المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة


wfp-logo card alt

أسئلة شائعة

يقدم هذا الموقع الإلكتروني الآراء والنصائح التي أعدتها لجنة فرعية بين عامي 2010 و 2013، في شكل أسئلة  شائعة متكررة، ما لم ينص على خلاف ذلك في نهاية الرد على السؤال. وتغطي هذه الأسئلة الشائعة المسائل التي طرحها مستخدمو النظام المتعدد الأطراف بشكل متكرر.

أنشأ الجهاز الرئاسي اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة المعنية بالاتفاق الموحد لنقل المواد والنظام المتعدد الأطراف (اللجنة) بموجب القرار 4/2009، كآلية استشارية وتقنية لمساعدة الأمانة على تقديم الدعم لمستخدمي الاتفاق الموحد لنقل المواد والنظام المتعدد الأطراف في تنفيذ النظام المتعدد الأطراف.

أحيط الجهاز الرئاسي علماً، في دورته الخامسة، بالآراء والمشورة التي تم اسداؤها من قبل اللجنة باعتبارها إرشادات مفيدة للأطراف المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة الدولية، وطلب إلى الأمانة تيسير إتاحة هذه الآراء والمشورة، بما في ذلك من خلال موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن لجميع المستخدمين الاستفادة من تلك الإرشادات.

أشارت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة  إلى أنه بموجب المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، فإن جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول من المعاهدة والتي هي "تحت إدارة وإشراف  الأطراف المتعاقدة والملك العام " هي جزء تلقائيًا من النظام المتعدد الأطراف. كما لاحظت اللجنة أن الوضع القانوني فيما يتعلق بما يجب اعتباره مادة تحت إدارة وإشراف الطرف المتعاقد والملك العام  قد يختلف من بلد إلى آخر. واعترفت باستصواب اتباع نهج متسق في تطبيق هذه المفاهيم التي هي في صميم النظام المتعدد الأطراف.

وعند النظر في معنى هذه المفاهيم، وافقت اللجنة على ضرورة اتباع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تقر باتباع تفسيرًا حرفيًا لأحكام المعاهدة. [1]

رأت اللجنة أن عبارة "تحت إدارة" تعني أن للطرف المتعاقد سلطة القيام بأنشطة الصون والاستخدام فيما يتعلق بالمادة: فهي تشير إلى القدرة على تحديد كيفية التعامل مع المواد وليس إلى الحقوق القانونية للتصرف بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويركز المعنى العادي لـ "اشراف" في هذا السياق على السلطة القانونية للتصرف بشأن المواد. بعبارة أخرى، لا يكفي "إدارة" الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  من قبل طرف متعاقد (على سبيل المثال من خلال الحفظ في بنك الجينات)؛ بل يجب أن يكون للطرف المتعاقد أيضًا سلطة اتخاذ قرار بشأن المعاملة التي يجب أن تُمنح لهذه الموارد. [2]

واعتبرت اللجنة أن عبارة "للأطراف المتعاقدة" تشمل بوضوح المواد التي تمتلكها هياكل الإدارة المركزية الوطنية، مثل الإدارات الحكومية وبنوك الجينات الوطنية. وقد تغطي أو لا تغطي المواد التي تحتفظ بها الهيئات المستقلة أو شبه المستقلة التي تعتبر عادة جزءًا من نظام الموارد الوراثية النباتية الوطنية. وبالمثل، قد تنشأ قضايا خاصة في حالة الولايات الفدرالية. وتتوخى الأطراف المتعاقدة أن جميع هذه المواد التي لا يتم تضمينها تلقائيًا، يجب أن يتم إدراجها في النظام المتعدد الأطراف من خلال العمل الإيجابي. [3]

ولاحظت اللجنة أن عبارة "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تحت إدارة و إشراف الأطراف المتعاقدة" تشمل كلا من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة في الموقع الطبيعي وتلك المحفوظة خارج الموقع الطبيعي.

وفي ما يتعلق بمصطلح "الملك العام "، أشارت اللجنة إلى أن هناك معنيين (اثنين) محتملين. المعنى الأول هو مفهوم الملكية العامة في ظل القانون الإداري. ويشير المعنى الثاني إلى مواد أو معلومات لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية. ورأت اللجنة أن مفهوم "الملك العام"، كما هو مستخدم في المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، ينبغي فهمه في سياق قانون الملكية الفكرية.

تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة، والملك العام، جزءًا من النظام المتعدد الأطراف، دون أي إعلان أو إخطار. ومع ذلك، يعتمد الاستخدام الفعلي للمواد على المعلومات التي يتم نشرها للجمهور حول المواد المتاحة ومكان الحصول عليها، جنبًا إلى جنب مع المعلومات غير السرية ذات الصلة.

 

"Source Opinions and Advice booklet 2015

 


[1] تنص المادة 1.31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "[أ] يجب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقًا للمعنى العادي الذي يُعطى لشروط المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها والغرض منها

 

[2] وتجدر الإشارة إلى أن المادة 11 لا تشير إلى "ملكية" أو "مسؤولية" أو "حيازة" الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. تشير الفقرتان 2 و 3 في المادة 11 إلى "مالكين" و "الذين يمتلكون "، على التوالي. فيما يتعلق بالموارد التي تمتلكها مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، يستخدم مصطلح "ممتلك" (المادة 1.15).

[3] http://www.fao.org/3/be010e/be010e.pdfلاحظت اللجنة أن الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، في دورته الثالثة، شجع "الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون مناسباً، أن تقوم عند الإبلاغ عن مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف، بتقديم معلومات عن مجموعات الأشخاص المعنويين الذين لا ينتمون إلى الحكومة، والذين تعتبرهم يشكلون جزءًا من نظم مواردها الوراثية النباتية القطرية والذين هم على استعداد لتقديم هذه المعلومات"، القرار 4/2009

موجب المادة 3.11 من المعاهدة الدولية، توافق الأطراف المتعاقدة على "اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار ولايتها القضائية، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف ".

وقد سأل العديد من الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة الآخرين الأمانة عن نوع التدابير التي يمكن أن تتخذها الأطراف المتعاقدة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار ولاياتها القضائية بإدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول في النظام المتعدد الأطراف.

وترى اللجنة الاستشارية المخصصة أن اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يلزم وضعها بموجب المادة 3.11 من المعاهدة الدولية متروك لتقدير الأطراف المتعاقدة. قد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، الحوافز المالية أو الضريبية لممتلكي المواد (مثل الأهلية لخطط التمويل العام). وقد تتكون أيضًا من تدابير سياسية وقانونية، أو تدابير إدارية تضع إجراءات محلية للإدراج، أو جهود رامية لزيادة الوعي (خاصة على مستوى المزارعين).

وشجعت اللجنة الاستشارية المخصصة الأمانة على مواصلة تجميع الإخطارات بإدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف ونشر المعلومات الواردة فيها على موقع المعاهدة الدولية الإلكتروني.

 

 


 

"Source Opinions and Advice booklet 2015

ظرت اللجنة الاستشارية المخصصة في معنى "إدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف"، ووافقت على أن المفهوم يتضمن (أ) جعل المعلومات عن المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف مفتوحة للجمهور، بحيث يمكن للمتلقين المحتملين  طلبها؛ و (ب) الالتزام بإتاحة المواد عند الطلب، وفقًا لأحكام المعاهدة الدولية وباستخدام الاتفاق لنقل المواد. وقد يكون من الممكن أيضًا إدراج مادة في النظام المتعدد الأطراف عن طريق نقلها إلى مجموعة مودعة في بنك جينات وطني تابع لطرف متعاقد، أو بنك جينات لمؤسسة دولية أبرمت اتفاقًا مع الجهاز الرئاسي، بموجب المادة 15 من المعاهدة الدولية.

في ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في إدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف، وافقت اللجنة الاستشارية المخصصة على وجود وسائل فعالة مختلفة يمكن من خلالها للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف، مثل: إخطار أمانة المعاهدة الدولية أو نشر بيان عام مرادف، وفي حالة المواد المحفوظة خارج الموقع، عن طريق نقل المادة إلى بنك جينات تشكل مجموعاته جزءًا من النظام المتعدد الأطراف.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

عمليات النقل إلى مقدمي الخدمة

نظرت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة في المواقف التي يتم فيها نقل المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف إلى مقدمي الخدمات الذين سيجرون التحليلات أو أي خدمات أخرى على المواد، بمقتضى العقد أو أي ترتيبات أخرى، للمقدم، وليس لأي أغراض أخرى. ورأت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة أنه في الحالات التي يتم فيها نقل المواد في إطار النظام المتعدد الأطراف إلى مقدمي الخدمات، يكون الشخص الذي يقوم بنقلها ملزمًا بممارسة الرقابة الاستكشافية لضمان عدم استخدام مقدم الخدمة للمواد بأي شكل من الأشكال بخلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية لتلك الخدمات.

في مثل هذه الحالات، لن يكون من الملائم استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. بدلاً من ذلك، يجب على مقدم المواد ممارسة الرقابة الاستكشافية الواجبة للتأكد من أن مقدم الخدمة يدمر المادة، أو يعيد المادة بعد الانتهاء من الخدمة. إذا رغب مقدم الخدمة في مواصلة استخدام المواد من أجل الصون والاستخدام لأغراض البحوث والتدريب والتربية، فيجب إتاحتها بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد.

نقل المواد للمزارعين

وافقت اللجنة على أن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من قبل المزارعين هو أفضل طريقة للحفاظ على تنوع المحاصيل والأعلاف واستخدامها على نحو مستدام وتنميتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، أقر أعضاء اللجنة بالأهمية الرئيسية لتيسير حصول المزارعين على المواد من خلال النظام المتعدد الأطراف.

تتعلق المشكلة التي أبرزتها اللجنة بالصعوبات المتعلقة بتوزيع المواد على المزارعين باستخدام اتفاق موحد لنقل المواد محرر وموقع، ولا سيما صغار المزارعين في البلدان النامية. لن يكون الاتفاق الموحد لنقل المواد محررا بلغة العديد من هؤلاء المزارعين. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون الكثير منهم على دراية به. إن احتمال أنهم سيستخدمون اتفاق موحد لنقل المواد عندما يمررونه إلى مزارعين آخرين يبدو غير قابل للتطبيق إلى حد كبير.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة فيما إذا كان من الممكن وضع قيود على نقل هذه المادة أيضاً إلى طرف ثالث، عند نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير بمقتضى اتفاق موحد لنقل المواد. وخلصت اللجنة إلى أن مقدم المادة لديه السلطة التقديرية لتقرير من يمكنه الحصول على هذه المواد. وخلصت كذلك إلى أن له الحق في إلزام المتلقي، إذا رغب ذلك الشخص، بعدم نقل هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير إلى طرف ثالث. ولاحظت اللجنة أن مثل هذه الشروط الإضافية ستكون سرية، في الممارسة التجارية العادية، ومضمنة في وثيقة منفصلة لا تحتاج لإحالتها إلى الجهاز الرئاسي.

يستند هذا الاستنتاج على العناصر التالية.

إن متلقي موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير غير ملزم بإتاحة هذه المواد بمقتضى اتفاق موحد لنقل المواد، عند الطلب. تنص المادة 5.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد (والتي تنظم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير) على أنه يجب نقل هذه الموارد "بموجب أحكام وشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد، من خلال اتفاق جديد لنقل المواد". كما تنص المادة 5.6 (أ ) على "عدم تطبيق المادة 5 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد". المادة 5 (أ)، التي تحتوي على التزام متلقي الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير بإتاحتها للآخرين، وبالتالي لا تطبق في حالة نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير.

تسمح المادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد  لمقدم المادة بإرفاق شروط إضافية بنقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير:

يجب أن يكون الدخول في اتفاق لنقل المواد بموجب الفقرة 5.6 دون المساس بحق الطرفين في إرفاق شروط إضافية تتعلق بمواصلة تطوير المنتج ...

ويتضح من الأحكام المذكورة أعلاه الواردة في الاتفاق الموحد لنقل المواد، أن الشخص الذي يمتلك أو ينقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير قد يرفض أن يحصل عليها أشخاص آخرون. علاوة على ذلك، نظرًا لأن كل عملية نقل لموارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير في سلسلة التطوير التي قد تؤدي إلى منتج تجاري، يجب أن تتم وفقًا للمادة 5.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد، فإن جميع المتلقين اللاحقين يتمتعون بهذا الحق.

