المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

النظام المتعدد الأطراف

أسئلة شائعة

يقدم هذا الموقع الإلكتروني الآراء والنصائح التي أعدتها لجنة فرعية بين عامي 2010 و 2013، في شكل أسئلة  شائعة متكررة، ما لم ينص على خلاف ذلك في نهاية الرد على السؤال. وتغطي هذه الأسئلة الشائعة المسائل التي طرحها مستخدمو النظام المتعدد الأطراف بشكل متكرر.

أنشأ الجهاز الرئاسي اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة المعنية بالاتفاق الموحد لنقل المواد والنظام المتعدد الأطراف (اللجنة) بموجب القرار 4/2009، كآلية استشارية وتقنية لمساعدة الأمانة على تقديم الدعم لمستخدمي الاتفاق الموحد لنقل المواد والنظام المتعدد الأطراف في تنفيذ النظام المتعدد الأطراف.

أحيط الجهاز الرئاسي علماً، في دورته الخامسة، بالآراء والمشورة التي تم اسداؤها من قبل اللجنة باعتبارها إرشادات مفيدة للأطراف المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة الدولية، وطلب إلى الأمانة تيسير إتاحة هذه الآراء والمشورة، بما في ذلك من خلال موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن لجميع المستخدمين الاستفادة من تلك الإرشادات.

تحديد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تحت إدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة والملك العام

تحديد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تحت إدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة والملك العام

أشارت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة  إلى أنه بموجب المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، فإن جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول من المعاهدة والتي هي "تحت إدارة وإشراف  الأطراف المتعاقدة والملك العام " هي جزء تلقائيًا من النظام المتعدد الأطراف. كما لاحظت اللجنة أن الوضع القانوني فيما يتعلق بما يجب اعتباره مادة تحت إدارة وإشراف الطرف المتعاقد والملك العام  قد يختلف من بلد إلى آخر. واعترفت باستصواب اتباع نهج متسق في تطبيق هذه المفاهيم التي هي في صميم النظام المتعدد الأطراف.

وعند النظر في معنى هذه المفاهيم، وافقت اللجنة على ضرورة اتباع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تقر باتباع تفسيرًا حرفيًا لأحكام المعاهدة. [1]

رأت اللجنة أن عبارة "تحت إدارة" تعني أن للطرف المتعاقد سلطة القيام بأنشطة الصون والاستخدام فيما يتعلق بالمادة: فهي تشير إلى القدرة على تحديد كيفية التعامل مع المواد وليس إلى الحقوق القانونية للتصرف بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويركز المعنى العادي لـ "اشراف" في هذا السياق على السلطة القانونية للتصرف بشأن المواد. بعبارة أخرى، لا يكفي "إدارة" الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  من قبل طرف متعاقد (على سبيل المثال من خلال الحفظ في بنك الجينات)؛ بل يجب أن يكون للطرف المتعاقد أيضًا سلطة اتخاذ قرار بشأن المعاملة التي يجب أن تُمنح لهذه الموارد. [2]

واعتبرت اللجنة أن عبارة "للأطراف المتعاقدة" تشمل بوضوح المواد التي تمتلكها هياكل الإدارة المركزية الوطنية، مثل الإدارات الحكومية وبنوك الجينات الوطنية. وقد تغطي أو لا تغطي المواد التي تحتفظ بها الهيئات المستقلة أو شبه المستقلة التي تعتبر عادة جزءًا من نظام الموارد الوراثية النباتية الوطنية. وبالمثل، قد تنشأ قضايا خاصة في حالة الولايات الفدرالية. وتتوخى الأطراف المتعاقدة أن جميع هذه المواد التي لا يتم تضمينها تلقائيًا، يجب أن يتم إدراجها في النظام المتعدد الأطراف من خلال العمل الإيجابي. [3]

ولاحظت اللجنة أن عبارة "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تحت إدارة و إشراف الأطراف المتعاقدة" تشمل كلا من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة في الموقع الطبيعي وتلك المحفوظة خارج الموقع الطبيعي.

