هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

القانون الداخلي

المادة الأولى : التعريفات

المادة الأولى : التعريفات

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذا الّنظام مالي :  

الاتفاقيات:   الاتفاقيّة الخاّصة بإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الّصحراوي في المنطقة الغربية المصادق عليها من طرف مجلس منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة خلال دورته الميئة و  تسعة عشرة في شهر نوفمبر 2000.

الهيئة:   هيئة مكافحة الجراد الّصحراوي في المنطقة الغربية.

اللجنة التنفيذية:   اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية.

المندوب:   يمثل أحد الأعضاء كما هو معرف بالفقرة 1 من المادة الخامسة من الاتفاقية .

الوفد :    المندوب و نائبه ، و الخبراء و المستشارون.

العضو:  كل من الدول الأعضاء في الهيئة و الأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية  و الزراعة أو الدولة التي ليست عضوا في المنظمة .

الأمين :  أمين الهيئة  اللجنة التنفيذية.

المنظمة:   منظمة الأغذية و الزارعة للأمم المتحدة .

المؤتمر:  مؤتمر المنظمة .

المجلس:  مجلس المنظمة .

المدير العام: المدير العام للمنظمة.

الدولة العضو أو العضو المنتسب في  المنظمة أو المنظمة الدولية ممثلة من طرف ملا حض:   كل دولة ليست عضوا بالمنظمة أو الهيئة ، أو منظمة دولية مدعوة لحضور دورة من دورات الهيئة أو عضو أو عضو منتسب بالمنضمة يحضر دورة الهيئة رغم عدم تمتعه بعضويتها .

الملاحظ   كل ممثل لدولة أو لمنظمة يحضر بصفة ملاحظ.

المادة الثانية : دورات الهيئة

المادة الثانية : دورات الهيئة

1. تجتمع الهيئة مرة كل سنتين  في دورة عادية. إن موعد و مكان الدورة العادية للهيئة بتم تحديدهما من طرف المدير العام بالاتفاق مع الرئيس .

2. طبقا للفقرة السادسة من المادة الثامنة من  الاتفاقية،  يتولى  رئيس الهيئة دعوة الهيئة  لتجتمع  في  دورة  استثنائية إذا ما دعت الهيئة  لذلك  في دورة عادية  أو إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء  على الأقل في الفترة الفاصلة بين الدورات العادية .

3. تجتمع الهيئة بمقرها أو، بعد استشارة المدير العام، بدولة من الدول الأعضاء أو بمقر المنظمة  تمشيا مع قرار تكون الهيئة قد اتخذته في دورة سابقة أو اتخذته اللجنة التنفيذية في ظروف استثنائية.

4. في حالة انعقاد دورة الهيئة في مكان آخر غير مقرها، ينبغي للمدير العام، طبقا لنص المادة 33-4  من النظام العام للمنظمة، و بعد تحديد انعقاد الدورة، أن يتأكد أن الحكومة المضيفة للدورة راغبة   في منح جميع المندوبين،  والممثلين،  والخبراء، و الملاحظين    وأعضاء أمانة المنظمة و غيرهم من الأشخاص  الذين من حقهم حضور هذه الدورة، الامتيازات و الحصانات اللازمة من أجل الممارسة المستقلة للمهام المتصلة  بالدورة.

5. يقوم المدير العام بإرسال الدعوات للدورة العادية للهيئة وذلك 60 يوما قبل الموعد المحدد لافتتاح  الدورة. أما بإنسية لدعوات الدوارات الاستثنائية أو ﺇاجتماعات اللجنة التنفيذية، يتولى أمين  الهيئة، نيابة عن رئيس الهيئة، إرسالها 30 يوما قبل الموعد المحدد  لافتتاحها .

6. عند انعقاد دورات الهيئة، يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء.

المادة الثالثة : أوراق التفويض

المادة الثالثة : أوراق التفويض

يتلقى الأمين في كل دورة أوراق التفويض من المندوبين و المراقبين. و تكون هذه الأوراق مطابقة للنموذج الموحد الذي تحدده الأمانة. وتقدم الأمانة، بعد فحص الأوراق، تقريرا إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة الرابعة : جدول الأعمال

المادة الرابعة : جدول الأعمال

1.يقوم أمين الهيئة بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة و يتم إرساله  مع الدعوات إلى الأعضاء و  الدول أو المنظمات الدولية التي ستشارك بصفة ملا حظ  في موعد  لا يقل عن 60 يوما قبل موعد  افتتاح الدورة.

