيه، كوستاريكا، وأصبح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لدستورها.
واذ يراعيان أن الفقرة 1 من المادة 17 من دستور انشاء انفوبيسكا تنص على ضرورة أن يسعى مركز انفوبيسكا الى ابرام اتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة، وأن يرسى علاقات عمل وثيقة مع شبكة المنظمة الاقليمية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالأسماك "وأن الفقرة 2 من نفس المادة 17 تنص على أن يقبل انفوبيسكا أن ممثلا لمنظمة الأغذية والزراعة، يعينه المدير العام للمنظمة، يشارك فى جميع اجتماعات انفوبيسكا دون أن يكون له حق التصويت."
واذ يراعيان أيضا أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على: "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون."
واذ يدركان الأهمية التى توليها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون ذى الصلة بمصايد الأسماك فيما بين بلدان اقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى،
اتفقا على ما يلى:
أولا- ارساء علاقات عمل وثيقة بين انفوبيسكا والمنظمة ومواصلة هذه العلاقات
.ثانيا- مشاركة المنظمة فى اجتماعات الجمعية العامة لمركز انفوبيسكا ولجنتيه التنفيذية والاستشارية بصفة مراقب.
ثالثا- يدعى انفوبيسكا للاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.
رابعا- تستخدم المنظمة، قدر المستطاع وضمن نطاق اختصاصات المنظمتين، انفوبيسكا كوكالة تنفيذية لمشروعات المصايد وتربية الأحياء المائية فى.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى.
خامسا- لانفوبيسكا والمنظمة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام لكلا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت اشرافهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.
سادسا- لانفوبيسكا والمنظمة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.
سابعا- لانفوبيسكا والمنظمة أن تنشئا، عندما يريان أن ذلك أمرا مستصوبا، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى يتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ثامنا- يتخذ انفوبيسكا والمنظمة الترتيبات لتحقيق أفضل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، على أن يكون ذلك رهنا بالترتيبات التى يريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.
تاسعا- يتولى قسم الصناعات السمكية والنظام الحاسوبى لمعلومات تسويق الأسماك (جلوبفيش) فى المقر الرئيسى للمنظمة فى روما، بالتعاون مع المكتب الاقليمى لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، فى سانتياغو، دور جهة الوصل فيما بين انفوبيسكا والمنظمة.
عاشرا- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.
سريان الاتفاق
يبدأ سريان هذا الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليها.
(أدرج جدولا عامى 1999 و 1998 للمقارنة)
الجدول المقترح
|
|