وفي ما يتعلق بمصطلح "الملك العام "، أشارت اللجنة إلى أن هناك معنيين (اثنين) محتملين. المعنى الأول هو مفهوم الملكية العامة في ظل القانون الإداري. ويشير المعنى الثاني إلى مواد أو معلومات لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية. ورأت اللجنة أن مفهوم "الملك العام"، كما هو مستخدم في المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، ينبغي فهمه في سياق قانون الملكية الفكرية.

تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة، والملك العام، جزءًا من النظام المتعدد الأطراف، دون أي إعلان أو إخطار. ومع ذلك، يعتمد الاستخدام الفعلي للمواد على المعلومات التي يتم نشرها للجمهور حول المواد المتاحة ومكان الحصول عليها، جنبًا إلى جنب مع المعلومات غير السرية ذات الصلة.

 

Source “Opinions and Advice booklet 2015


[1] تنص المادة 1.31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "[أ] يجب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقًا للمعنى العادي الذي يُعطى لشروط المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها والغرض منها

[2] وتجدر الإشارة إلى أن المادة 11 لا تشير إلى "ملكية" أو "مسؤولية" أو "حيازة" الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. تشير الفقرتان 2 و 3 في المادة 11 إلى "مالكين" و "الذين يمتلكون "، على التوالي. فيما يتعلق بالموارد التي تمتلكها مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، يستخدم مصطلح "ممتلك" (المادة 1.15).

[3] http://www.fao.org/3/be010e/be010e.pdfلاحظت اللجنة أن الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، في دورته الثالثة، شجع "الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون مناسباً، أن تقوم عند الإبلاغ عن مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف، بتقديم معلومات عن مجموعات الأشخاص المعنويين الذين لا ينتمون إلى الحكومة، والذين تعتبرهم يشكلون جزءًا من نظم مواردها الوراثية النباتية القطرية والذين هم على استعداد لتقديم هذه المعلومات"، القرار 4/2009

التدابير القانونية والإدارية لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على إدراج المواد طواعية في النظام المتعدد الأطراف

التدابير القانونية والإدارية لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على إدراج المواد طواعية في النظام المتعدد الأطراف

موجب المادة 3.11 من المعاهدة الدولية، توافق الأطراف المتعاقدة على "اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار ولايتها القضائية، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف ".

وقد سأل العديد من الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة الآخرين الأمانة عن نوع التدابير التي يمكن أن تتخذها الأطراف المتعاقدة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار ولاياتها القضائية بإدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول في النظام المتعدد الأطراف.

وترى اللجنة الاستشارية المخصصة أن اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يلزم وضعها بموجب المادة 3.11 من المعاهدة الدولية متروك لتقدير الأطراف المتعاقدة. قد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، الحوافز المالية أو الضريبية لممتلكي المواد (مثل الأهلية لخطط التمويل العام). وقد تتكون أيضًا من تدابير سياسية وقانونية، أو تدابير إدارية تضع إجراءات محلية للإدراج، أو جهود رامية لزيادة الوعي (خاصة على مستوى المزارعين).

وشجعت اللجنة الاستشارية المخصصة الأمانة على مواصلة تجميع الإخطارات بإدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف ونشر المعلومات الواردة فيها على موقع المعاهدة الدولية الإلكتروني.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

الآثار العملية والقانونية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يدرجون المواد في النظام المتعدد الأطراف

الآثار العملية والقانونية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يدرجون المواد في النظام المتعدد الأطراف

ظرت اللجنة الاستشارية المخصصة في معنى "إدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف"، ووافقت على أن المفهوم يتضمن (أ) جعل المعلومات عن المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف مفتوحة للجمهور، بحيث يمكن للمتلقين المحتملين  طلبها؛ و (ب) الالتزام بإتاحة المواد عند الطلب، وفقًا لأحكام المعاهدة الدولية وباستخدام الاتفاق لنقل المواد. وقد يكون من الممكن أيضًا إدراج مادة في النظام المتعدد الأطراف عن طريق نقلها إلى مجموعة مودعة في بنك جينات وطني تابع لطرف متعاقد، أو بنك جينات لمؤسسة دولية أبرمت اتفاقًا مع الجهاز الرئاسي، بموجب المادة 15 من المعاهدة الدولية.

في ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في إدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف، وافقت اللجنة الاستشارية المخصصة على وجود وسائل فعالة مختلفة يمكن من خلالها للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف، مثل: إخطار أمانة المعاهدة الدولية أو نشر بيان عام مرادف، وفي حالة المواد المحفوظة خارج الموقع، عن طريق نقل المادة إلى بنك جينات تشكل مجموعاته جزءًا من النظام المتعدد الأطراف.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد

عمليات النقل إلى مقدمي الخدمة

نظرت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة في المواقف التي يتم فيها نقل المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف إلى مقدمي الخدمات الذين سيجرون التحليلات أو أي خدمات أخرى على المواد، بمقتضى العقد أو أي ترتيبات أخرى، للمقدم، وليس لأي أغراض أخرى. ورأت اللجنة الفنية الاستشارية المخصصة أنه في الحالات التي يتم فيها نقل المواد في إطار النظام المتعدد الأطراف إلى مقدمي الخدمات، يكون الشخص الذي يقوم بنقلها ملزمًا بممارسة الرقابة الاستكشافية لضمان عدم استخدام مقدم الخدمة للمواد بأي شكل من الأشكال بخلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية لتلك الخدمات.

في مثل هذه الحالات، لن يكون من الملائم استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. بدلاً من ذلك، يجب على مقدم المواد ممارسة الرقابة الاستكشافية الواجبة للتأكد من أن مقدم الخدمة يدمر المادة، أو يعيد المادة بعد الانتهاء من الخدمة. إذا رغب مقدم الخدمة في مواصلة استخدام المواد من أجل الصون والاستخدام لأغراض البحوث والتدريب والتربية، فيجب إتاحتها بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد.

نقل المواد للمزارعين

وافقت اللجنة على أن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من قبل المزارعين هو أفضل طريقة للحفاظ على تنوع المحاصيل والأعلاف واستخدامها على نحو مستدام وتنميتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، أقر أعضاء اللجنة بالأهمية الرئيسية لتيسير حصول المزارعين على المواد من خلال النظام المتعدد الأطراف.

تتعلق المشكلة التي أبرزتها اللجنة بالصعوبات المتعلقة بتوزيع المواد على المزارعين باستخدام اتفاق موحد لنقل المواد محرر وموقع، ولا سيما صغار المزارعين في البلدان النامية. لن يكون الاتفاق الموحد لنقل المواد محررا بلغة العديد من هؤلاء المزارعين. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون الكثير منهم على دراية به. إن احتمال أنهم سيستخدمون اتفاق موحد لنقل المواد عندما يمررونه إلى مزارعين آخرين يبدو غير قابل للتطبيق إلى حد كبير.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

قيود على نقل لاحقاً الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير

قيود على نقل لاحقاً الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير

نظرت اللجنة فيما إذا كان من الممكن وضع قيود على نقل هذه المادة أيضاً إلى طرف ثالث، عند نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير بمقتضى اتفاق موحد لنقل المواد. وخلصت اللجنة إلى أن مقدم المادة لديه السلطة التقديرية لتقرير من يمكنه الحصول على هذه المواد. وخلصت كذلك إلى أن له الحق في إلزام المتلقي، إذا رغب ذلك الشخص، بعدم نقل هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير إلى طرف ثالث. ولاحظت اللجنة أن مثل هذه الشروط الإضافية ستكون سرية، في الممارسة التجارية العادية، ومضمنة في وثيقة منفصلة لا تحتاج لإحالتها إلى الجهاز الرئاسي.

يستند هذا الاستنتاج على العناصر التالية.

إن متلقي موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير غير ملزم بإتاحة هذه المواد بمقتضى اتفاق موحد لنقل المواد، عند الطلب. تنص المادة 5.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد (والتي تنظم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير) على أنه يجب نقل هذه الموارد "بموجب أحكام وشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد، من خلال اتفاق جديد لنقل المواد". كما تنص المادة 5.6 (أ ) على "عدم تطبيق المادة 5 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد". المادة 5 (أ)، التي تحتوي على التزام متلقي الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير بإتاحتها للآخرين، وبالتالي لا تطبق في حالة نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير.