 2. يتضمّّن جدول الأعمال لكل دورة ما يلي:

أ‌-  انتخاب الرئيس و نائب الرئيس، كما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة الثامنة من الاتفاقية؛

ب‌-   المصادقة على جدول الأعمال؛

ج -  تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة؛

ح‌-     تقرير الأمين عن الحسابات السنوية للهيئة و جميع أنشطة الأمانة؛

ه -  النظر في مشروعي برنامج  وميزانية الهيئة للسنة المالية الموالية؛

خ‌-     الاقتراحات المحتملة لتعديل  الاتفاقية و النظام الداخلي؛

د‌-      طلبات العضوية بالهيئة  المقترحة من طرف الدول غير الأعضاء بالمنظمة وذلك طبقا للفقرة   2 من المادة الخامسة من الاتفاقية؛

ح-   النظر في المسائل المقترحة على الهيئة من طرف المؤتمر أو المجلس أو المدير العام للمنظمة.

3. كما يتضمّن جدول الأعمال  أيضا، و بعد موافقة الهيئة :

  أ‌-    البنود المعتمدة في الدورة السابقة؛

 ب‌-   البنود المقترحة من طرف اللجنة التنفيذية؛

ج -  البنود المقترحة من طرف عضو من الأعضاء؛

د -  البنود المقترحة من طرف أمين الهيئة.

4. يقوم أمين الهيئة  بإعداد وثائق العمل لجميع بنود جدول الأعمال و إرسالها إلى الأعضاء و كذلك

    إلى الدول و المنظمات  الدولية المدعوة لحضور الدورة كملاحظين و ذلك 30 يوما قبل موعد إنعقاد 

    الدورة  .

5. أما جدول أعمال الدورة الاستثنائية فهو لا يتضمّن إلا البنود التي دعيت  من أجلها الدورة.

المادة الخامسة : أمانة الهيئة

المادة الخامسة : أمانة الهيئة

1. تتكون أمانة الهيئة من الأمين، والموظفين العاملين تحت مسئوليته ممن عينهم المدير العام أو الذين تم وضعهم  رهن إشارة الأمانة من طرف الدولة التي تحتضن مقر الهيئة .

2. تتمثل مهام أمين الهيئة في ما يلي :

أ‌-    إبلاغ المعلومات التي يتلقاها من الأعضاء حول الوضع الراهن للجراد و حول مدى  تقدم  حملات المكافحة داخل البلدان الأعضاء بالهيئة؛

ب‌-    تلقي وجمع و توزيع الوثائق والتقارير وتوصيات دورات الهيئة واللجنة التنفيذية؛

ج -  إعداد ملخص  لكل الجلسات؛.

د-   تسير ميزانية الأمانة طبقا للنظام المالي للمنظمة والموافقة على المصاريف و الالتزامات  المالية؛ 

ه‌-      القيام بكل المهام التي تكلفه بها الهيئة أو لجنتها التنفيذية.

 3. ترسل إلى الأمين صور من جميع المراسلات المتعلقة بشؤون الهيئة بغرض الإعلام و التسجيل.

المادة السادسة : الجلسات العامة للهيئة

المادة السادسة : الجلسات العامة للهيئة

تكون جلسات الهيئة عمومية ما لم تقرر الهيئة غير ذلك. وعندما تقرر الهيئة عقد جلسة خاصة تحدد في نفس الوقت نطاق هذا القرار فيما يتعلق بالملاحظين.

المادة السابعة : انتخاب الرئيس و نائب الرئيس

المادة السابعة : انتخاب الرئيس و نائب الرئيس

1.طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من الاتفاقية تقوم الهيئة في بداية كل دورة عادية   بانتخاب الرئيس و نائب الرئيس لتولي المنصبين على الفور و إلي غاية بداية الدورة  العادية  القادمة.

2. يقع اختيار الرئيس و نائب الرئيس من بين المندوبين أو نوابهم و يمكن إعادة انتخابهم.

المادة الثامنة : مهام الرئيس و نائب الرئيس

المادة الثامنة : مهام الرئيس و نائب الرئيس

1. يباشر الرئيس مهامه طبقا لمختلف أحكام هذا النظام الحالي و بصفة خاصة ما يلي:

أ‌-     الإعلان عن افتتاح و اختتام كل جلسة عامة للهيئة؛

ب‌-   تسيير المناقشات أثناء الجلسات و ضمان احترام النظام الحالي، إعطاء الكلمة و طرح المسائل على التصويت و إعلان كل القرارات؛

ج-  البث في مطالبة المشاركين  بشأن نقط النظام؛

د-   مراقبة المناقشات في نطاق النظام الحالي. 