وبالتالي، فإن مطور (أو سلسلة مطوري) الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير يتمتع بسلطة تقديرية غير محدودة في ما يتعلق بإتاحة هذه الموارد أم لا، ابتداء من نقلها الأولي حتى وقت تسويق المنتج الذي يتضمنها .

في ضوء ما ورد أعلاه، اعتبرت اللجنة أنه يجوز لمقدم المادة، في إطار ممارسة تقديره بموجب المادة 5.6 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد، أن يطلب من المتلقي استبعاد شخص آخر من الحصول على موارده الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة قيد التطوير، في نقل هذه الموارد. وسيشكل هذا المطلب جزءًا من "الشروط الإضافية" التي، وفقًا للمادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد، يجوز لمقدم المادة أن يرفقه بنقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير.

الغرض من المادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد هو إتاحة الممارسة التجارية المعتادة في ما يتعلق بمبيعات المواد المحسنة والتعاون التجاري في قطاع البذور، بطريقة يمكن من خلالها تطوير المنتجات، والتي قد يستفيد منها صندوق تقاسم المنافع حين تسويقها. وأقرت اللجنة بأن الممارسة التجارية العادية تشمل قدرة مشتري مادة محسنة، أو قدرة مربين متعاونين في تطوير مادة محسنة، على استبعاد الآخرين من الحصول على موادهم. وعدم القدرة على القيام بذلك قد يجعل هذا التعاون مستحيلاً.

واعتبرت اللجنة أنه لا يوجد بند في الاتفاق الموحد لنقل المواد ينص على الإفصاح للجمهور عن الشروط الإضافية التي يفرضها مقدم الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير على المتلقي. بينما، وفقًا للمادتين 5.6 و 5(هـ) من الاتفاق الموحد، يلتزم مقدم المادة بإرسال معلومات معينة إلى الجهاز الرئاسي، عند نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير، ولا تتضمن هذه المعلومات الشروط الإضافية. علاوة على ذلك، ينص الملحق 2، الجزء الثالث (4) من القرار 5/2009 الصادر عن الجهاز الرئاسي على أن المعلومات التي يتم إرسالها يجب الحفاظ عليها دائما بسرية تامة، وأن الحصول على البيانات يجب أن يقتصر بشكل صارم على الطرف الثالث المستفيد، في سياق الشروع المحتمل في تسوية النزاعات.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

أت اللجنة أن مصطلح "الاستعادة" يشير عادةً إلى الحالات التي يُطلب فيها إسترجاع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول إلى مقدم المادة أو السلطة المختصة في الإقليم الذي جُمعت منه في الأصل. ولاحظت اللجنة أن بعض أحكام المعاهدة الدولية تعتبر ذات صلة بقضايا الاستعادة. هذه الأحكام هي: 1) المادة 1.15 (أ) والمادة 1.15 (ب) (2) ؛ 2) المادة 4.12 والمادة 6.12.

واستناداً إلى تحليل أحكام المعاهدة الدولية على النحو الذي تنص عليه الوثيقة AC-SMTA-MLS 2/10/9، أقرت اللجنة بوجود ثلاثة خيارات ممكنة لمعالجة قضية استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في المرفق الأول، والتي يمكن اعتبارها متوافقة مع صياغة المعاهدة الدولية:

أ. تشترط أن تخضع جميع عمليات استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول لقبول الاتفاق الموحد لنقل المواد؛

ب. تشترط أن تخضع جميع عمليات استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول لقبول الاتفاق الموحد لنقل المواد، باستثناء المواد المنقولة في حالات الكوارث الطارئة بغرض إعادة إنشاء النظم الزراعية؛

ج. عدم اعتبار  الاستعادة كعملية حصول ميسر  تتطلب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد

ولاحظت اللجنة أن التفسير الوارد تحت ج) أعلاه سيكون متسقًا مع ممارسات العديد من الأطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية. ورأت اللجنة أن استعادة الأصول الوراثية لا ينبغي اعتبارها فعلاً من عمليات الحصول الميسر التي تتطلب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. ومع ذلك، فإن هذا التفسير يتطلب فهماً واضحاً لمفهوم "الاستعادة"، خشية تقويض سلامة النظام المتعدد الأطراف.