تسمح المادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد  لمقدم المادة بإرفاق شروط إضافية بنقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير:

يجب أن يكون الدخول في اتفاق لنقل المواد بموجب الفقرة 5.6 دون المساس بحق الطرفين في إرفاق شروط إضافية تتعلق بمواصلة تطوير المنتج ...

ويتضح من الأحكام المذكورة أعلاه الواردة في الاتفاق الموحد لنقل المواد، أن الشخص الذي يمتلك أو ينقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير قد يرفض أن يحصل عليها أشخاص آخرون. علاوة على ذلك، نظرًا لأن كل عملية نقل لموارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير في سلسلة التطوير التي قد تؤدي إلى منتج تجاري، يجب أن تتم وفقًا للمادة 5.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد، فإن جميع المتلقين اللاحقين يتمتعون بهذا الحق.

وبالتالي، فإن مطور (أو سلسلة مطوري) الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير يتمتع بسلطة تقديرية غير محدودة في ما يتعلق بإتاحة هذه الموارد أم لا، ابتداء من نقلها الأولي حتى وقت تسويق المنتج الذي يتضمنها .

في ضوء ما ورد أعلاه، اعتبرت اللجنة أنه يجوز لمقدم المادة، في إطار ممارسة تقديره بموجب المادة 5.6 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد، أن يطلب من المتلقي استبعاد شخص آخر من الحصول على موارده الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة قيد التطوير، في نقل هذه الموارد. وسيشكل هذا المطلب جزءًا من "الشروط الإضافية" التي، وفقًا للمادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد، يجوز لمقدم المادة أن يرفقه بنقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير.

الغرض من المادة 6.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد هو إتاحة الممارسة التجارية المعتادة في ما يتعلق بمبيعات المواد المحسنة والتعاون التجاري في قطاع البذور، بطريقة يمكن من خلالها تطوير المنتجات، والتي قد يستفيد منها صندوق تقاسم المنافع حين تسويقها. وأقرت اللجنة بأن الممارسة التجارية العادية تشمل قدرة مشتري مادة محسنة، أو قدرة مربين متعاونين في تطوير مادة محسنة، على استبعاد الآخرين من الحصول على موادهم. وعدم القدرة على القيام بذلك قد يجعل هذا التعاون مستحيلاً.

واعتبرت اللجنة أنه لا يوجد بند في الاتفاق الموحد لنقل المواد ينص على الإفصاح للجمهور عن الشروط الإضافية التي يفرضها مقدم الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير على المتلقي. بينما، وفقًا للمادتين 5.6 و 5(هـ) من الاتفاق الموحد، يلتزم مقدم المادة بإرسال معلومات معينة إلى الجهاز الرئاسي، عند نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير، ولا تتضمن هذه المعلومات الشروط الإضافية. علاوة على ذلك، ينص الملحق 2، الجزء الثالث (4) من القرار 5/2009 الصادر عن الجهاز الرئاسي على أن المعلومات التي يتم إرسالها يجب الحفاظ عليها دائما بسرية تامة، وأن الحصول على البيانات يجب أن يقتصر بشكل صارم على الطرف الثالث المستفيد، في سياق الشروع المحتمل في تسوية النزاعات.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

استعادة الأصول الوراثية

استعادة الأصول الوراثية

أت اللجنة أن مصطلح "الاستعادة" يشير عادةً إلى الحالات التي يُطلب فيها إسترجاع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول إلى مقدم المادة أو السلطة المختصة في الإقليم الذي جُمعت منه في الأصل. ولاحظت اللجنة أن بعض أحكام المعاهدة الدولية تعتبر ذات صلة بقضايا الاستعادة. هذه الأحكام هي: 1) المادة 1.15 (أ) والمادة 1.15 (ب) (2) ؛ 2) المادة 4.12 والمادة 6.12.