2 . و عند غياب الرئيس أو بناء على طلبه يقوم نائب الرئيس بمهام الرئاسة؛

3.  يباشر أمين الهيئة بصفة مؤقتة  مهام الرئاسة في حالة تعذر ذلك على الرئيس أو على  نائبه.

4. يقوم الرئيس، أثناء الفترة الفاصلة بين دورتي الهيئة، بالمهام الموكلة إليه طبقا للفقرتي  الخامسة و السادسة  من المادة الثامنة من الاتفاقية، كما يقوم بكل المهام التي تكلفه بها الهيئة. و يجوز للرئيس في الحالات الاستعجالية، طبقا للفقرة 1 (د) و (ه) من المادة السابعة  من الاتفاقية، و بناء على اقتراح من الأمين، اتخاذ  التدابير المطلوبة بعد استشارة أعضاء الهيئة بالمراسلة أو بأي وسيلة اتصال أخرى عاجلة للتصويت بالبريد.

المادة التاسعة : تراتيب و إجراءات التصويت

المادة التاسعة : تراتيب و إجراءات التصويت

1. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الربعة  من هذه المادة، يتم التصويت في جلسة عامة شفويا   أو برفع الأيدي.  و إن الاقتراع عن طريق المناداة بالاسم و اجب إذا ما اقتضت الاتفاقية أو النظام  الحالي أغلبية خاصة أو إذا طالب به أحد الوفود.

2. يجرى التصويت نداء بالاسم بالنداء على الوفود حسب الترتيب الأبجدي العربي.

3. يوضح سجل التصويت نداء بالاسم الأصوات المعبر عنها  و الامتناع عن التصويت لكل  مندوب  يشارك  في الاقتراح.

 4. يتم التصويت على الاقتراحات الخاصة بالأشخاص عن طريق الاقتراع السري باستثناء انتخاب  الرئيس أو نوابه في الهيئة  أو في  اللجنة التنفيذية.

 5. إذا لم يحصل  أي  مندوب مقترح لممارسة وضيفة ما على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. و في  حالة  تساوي الأصوات في الاقتراع  الثاني، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة.

 6. إذا انقسمت الهيئة أو اللجنة التنفيذية بالتساوي لدى التصويت على مسألة غير الانتخابات،  يجرى تصويت ثان في الاجتماع التالي لنفس الدورة. و إذا انقسمت الهيئة أو اللجنة  التنفيذية      بالتساوي في هذه المرة أيضا يعتبر الاقتراح مرفوضا.

 7. يطبق النظام العام للمنظمة، مع مراعاة مقتضى الحال، على إجراءات التصويت و المسائل  الأخرى  المتصلة بها  التي لا يكون منصوصا عليها بالتحديد في الاتفاقية أو في النظام الحالي .

المادة العاشرة : اللجنة التنفيذية

المادة العاشرة : اللجنة التنفيذية

1. طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، تتكون اللجنة التنفيذية من  أخصائيين في المسائل المتعلقة بالجراد لخمسة دول من الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الهيئة.

2. تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين ويتم انعقاد أحد اجتماعي اللجنة التنفيذية مباشرة قبل انعقاد أي دورة عادية للهيئة.

3. ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية و نائب الرئيس من طرف اللجنة من بين أعضائها. و يشغلان مناصبهما حتى بداية اجتماع اللجنة الموالي. و يجوز إعادة انتخابهما.

4.  تكون لرئيس اللجنة التنفيذية نفس السلطات والواجبات التي تكون لرئيس الهيئة فيما يتعلق بالهيئة ذاتها.

5. كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، يدعو رئيس اللجنة التنفيذية إلى عقد اجتماعاتها بالتشاور مع رئيس الهيئة، كما يمارس في الفترة الواقعة بين كل  اجتماعين من اجتماعات اللجنة التنفيذية أي مهمة تعهد بها اللجنة إليه.

6. يكون  أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية .

7. طبقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية، تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:

أ‌-    تقدم إلى الهيئة المقترحات المتعلقة بالتوجهات العامة لأنشطة الهيئة؛

ب‌-    تعرض على الهيئة مشاريع برنامج العمل و الميزانية و كذالك  الحسابات السنوية.

ج-  تضمن تنفيذ السياسات و البرامج التي توافق عليها الهيئة و تقوم باتخاذ الإجراءات    اللازمة.

