سلامة الصيد

إدارة سلامة الصيد

تتكون إدارة عمليات الصيد، بما في ذلك سلامة الصيد، من مجموعة واسعة من المؤسسات وأطر السياسات والأطر القانونية، فضلاً عن خطط الإدارة. ولدى إدارة سلامة الصيد أبعاد دولية وإقليمية ووطنية ومحلية؛ إذ تتضمن قواعد ملزمة قانونًا؛ مثل السياسات والتشريعات الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية الطوعية وقواعد السلامة والترتيبات العرفية على المستوى المحلي. ويمكن أن تركز إدارة سلامة الصيد على تحسينات السلامة قصيرة الأجل وكذلك الاستراتيجيات والسياسات والخطط طويلة الأجل. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون إدارة سلامة الصيد جزءًا لا يتجزأ من ترتيبات السلامة البحرية العامة وتدابيرها، أو أن تكون محددة جدًا لبعض سفن الصيد أو عمليات الصيد.

وعلى نحوٍ عام، يمكن تحقيق إدارة سلامة الصيد على المستوى الوطني من خلال إطار مؤسسي يتألف من مصايد الأسماك الوطنية والسلطات البحرية والسلطات المعنية بالسلامة. وغالبًا ما تُحدد التدابير المستخدمة لتعزيز السلامة وفرص البقاء على قيد الحياة في حالة وقوع حوادث في البحر في سياسات السلامة ولوائحها، وتشمل متطلبات معدات السلامة (مثل: طفايات الحريق وأدوات السباحة والطفو الشخصية/سترات النجاة وقوارب النجاة وأجهزة إرشادية ملاحية تحدد مواقع الطوارئ وأجهزة لاسلكي عالية التردد) ومتطلبات التدريب على السلامة ومعايير بناء السفن وإجراءات ترخيص السفن والصيادين.

وعلى الصعيد الدولي، نجحتْ كل من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة في وضع واعتماد مجموعة من الصكوك الدولية التي توفر إطارًا قانونيًا قويًا للصيد الرشيد وسلامة سفن الصيد والصيادين وظروف العمل وتكفل لهم المعيشة الكريمة.

وتعد بعض الصكوك الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك ذات الصلة بسلامة الصيد مُلزمة قانونًا للدول التي صدّقت على هذه الاتفاقيات والمعاهدات وأصحاب سفن الصيد وطاقمها. وقد تسري هذه الصكوك على السفن التي تحمل أعلامًا أجنبية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة وموانئ الدول التي صدقت على هذه الاتفاقيات الملزمة.

تشمل الصكوك الدولية الملزمة قانونًا ذات الصلة بسلامة الصيد ما يلي:

  1. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، (UNCLOS)
  2. اتفاقية كيب تاون الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (CTA) ،2012
  3. الاتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن معايير تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم (STCW-F) ،1995
  4. اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في صيد الأسماك (C188) ،2007
  5. اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دول الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه (PSMA) ،2009.

يتألف كذلك الإطار القانوني الدولي المتعلق بسلامة الصيد من مجموعة من الصكوك الطوعية؛ مثل: مدونة قواعد السلوك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995 بشأن الصيد الرشيد والعديد من قواعد السلامة ومجموعة توصيات بشأنها والمبادئ التوجيهية الفنية والتنفيذية.

تنص مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (في المادة 6، الفقرة 6.17) على أنه "يتعين على الدول أن تضمن أن مرافق ومعدات الصيد وكذلك جميع أنشطة الصيد، تسمح بظروف عمل آمنة وصحية وعادلة وتفي بالمعايير المتفق عليها دوليًا المعتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة". وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 8، الفقرة 1.5 على أنه "ينبغي للدول أن تضمن اعتماد معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مجال عمليات الصيد. ويجب ألا تقل هذه المعايير عن الحد الأدنى لمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأن شروط العمل والخدمة".

ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة بشأن الصكوك الطوعية من هنا.