اعتبرت اللجنة أن أوضح حالات الاستعادة هي حيث تم جمع الأصول الوراثية من الموقع الطبيعي في بلد ما وحفظها في مجموعة خارج البلد، ثم فُقدت المادة الوراثية الأصلية بطريقة ما: وبالتالي يتم استرجاع المادة إلى السلطة المختصة في البلد المعني. هذه هي الحالة المحتملة في المادة 1.15 (ب) (2) من المعاهدة الدولية في ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تحتفظ بها مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

كما اعتبرت اللجنة أن أي تعريف لمصطلح "الاستعادة" يجب أن يشمل أيضًا استعادة مواد التربية التي تم تطويرها في إطار البرامج القطرية. واعتبرت أيضاً أنه ينبغي توسيع المفهوم ليشمل الحالات التي يتم فيها إدراج طوعاً، الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يحتفظ بها بنك الجينات أو جامع آخر، بما في ذلك المواد التي يحتفظ بها شخص طبيعي أو معنوي، في النظام المتعدد الأطراف وإتاحتها إلى بنك جينات آخر أو جامع آخر، ثم تُفقد الموارد الوراثية النباتية الأصلية للأغذية والزراعة: وبالتالي تتم استعادة الأصول الوراثية إلى بنك الجينات الأصلي أو أي جامع آخر معني.

يمكن أن يكون الفهم الذي يغطي جميع الحالات كما يلي:

يُقصد بمصطلح "الاستعادة" عمليًا إسترجاع عينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى مقدم المادة أو إلى السلطة المختصة في الإقليم حيث تم جمعها في ظروف الموقع الطبيعي، أو التي قامت بتربية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في برامجها، أو إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أدرج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف ".

 


"Source: Opinions and Advice booklet 2015

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للاستخدامات غير الغذائية/العلفية

تنص المادة 3.12 (أ) من المعاهدة الدولية على ما يلي: يقتصر توفير هذا النوع من الحصول على أغراض الصون والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية و/أو الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى.

واستناداً إلى هذا الحكم، يقتصر التزام الأطراف المتعاقدة على توفير الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بموجب نظام الحصول الميسر الذي وضعه النظام المتعدد الأطراف عند استيفاء الشروط التي تنص عليها المادة 3.12 (أ). وليست الأطراف المتعاقدة ملزمة بموجب المعاهدة الدولية بتوزيع المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف في ظل ظروف الحصول الميسر لأغراض أخرى غير الصون والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة.

تتمتع الأطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية بالحرية في تحديد الصك والشروط التي يتعين بموجبها توفير الحصول على المواد  المدرجة في النظام المتعدد الأطراف للاستخدامات غير الغذائية/العلفية. كما رأت اللجنة أنه، إذا رغب أحد الأطراف المتعاقدة أو إحدى المؤسسات الدولية في ذلك، يمكن توفير الحصول على المواد غير الغذائية/العلفية في ظل ظروف مماثلة، مع ما يلزم من تعديل، لتلك المطبقة بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد، بما في ذلك التزامات الدفع.

قيود الاستخدام المفروضة في الاتفاق الموحد لنقل المواد

تنص المادة 1.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد على ما يلي: يتعهد المتلقي بصون المواد أو استخدامها فقط لأغراض البحوث والتربية والتدريب في مجال الأغذية والزراعة. ويجب ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية والصيدلانية و/أو غيرها من الاستخدامات الصناعية غير الغذائية/العلفية.

يلتزم متلقو الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد بالقيود الصريحة التي يفرضها هذا الحكم. إن قبول الاتفاق الموحد لنقل المواد يجعل من غير الضروري الحصول على تصريح إضافي من الطرف الذي يطلب المواد لغرض الاستخدام المقصود.

