المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة


wfp-logo card alt

اللائحة الداخلية للجهاز الرئاسي

تطبق هذه اللائحة الداخلية على جميع دورات الجهاز الرئاسي والأنشطة التي يضطلع بها أمين الجهاز الرئاسي. كذلك تطبق، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على الأجهزة الفرعية التابعة للجهاز الرئاسي ما لم يقرر الجهاز الرئاسي خلاف ذلك، وفقا للمادة 9-2.

1.2 ينتخب الجهاز الرئاسي رئيسا ونائب رئيس واحد من كل إقليم من أقاليم منظمة الأغذية والزراعة بخلاف إقليم الرئيس (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين باسم "هيئة المكتب") وبالإضافة إلى ذلك مقررا من بين المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين (ويشار إليهم فيما يلي باسم "الممثلين") للأطراف المتعاقدة. ويراعى الجهاز الرئاسي على نحو تام، عند انتخاب هيئة المكتب، مبدأ التعاقب. ولا يجوز إعادة انتخاب أي من أعضاء هيئة المكتب لفترة ثالثة متتالية، وفى حال استقال أحد أعضاء هيئة المكتب من منصبه أو منصبها أو تبين له أو لها أنه لا يستطيع ممارسة وظائفه أو وظائفها على نحو دائم، يعين الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه العضو المذكور ممثلا آخر من نفس الوفد كيما يحل أو تحل محل العضو المذكور خلال ما تبقى من ولاية المنصب. وباستثناء ما نصت عليه المادة 2-3، وفى حالة أن تعذر مؤقتا على عضو فى هيئة المكتب أداء أى من وظائفه، وظائفها، يجوز للطرف المتعاقد لعضو هيئة المكتب المذكور أن يعين مناوبا له.

2.2 تبدأ فترة شغل منصب الرئيس ونواب الرئيس فورا عند اختتام الدورة التي جرى انتخابهم فيها. ويتولون مهمة هيئة المكتب لأي دورة خاصة تعقد أثناء فترة توليهم مناصبهم، ويقدمون التوجيه للأمين فيما يتعلق بالتحضير لدورات الجهاز الرئاسي وسير عملها.

3.2 يرأس الرئيس جميع دورات الجهاز الرئاسي، ويباشر أيضا ما قد يلزم من وظائف أخرى لتيسير عمل الجهاز الرئاسي. [ويعين الرئيس، في حال غيابه مؤقتا عن دورة أو أي جزء منها أو أنه لا يستطيع مؤقتا القيام بواجباته أو واجباتها فيما بين الدورات، أحد نواب الرئيس في منصب الرئيس. [وفى حال ألا يستطيع الرئيس بصورة مستديمة القيام بواجباته أو واجباتها فيما بين الدورات، يعين الجهاز الرئاسي عضوا آخر من أعضاء هيئة المكتب ليتولى منصب الرئيس. ويتمتع نائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة بنفس السلطات والواجبات التي يتمتع بها الرئيس.

وفقا للمادة 20-1 من المعاهدة، يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، بموافقة الجهاز الرئاسي، أمينا للجهاز الرئاسي، يقوم بالمهام المضمنة في المواد 20-2 إلى 20-5 من المعاهدة. ويعاون الأمين ما قد يلزم من الموظفين.

1.4 ; وفقا للمادة 19-9 من المعاهدة، يعقد الجهاز الرئاسي دورات عادية مرة على الأقل كل سنتين. وتعقد هذه الدورات بقدر الإمكان مباشرة فور الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

2.4 وفقا للمادة 19-10 من المعاهدة، تعقد دورات خاصة للجهاز الرئاسي في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرئاسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة، شريطة أن يساند هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأطراف المتعاقدة. وفي حال عقد دورات خاصة بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة، تُعقد تلك الدورات خلال ستة أشهر من تقديم الطلب الذي حظي بمساندة ثلث الأطراف المتعاقدة.

3.4 يدعو رئيس الجهاز الرئاسي إلى عقد دورات الجهاز الرئاسي، بموافقة هيئة المكتب وبالتشاور مع المدير العام للمنظمة والأمين.

4.4 يرسل الإخطار الخاص بموعد كل دورة للجهاز الرئاسي ومكان انعقادها إلى جميع الأطراف المتعاقــــدة  قبل موعد افتتاح الدورة بثمانية أسابيع على الأقل.

5.4 يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ أمين المعاهدة باسم ممثليه في الجهاز الرئاسي قبل افتتاح كل دورة من دورات الجهاز الرئاسي.