د‌-    تعد مشروع التقرير السنوي أنشطة الهيئة.

ه-   تقوم بأي مهمة أخرى توكلها الهيئة إليها .

8. يجوز  للجنة التنفيذية أن تنشأ مجموعات عمل على نحو ما تراه مرغوبا .

9. يطبق النظام الداخلي للهيئة على الإجراءات الخاصة باللجنة التنفيذية ومجموعات العمل المنبثقة   عنها مع مراعاة الفروق فيما بينها.

10. يتكون النصاب القانوني من غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

11. تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية حسب أغلبية الأصوات المصرح بها و يتمتع كل عضو من اللجنة بصوت واحد.

12. تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية على شكل اجتماعات مغلقة ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.

المادة الحادية عشرة : الميزانية و الشؤون المالية

المادة الحادية عشرة : الميزانية و الشؤون المالية

1. يطبق على الهيئة النظام المالي للمنظمة، كما توضحه القواعد و المذكرات الإدارية والإجراءات القائمة عليها،ما لم ينص النظام الحالي على غير ذلك.

2. كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، توضع كل الاشتراكات و الهبات و المسا عادات الأخرى التي تقدم إلى الهيئة في صندوق الأمانة لدى المنظمة الذي يدار عن طريق المدير العام للمنظمة. و تقدم أمانة المنظمة المساعدة في استخدام الأموال و الهبات التي تمنع للهيئة.

3. تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموصفين و التسهيلات  والخدمات التي توفر المنضمة .

4. طبق للفقرة الرابعة  من المادة الخامسة عشرة، تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.

5. تحدد مصروفات الهيئة التي تتحملها المنظمة، و تسدد في حدود الميزانية السنوية التي يعدها  المدير العام و يعتمدها مؤتمر المنظمة طبقا لدستور المنظمة و نظامها العام و نظامها المالي.

6. تقدم اللجنة التنفيذية إلى الهيئة مشروع ميزانية الهيئة الذي تعده الأمانة. و تحول ميزانية  الهيئة، بعد موافقة الهيئة عليها، إلى المدير العام لوضعها حيز التنفيذ.

7. يشمل مشروع الميزانية، من بين ما يشمله، مصروفات المطبوعات والاتصالات،ومصروفات السفر بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس لدى قيامهم بمهام تتعلق بأعمال الهيئة فيما بين الدورات،  و     كذلك المصروفات المتعلقة بممثلي كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية عند حضورهم   اجتماعات اللجنة التنفيذية. و إذا اقتضت  الضرورة،  يمكن إدماج المصروفات الخاصة ببعض أسفار أمين الهيئة داخل مشروع الميزانية. كما يتضمن هذا المشروع أيضا مصروفات أخرى توصي بها الهيئة. 

المادة الثانية عشرة : مشاركة الملاحظين

المادة الثانية عشرة : مشاركة الملاحظين

1. طبقا لما تنص عليه الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من الاتفاقية، للمدير العام أو للمثل الذي يعينه أن يشارك في جميع  اجتماعات الهيئة أو اللجنة التنفيذية دون  أن يكون له حق التصويت.

2. تطبق على مشاركة المنظمات الدولية في أعمال الهيئة، وعلى العلاقات بين الهيئة و هذه   المنظمات، الأحكام المتصلة بذلك في دستور المنظمة و نظامها العام، و كذلك القواعد المتعمدة من  المؤتمر أو المجلس في شأن   العلاقات مع المنظمات الدولية. و يتولى المدير العام ضمان هذه  العلاقات.

3. يجوز للأعضاء و الأعضاء المنتسبين في المنظمة ممن ليسوا أعضاء في الهيئة أن  يكونوا ممثلين بملاحظ في اجتماعات الهيئة، بناء على طلبهم.

4. يجوز للدول  التي ليست أعضاء في الهيئة، و ليست أعضاء أو أعضاء منتسبة في المنضمة، و لكنها أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكآلاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة النووية، أن تدعى لحضور دورات الهيئة بصفة ملاحظ، بناء على  طلبها  و بشرط موافقة اللجنة التنفيذية و الأحكام المعتمدة من المؤتمر في شأن منح صفة الملاحظ للدول.

5. يجوز للملاحظين حضور الاجتماعات العامة  للهيئة والمشاركة في منقاشاتها، ما لم تقرر الهيئة  غير ذلك صراحة. و ليس من حقهم التصويت في جميع الحالات .