ومع ذلك، في الحالات التي يبلغ فيها الطرف الذي يطلب المواد المقدم المحتمل للمادة أن الاستخدام المقصود غير غذائي/علفي، أو عندما يكون من الواضح أن المواد المطلوبة مخصصة لأغراض غير غذائية/علفية، اعتقدت اللجنة أن المقدم المحتمل، بموجب التزام عام بالرقابة الاستكشافية، ليس ملزمًا بتوفير الحصول الميسر، ويجب أن يتخذ الخطوات المطلوبة لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي قد يكون الطرف المتعاقد المعني قد وضعها لتوزيع المواد للاستخدامات غير الغذائية/العلفية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يضع هذا عبئًا مفرطًا على المقدمين المحتملين، مثل الحاجة إلى إجراء تحقيق حول أنشطة الطرف الطالب الحالية أو المتوقعة، إذ أنه قد يعيق الأداء الفعال والكفء للنظام المتعدد الأطراف.

المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة

تنص الجملة الثانية من المادة 3.12 (أ) من المعاهدة الدولية على ما يلي: في حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، يجب أن تكون أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام المتعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر.

هذا البند، في إشارة إلى المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، يتناول تغطية النظام المتعدد الأطراف ويفترض مسبقًا أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة متعددة الاستخدامات مدرجة في القائمة الواردة في الملحق الأول للمعاهدة الدولية. وترى اللجنة أن هذه الأحكام تعني أنه ينبغي نقل المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة بموجب نظام الحصول الميسر عندما يكون الغرض منها غذائي/علفي، وبالتالي، فإن استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد مطلوب في هذه الحالات. وفقًا لذلك، يجب نقل المواد متعددة الاستخدامات للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول وفقًا للاتفاق الموحد لنقل المواد كلما كان الغرض من استخدامها غذائي/علفي.

عندما يستلم متلقي عينات من المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة لأغراض غير غذائية/علفية، فإن الصك الذي بموجبه تم الحصول عليها يجب أن يُلزم ذلك الشخص بالتوقيع على الاتفاق الموحد لنقل المواد، في حالة استخدام المواد لاحقًا للأغذية والزراعة، أو سيتم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير لاستخدامها في مجال الأغذية والزراعة.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

  1.  يحق للمتلقين إتاحة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير، أو المنتجات التي طوروها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها من النظام المتعدد الأطراف، للمزارعين بغية الاستخدام المباشر.
  2.  يحتفظ مقدمو الخدمات الذين يدرجون مواد في النظام المتعدد الأطراف طواعية بالحق في إتاحة هذه المواد للمزارعين بغية الاستخدام المباشر للزراعة، مع مراعاة التشريعات والمتطلبات القطرية.
  3.  لا يمكن إتاحة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يتم تلقيها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد للمزارعين بغية الاستخدام المباشر للزراعة فقط إذا كان هناك إذن صريح منفصل يسمح بهذا التوزيع من قبل مقدم المادة الذي قام بإدراج هذه المواد في النظام المتعدد الأطراف.
  4.  لن تكون هناك حاجة لمثل هذا الإذن في حالة استعادة الأصول الوراثية للمزارعين الذين قدموها في الأصل.
  5.  لا ينبغي نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم توزيعها على المزارعين للاستخدام المباشر للزراعة بابرام اتفاق موحد لنقل المواد. يجب نقل هذه المواد مع بيان ينص أنه يمكن استخدام المواد مباشرة للزراعة. فيما يلي صياغة مقترحة للبيان:

"يمكن استخدام هذه المواد من قبل المتلقي مباشرة للزراعة، ويمكن نقلها إلى الآخرين للزراعة المباشرة."

عندما يتم نقل الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لكل من أغراض البحوث والتربية والاستخدام المباشر للزراعة، أو عندما يكون من غير الواضح ما إذا كان النقل لغرض واحد أو لآخر، فيجب استخدام كل من الاتفاق الموحد لنقل المواد والبيان الذي يعطي الإذن الصريح بالاستخدام المباشر للزراعة، ما عدا في الحالات التي يتم فيها استعادة الأصول الوراثية.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

فيما يتعلق بإدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف وتوافرها، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من  عدم الإلزامية بموجب المعاهدة الدولية، فإن إخطار الأمانة كتابياً بالموارد الوراثية النباتية المدرجة في النظام المتعدد الأطراف، يعد ممارسة مفيدة وينبغي تشجيع ذلك، واقترحت أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من قبل كل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأطراف المتعاقدة لتوفير مثل هذه المعلومات. وتشمل المنافع الناتجة عن هذا الإخطار إتاحة المعلومات للمستخدمين المحتملين للنظام.