6.4 للأمين أن يدعو، بموافقة هيئة المكتب، خبراء للمشاركة فى دورات الجهاز الرئاسي.

7.4 تكون دورات الجهاز الرئاسي علنية ما لم يقرر الجهاز الرئاسي خلاف ذلك.

8.4 وفقا للمادة 19-8، يكون وجود مندوبين يمثلون أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروريا لتشكيل النصاب القانوني في أي دورة للجهاز الرئاسي.

1.5 يعدّ الأمين جدول الأعمال المؤقت بناء على طلب الرئيس وبتوجيه من هيئة مكتب الجهاز الرئاسي.

2.5 يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب من الأمين إدراج بنود محددة في جدول الأعمال المؤقت قبل إرساله.

3.5 يقوم الأمين بتعميم جدول الأعمال المؤقت قبل اثني عشر أسبوعاً على الأقل من افتتاح الدورة على جميع الأطراف المتعاقدة وعلى المراقبين المدعوين لحضور الدورة.

4.5 يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة تقديم اقتراح، بعد إرسال جدول الأعمال المؤقت، بإدراج بنود محددة في جدول الأعمال فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العاجل أو غير المنتظر، في موعد لا يتجاوز، إذا أمكن، أسبوعين قبل افتتاح الدورة. وينبغي إدراج هذه البنود في قائمة تكميلية ويتولى الأمين، إذا ما سمح الوقت قبل افتتاح الدورة، إرسالها إلى جميع الأطراف المتعاقدة ويبلغها في حال تعذر ذلك إلى الرئيس لتقديمها إلى الجهاز الرئاسي. ويجوز لأي من الأطراف المتعاقدة، قبل الموافقة على جدول الأعمال، اقتراح إدراج أي بند آخر يراه ذا صلة.

5.5 بعد الموافقة على جدول الأعمال، يجوز للجهاز الرئاسي، بتوافق الآراء، تعديل جدول الأعمال بحذف أو إضافة أو تعديل أي من البنود.

6.5 يزود الأمين الأطراف المتعاقدة بالوثائق المقدمة للجهاز الرئاسي في أي من دوراته في نفس وقت إرسال جدول الأعمال أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، ولكن دائما، قبل ستة أسابيع على الأقل من افتتاح الدورة.

7.5 تقدم الاقتراحات الرسمية المتعلقة ببنود جدول الأعمال والتعديلات التي أدخلت عليه خلال أي دورة من دورات الجهاز الرئاسي كتابة وتسلم للرئيس، الذي يتخذ الترتيبات لتعميم نسخ منها على جميع ممثلي الأطراف المتعاقدة.

 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرئاسي بتوافق الآراء وما لم يتم بتوافق الآراء ايجاد طريقة أخرى للتوصل إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء ضرورة التوصل دائما إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بالمادتين 23 و24 من المعاهدة.

1.7 يبلغ الأمين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا متعاقدا في المعاهدة، بدورات الجهاز الرئاسي كي يتسنى لها التمثيل بصفة مراقب، وذلك باثنى عشر أسبوعا على الأقل قبل افتتاح الدورة. ويجوز لهؤلاء المراقبين، بناء على دعوة من الرئيس، المشاركة في دورات الجهاز الرئاسي بدون أن يحق لهم التصويت فيها.

2.7 يبلغ الأمين أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بموضوع المعاهدة، والتي أبلغت الأمين برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب، بدورات الجهاز الرئاسي قبل اثني عشرة أسبوعاً على الأقلّ من موعد افتتاح الدورة.  ويجوز لهؤلاء المراقبين، بناء على دعوة من الرئيس، أن يشاركوا في أي من دورات الجهاز الرئاسي بشأن مسائل ذات اهتمام مباشر للهيئة أو الجهاز الذي يمثلونه بدون أن يحق لهم التصويت، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف المتعاقدة  على الأقل الموجودين في الدورة.

3.7 تدعى المؤسسات الدولية التي وقّعت اتفاقات مع الجهاز الرئاسي بمقتضى المادة 15 من المعاهدة، لحضور جميع دورات الجهاز الرئاسي بصفة مراقبين، قبل اثني عشر أسبوعاً على الاقل من موعد افتتاح الدورة. ويجوز لهؤلاء المراقبين، بناء على دعوة من الرئيس، أن يشاركوا، بدون أن يكون لهم حق التصويت، في دورات الجهاز الرئاسي بشأن المسائل ذات الاهتمام المباشر للمؤسسة الدولية التي يمثلونها.