واستناداً إلى تحليل أحكام المعاهدة الدولية على النحو الذي تنص عليه الوثيقة AC-SMTA-MLS 2/10/9، أقرت اللجنة بوجود ثلاثة خيارات ممكنة لمعالجة قضية استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في المرفق الأول، والتي يمكن اعتبارها متوافقة مع صياغة المعاهدة الدولية:

أ. تشترط أن تخضع جميع عمليات استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول لقبول الاتفاق الموحد لنقل المواد؛

ب. تشترط أن تخضع جميع عمليات استعادة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول لقبول الاتفاق الموحد لنقل المواد، باستثناء المواد المنقولة في حالات الكوارث الطارئة بغرض إعادة إنشاء النظم الزراعية؛

ج. عدم اعتبار  الاستعادة كعملية حصول ميسر  تتطلب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد

ولاحظت اللجنة أن التفسير الوارد تحت ج) أعلاه سيكون متسقًا مع ممارسات العديد من الأطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية. ورأت اللجنة أن استعادة الأصول الوراثية لا ينبغي اعتبارها فعلاً من عمليات الحصول الميسر التي تتطلب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. ومع ذلك، فإن هذا التفسير يتطلب فهماً واضحاً لمفهوم "الاستعادة"، خشية تقويض سلامة النظام المتعدد الأطراف.

اعتبرت اللجنة أن أوضح حالات الاستعادة هي حيث تم جمع الأصول الوراثية من الموقع الطبيعي في بلد ما وحفظها في مجموعة خارج البلد، ثم فُقدت المادة الوراثية الأصلية بطريقة ما: وبالتالي يتم استرجاع المادة إلى السلطة المختصة في البلد المعني. هذه هي الحالة المحتملة في المادة 1.15 (ب) (2) من المعاهدة الدولية في ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تحتفظ بها مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

كما اعتبرت اللجنة أن أي تعريف لمصطلح "الاستعادة" يجب أن يشمل أيضًا استعادة مواد التربية التي تم تطويرها في إطار البرامج القطرية. واعتبرت أيضاً أنه ينبغي توسيع المفهوم ليشمل الحالات التي يتم فيها إدراج طوعاً، الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يحتفظ بها بنك الجينات أو جامع آخر، بما في ذلك المواد التي يحتفظ بها شخص طبيعي أو معنوي، في النظام المتعدد الأطراف وإتاحتها إلى بنك جينات آخر أو جامع آخر، ثم تُفقد الموارد الوراثية النباتية الأصلية للأغذية والزراعة: وبالتالي تتم استعادة الأصول الوراثية إلى بنك الجينات الأصلي أو أي جامع آخر معني.

يمكن أن يكون الفهم الذي يغطي جميع الحالات كما يلي:

يُقصد بمصطلح "الاستعادة" عمليًا إسترجاع عينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى مقدم المادة أو إلى السلطة المختصة في الإقليم حيث تم جمعها في ظروف الموقع الطبيعي، أو التي قامت بتربية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في برامجها، أو إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أدرج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف ".

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

الاستخدامات غير الغذائية/ العلفية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

الاستخدامات غير الغذائية/ العلفية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للاستخدامات غير الغذائية/العلفية

تنص المادة 3.12 (أ) من المعاهدة الدولية على ما يلي: يقتصر توفير هذا النوع من الحصول على أغراض الصون والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية و/أو الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى.

واستناداً إلى هذا الحكم، يقتصر التزام الأطراف المتعاقدة على توفير الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بموجب نظام الحصول الميسر الذي وضعه النظام المتعدد الأطراف عند استيفاء الشروط التي تنص عليها المادة 3.12 (أ). وليست الأطراف المتعاقدة ملزمة بموجب المعاهدة الدولية بتوزيع المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف في ظل ظروف الحصول الميسر لأغراض أخرى غير الصون والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة.

تتمتع الأطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية بالحرية في تحديد الصك والشروط التي يتعين بموجبها توفير الحصول على المواد  المدرجة في النظام المتعدد الأطراف للاستخدامات غير الغذائية/العلفية. كما رأت اللجنة أنه، إذا رغب أحد الأطراف المتعاقدة أو إحدى المؤسسات الدولية في ذلك، يمكن توفير الحصول على المواد غير الغذائية/العلفية في ظل ظروف مماثلة، مع ما يلزم من تعديل، لتلك المطبقة بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد، بما في ذلك التزامات الدفع.

قيود الاستخدام المفروضة في الاتفاق الموحد لنقل المواد

تنص المادة 1.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد على ما يلي: يتعهد المتلقي بصون المواد أو استخدامها فقط لأغراض البحوث والتربية والتدريب في مجال الأغذية والزراعة. ويجب ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية والصيدلانية و/أو غيرها من الاستخدامات الصناعية غير الغذائية/العلفية.