6. يجوز للهيئة دعوة خبراء استشاريين أو خبراء لحضور اجتماعاتها. كما يجوز للجنة التنفيذية  دعوة خبراء استشاريين أو خبراء لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات الهيئة. 

المادة الثالثة عشرة : محاضر الجلسات و التقارير و التوصيات

المادة الثالثة عشرة : محاضر الجلسات و التقارير و التوصيات

1. تحرر محاضر للجلسات العامة للهيئة  وللجنة التنفيذية ثم توزع  في أقرب الآجال على الأعضاء  و الوفود و الملاحظين. كما تعد اللجنة التنفيذية تقريرا سنويا حول أنشطة الهيئة.

2. يعد ملخص لمداولات كل اجتماع للهيئة وينشر مع التقارير و الأوراق الفنية و الوثائق الأخرى التي تراها الهيئة صالحة للنشر .

3. تعتمد الهيئة في كل اجتماع تقريرا يتضمن آراءها و توصياتها و قراراتها، بما في ذلك بيان بآراء  الأقلية إذا ما طلب منها ذلك.

4. على اثر انتهاء كل  دورة، يقوم رئيس و أمين الهيئة بتقديم تقارير الهيئة و استنتاجاتها  و توصياتها إلى المدير العام الذي يوزعها على أعضاء الهيئة  وكذلك على الدول و المنظمات الدولية  التي كانت ممثلة في الدورة . كما يضعها رهن إشارة الأعضاء المنتسبة في المنظمة قصد الإعلام.

5. يعرض المدير العام التوصيات التي يمكن أن يكون لها  آثار على سياسة المنظمة أو برنامجها  أو  ماليتها على المؤتمر من خلال المجلس، و ذلك قصد اتخاذ القرار بشأنها.

6. يجوز للرئيس أن يطلب من أعضاء الهيئة تزويد الهيئة أو المدير العام  بمعلومات عن الإجراءات  التي اتخذت بشأن التوصياتالصادرة عن الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

المادة الرابعة عشرة : تعديل الاتفاقية

المادة الرابعة عشرة : تعديل الاتفاقية

1. يجوز لأي عضو في ا لهيئة أو للمدير العام  اقتراح تعديل الاتفاقية، على نحو  ما هو  منصوص  عليه في الفقرة   الثانية من المادة السادسة عشرة  من الاتفاقية. و ترسل مقترحات أعضاء الهيئة إلى كلمن رئيس الهيئة و  المدير العام، أما مقترحات المدير العام فترسل إلى رئيس الهيئة و ذلك في  موعد أقصاه 120 يوما قبل بدء دورة الهيئة التي ستناقش فيها هذه المقترحات. و يبلغ المدير  العام جميع أعضاء الهيئة  على الفور بجميع   التعديلات المقترحة . 

2.  لا تتخذ الهيئة أي إجراء بشأن أي اقتراح بتعديل الاتفاقية ما لم يكن مدرجا بجدول الأعمال المؤقت للدورة.

3. طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة، يتخذ قرار أي تعديل بعد التصويت بأغلبية  ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة .

المادة الخامسة عشرة : تعديل النظام الداخلي

المادة الخامسة عشرة : تعديل النظام الداخلي

1. مع مراعاة أحكام الاتفاقية، يجوز اعتماد إدخال تعديلات أو إضافات على هذا النظام بناء على  اقتراح من أي وفد توافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة في أي اجتماع عام للهيئة  بشرط        الإعلان عن ذلك في أي اجتماع و توزيع نسخ من مقترحات التعديل أو الإضافة على الوفود في موعد أقصاه 24 ساعة على الأقل قبل بدء الاجتماع الذي  سيتخذ إجراء في هذا الشأن.

2.    يجوز للجنة التنفيذية اقتراح تعديلات و إضافات إلى هذا النظام، و يمكن النظر في هذه المقترحات في الدورة الموالية للهيئة.

3.  لا يصبح أي تعديل للمادة الرابعة عشرة من هذا النظام ، تتم الموافقة عليه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ساري المفعول إلا خلال الدورة الموالية للهيئة .

المادة السادسة عشرة : اللغات الرسمية

المادة السادسة عشرة : اللغات الرسمية

إن اللغتان الرسميتان للهيئة هما العربية و الفرنسية. و للوفود أن تستعمل إحدى اللغتين خلال الدورات  و لصياغة التقارير و المداخلات.  و تنشر التقارير و المداخلات بكلتي اللغتين.