كما لاحظت اللجنة أن بعض الأطراف المتعاقدة ربما لم ترسل إخطارات رسمية إلى الأمانة، لكنها اختارت إتاحة المعلومات للجمهور من خلال وسائل أخرى، مثل نشر قواعد البيانات على الإنترنت.

مذكرة من الأمانة:

أبلغت اللجنة بأنها تلقت عددا من الإخطارات بإدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف من قبل الأطراف المتعاقدة والأشخاص المعنويين في سياق تنفيذ المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

ردًا على الأسئلة التي طرحها خبراء مشروع غير هادف للربح، نظرت اللجنة أولاً في ما إذا كان يمكن تفسير  الاتفاق الموحد لنقل المواد بحيث لا يخضع المشروع الخيري لأحكام تقاسم المنافع النقدية الإلزامية المنصوص عليها في  المادة 2.13 (د) ( 2) من المعاهدة الدولية. ورأت اللجنة أنه، بما أن المعاهدة الدولية لا تنص على استثناءات لمثل هذه المشاريع، فإنه يتم تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2.13 (د) "2". لا علاقة لطبيعة المشروع (سواء كان عامًا أو خاصًا أو غير هادف للربح) بهذه الالتزامات.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة في ما إذا كان اشتراط تقاسم المنافع النقدية الإلزامية بموجب المادة 7.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد سوف يعتمد فقط على مبيعات المنتجات التي ينطبق عليها تقييد على الآخرين لإجراء مزيد من البحوث والتربية، أو سيعتمد أيضًا على مبيعات المنتجات خاضعة لولايات قضائية أخرى، حيث لا يوجد مثل هذا التقييد.

واعتبرت اللجنة أنه، بما أن تقاسم المنافع النقدية الإلزامية مرتبط بالقيود المفروضة على إجراء البحوث والتربية لاحقاً على المنتج التجاري، فإن التحديد الكمي للمدفوعات ذات الصلة سيعتمد على الولايات القضائية حيث يوجد مثل هذا التقييد

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة فيما إذا كان من الممكن إجراء حساب مدفوعات تقاسم المنافع، عملاً بالمادتين 7.6 و 8.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد ، في نقاط من سلسلة الإنتاج والتوزيع قبل البيع النهائي للبذور من قبل تجار الزراعة إلى المزارعين.

ورأت اللجنة أنه، نظراً أن الاتفاق الموحد لنقل المواد يعرّف "التسويق" فيما يتعلق بالبيع في السوق المفتوحة، فإن التزامات تقاسم المنافع النقدية ذات الصلة ستنطبق عند نقطة هذا التسويق.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة فيما إذا كانت سمة وراثية محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية أو القيود التعاقدية على الاستخدام قد تم إدخالها إلى هجين يتم تسويقه أيضًا في شكل غير محمي وغير معدّل، فإن التقييد على استخدام الشكل المعدّل سيؤثر على الشكل غير المعدّل، وبالتالي يؤدي إلى تقاسم المنافع النقدية الإلزامي.

واعتبرت اللجنة أن التزام تقاسم المنافع النقدية على التسويق لا ينشأ إلا عن طريق القيود المفروضة على إجراء البحوث والتربية لاحقاً.

كما اعتبرت اللجنة أيضًا أن الشكل غير المعدّل قد يشكّل منتجًا في حد ذاته، وبالتالي لن يتأثر أو يُنظر إليه بشكل منفصل عن المنتج الذي تم فرض القيود بشأنه.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

تفقت اللجنة على أن هناك حاجة للحفاظ على سلامة النظام المتعدد الأطراف وتجنب خلق أعباء إدارية كبيرة من حيث التحقق من مستويات المراقبة داخل الشركات. واستعرضت اللجنة رأيها السابق بشأن نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام المتعدد الأطراف إلى الشركات التابعة وأبلغت بما يلي:

  •  لا يلزم استخدام اتفاق موحد لنقل المواد لإجراء النقل إلى وحدات أخرى من نفس الشركة أو المؤسسة (نفس الشخص المعنوي. إذا قامت هذه الوحدات بنقل المادة خارج نفس الشركة أو المؤسسة، استجابة لطلب في ظل النظام المتعدد الأطراف، فيجب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد.
  •  يجب أن يتم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الشركاء التجاريين والشركات التابعة الذين هم أشخاص معنويين مختلفين باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، بغض النظر عن الموقع الإقليمي للشركاء والشركات التابعة.