4.7 يعمّم الأمين، قبل افتتاح أي من دورات الجهاز الرئاسي، قائمة بالمراقبين الذين طلبوا الموافقة لكي يمثلوا في الدورة.

1.8 يوافق الجهاز الرئاسي، في كل دورة يعقدها، على تقرير يشمل قراراته وآراءه وتوصياته واستنتاجاته. ويحتفظ بمثل هذه السجلات، حسبما قد يقرره الجهاز الرئاسي في بعض الحالات، لاستخداماته الخاصة.

2.8 يقوم الأمين بتعميم تقرير الجهاز الرئاسي، للعلم، خلال ستين يوماً من الموافقة عليه، على جميع الأطراف المتعاقدة وعلى المراقبين الذين شارك ممثلوهم في الدورة، ويعمم المدير العام للمنظمة، بناء على الطلب، هذا التقرير على البلدان الأعضاء الأخرى والأعضاء المنتسبة في المنظمة.

3.8 تبلغ توصيات وقرارات الجهاز الرئاسي التي لها انعكاساتها على سياسات المنظمة، وبرامجها أو ماليتها من قبل الأمين عن طريق المدير العام للمنظمة إلى مؤتمر أو مجلس المنظمة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

4.8 مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، للأمين أن يطلب من الأطراف المتعاقدة تزويد الجهاز الرئاسي بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذت استنادا إلى التوصيات التي صدرت عن الجهاز الرئاسي.

1.9 للجهاز الرئاسي أن ينشئ ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية من أجل إنجاز وظائفه. يكون إنشاء الأجهزة الفرعية رهنا بتوافر الأموال الضرورية في الميزانية المعتمدة للمعاهدة. وإذا كانت المنظمة هي المسؤولة عن تحمّل التكاليف، يتولى عندها المدير العام للمنظمة تحديد مدى توافر تلك الأموال. وسيعرض على الجهاز الرئاسي، قبل اتخاذ أي قرار تترتب عليه مصروفات فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه الأجهزة، تقرير من الأمين أو من المدير العام للمنظمة يتضمن الأعباء الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.

2.9 حدد الجهاز الرئاسي عضوية الأجهزة الفرعية واختصاصاتها وإجراءات عملها.

3.9 ينتخب كل جهاز فرعي هيئة مكتبه، ما لم يقم الجهاز الرئاسي بتعيينها.

1.10 تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية مصروفات حضور ممثلي الأطراف المتعاقدة الدورات التي يعقدها الجهاز الرئاسي أو أجهزته الفرعية، إلى جانب تحملها نفقات المراقبين الذين يحضرون الدورات من خلال صندوق خاص وترصد مخصصات فى اللائحة المالية للجهاز الرئاسي لدعم مشاركة الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فى دورات الجهاز الرئاسي وأجهزته الفرعية.

2.10 تخضع كافة العمليات المالية التي يقوم بها الجهاز الرئاسي وأجهزته الفرعية للأحكام المناسبة في اللائحة المالية.

1.11 تكون لغات الجهاز الرئاسي هي اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة.

2.11 يوفر أي ممثل يستخدم لغة بخلاف اللغات الرسمية المشار إليها في المادة 11-1 الترجمة الفورية إلى إحدى لغات المعاهدة.

3.11 تتألف "الوثائق" التى يوفرها الأمين لدورات الجهاز الرئاسي، وفقا للمادة 20-4 من المعاهدة، من وثائق العمل للدورات

 يجوز تعديل هذه اللائحة بتوافق الآراء. ويخضع بحث مقترحات التعديلات على هذه اللائحة لأحكام المادة الخامسة، وتعمم وثائق المقترحات وفقا لأحكام المادة الخامسة-7 وبمهلة 24 ساعة على الأقل، في أي حال من الأحوال، قبل بحثها من قبل الجهاز الرئاسي.


تطبق أحكام اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على جميع المسائل التي لم تعالج على نحو محدد في المعاهدة أو في هذه اللائحة الحالية.

في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه اللائحة وأي أحكام في المعاهدة، تسري أحكام المعاهدة.

تسري هذه اللائحة وأية تعديلات أو إضافات عليها لدى موافقة الجهاز الرئاسي عليها بتوافق الآراء، ما لم يقرر الجهاز الرئاسي، بتوافق الآراء، خلاف ذلك