واعتبرت اللجنة أيضًا أن الاتفاق الموحد لنقل المواد سيوفر المرونة فيما يتعلق بتعيين "المتلقي"، وأنه يمكن تسمية الشركات التابعة في هذا الاتفاق.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

اعتبرت اللجنة أنه ما لم يكن هناك دليل على أن الشخص الذي يطلب استعادة المادة هو المربي الأصلي، فيجب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

لاحظت اللجنة أن الطريقة العملية للتعامل مع مسألة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول تتمثل في اعتماد نهج قائم على المحاصيل، أي النظر في ما إذا كانت المادة جزءًا من مجموعة الجينات للمحاصيل المدرجة في الملحق الأول، بغض النظر عن المسائل التصنيفية .

كما لاحظت اللجنة أن الملحق الأول منظّم حسب المحاصيل، مع كون العمودين الآخرين إما استثناء أو إرشادي، لكنهما لا يزالان يعتمدان على قائمة المحاصيل. علاوة على ذلك، نصحت اللجنة بالنظر في أحكام المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، وكذلك تعريف "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" في المعاهدة الدولية، عند النظر في ما يندرج تحت الملحق الأول من المعاهدة.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة في مسألة ما إذا كان يمكن بنك الجينات جمع عينات من أصناف النباتات المحمية بحقوق مربي النباتات وصونها وتوزيعها، دون موافقة أصحاب الحقوق، باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، في الولاية القضائية التي تنطبق فيها حقوق مربي النباتات وفي  غيرها من الولايات القضائية. كما نظرت اللجنة في المسألة المتعلقة بإمكانية إدراج المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية في النظام المتعدد الأطراف.

استذكرت اللجنة الرأي الذي أبدته بشأن قضية ذات صلة في اجتماعها الثاني في سبتمبر/أيلول 2010. وكانت نصيحة اللجنة هي أنه يمكن إدراج مثل هذه المواد في النظام المتعدد الأطراف، شرط احترام المبدأ الأساسي للنظام المتعدد الأطراف - أن تكون جميع المواد المدرجة فيه متاحة مجانًا للآخرين من أجل البحوث والتربية والتدريب في جال الأغذية والزراعة. وترى اللجنة أنه يجب التنازل عن حقوق الملكية الفكرية التي لا تتوافق مع هذا الحصول الحر، حتى يتم نقل المواد بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد.

وأكدت اللجنة مشورتها السابقة واعتبرت أن السؤال المحدد المطروح في الوثيقة IT/AC-SMTA-MLS 4/12/6 سيكون خارج نطاق عمل النظام المتعدد الأطراف، وبالتالي لن يكون ذا صلة باختصاصات اللجنة.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة فيما إذا كان من واجب مقدم المادة استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد  في الحالات التي يُطلب فيها نقل مواد الغرس المدرجة في الملحق الأول، بعد التكاثر، لغرض البيع اللاحق لمواد الغرس.

واعتبرت اللجنة أنه نظراً أن الغرض من النقل هو البيع التجاري، لن تتم المعاملة في إطار النظام المتعدد الأطراف، فبالتالي، لن يكون استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد إلزاميًا.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015

نظرت اللجنة في ما إذا كان يمكن اعتبار "التكلفة الدنيا المفروضة"، بالمعنى المقصود في المادة 3.12 (ب) من المعاهدة الدولية والمادة 5 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد، على أنها تشمل تكاليف معاملات توزيع المادة الوراثية، أو أنها تشمل أيضًا التكلفة لإنتاج الأصول الوراثية وصونها.

وإشارة إلى روح المعاهدة الدولية ونص الأحكام ذات الصلة، رأت اللجنة أن العوامل المتضمنة في حساب الرسوم يجب أن تكون محدودة قدر الإمكان لتغطية تكاليف البريد أو الشحن فقط وليس تكاليف إنتاج الأصول الوراثية وصونها.

 


"Source Opinions and Advice booklet 2015