يلتزم متلقو الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد بالقيود الصريحة التي يفرضها هذا الحكم. إن قبول الاتفاق الموحد لنقل المواد يجعل من غير الضروري الحصول على تصريح إضافي من الطرف الذي يطلب المواد لغرض الاستخدام المقصود.

ومع ذلك، في الحالات التي يبلغ فيها الطرف الذي يطلب المواد المقدم المحتمل للمادة أن الاستخدام المقصود غير غذائي/علفي، أو عندما يكون من الواضح أن المواد المطلوبة مخصصة لأغراض غير غذائية/علفية، اعتقدت اللجنة أن المقدم المحتمل، بموجب التزام عام بالرقابة الاستكشافية، ليس ملزمًا بتوفير الحصول الميسر، ويجب أن يتخذ الخطوات المطلوبة لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي قد يكون الطرف المتعاقد المعني قد وضعها لتوزيع المواد للاستخدامات غير الغذائية/العلفية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يضع هذا عبئًا مفرطًا على المقدمين المحتملين، مثل الحاجة إلى إجراء تحقيق حول أنشطة الطرف الطالب الحالية أو المتوقعة، إذ أنه قد يعيق الأداء الفعال والكفء للنظام المتعدد الأطراف.

المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة

تنص الجملة الثانية من المادة 3.12 (أ) من المعاهدة الدولية على ما يلي: في حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، يجب أن تكون أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام المتعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر.

هذا البند، في إشارة إلى المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، يتناول تغطية النظام المتعدد الأطراف ويفترض مسبقًا أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة متعددة الاستخدامات مدرجة في القائمة الواردة في الملحق الأول للمعاهدة الدولية. وترى اللجنة أن هذه الأحكام تعني أنه ينبغي نقل المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة بموجب نظام الحصول الميسر عندما يكون الغرض منها غذائي/علفي، وبالتالي، فإن استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد مطلوب في هذه الحالات. وفقًا لذلك، يجب نقل المواد متعددة الاستخدامات للمحاصيل والأعلاف المدرجة في الملحق الأول وفقًا للاتفاق الموحد لنقل المواد كلما كان الغرض من استخدامها غذائي/علفي.

عندما يستلم متلقي عينات من المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة لأغراض غير غذائية/علفية، فإن الصك الذي بموجبه تم الحصول عليها يجب أن يُلزم ذلك الشخص بالتوقيع على الاتفاق الموحد لنقل المواد، في حالة استخدام المواد لاحقًا للأغذية والزراعة، أو سيتم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير لاستخدامها في مجال الأغذية والزراعة.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

نقل الموارد الوراثية النباتية واستخدامها في إطار النظام المتعدد الأطراف - النقل من قبل مقدمي الخدمات والمتلقين، بخلاف مراكز الجماعة الاستش

نقل الموارد الوراثية النباتية واستخدامها في إطار النظام المتعدد الأطراف - النقل من قبل مقدمي الخدمات والمتلقين، بخلاف مراكز الجماعة الاستش

1. يحق للمتلقين إتاحة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير، أو المنتجات التي طوروها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها من النظام المتعدد الأطراف، للمزارعين بغية الاستخدام المباشر.

2. يحتفظ مقدمو الخدمات الذين يدرجون مواد في النظام المتعدد الأطراف طواعية بالحق في إتاحة هذه المواد للمزارعين بغية الاستخدام المباشر للزراعة، مع مراعاة التشريعات والمتطلبات القطرية.

3. لا يمكن إتاحة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يتم تلقيها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد للمزارعين بغية الاستخدام المباشر للزراعة فقط إذا كان هناك إذن صريح منفصل يسمح بهذا التوزيع من قبل مقدم المادة الذي قام بإدراج هذه المواد في النظام المتعدد الأطراف.

4. لن تكون هناك حاجة لمثل هذا الإذن في حالة استعادة الأصول الوراثية للمزارعين الذين قدموها في الأصل.

5. لا ينبغي نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم توزيعها على المزارعين للاستخدام المباشر للزراعة بابرام اتفاق موحد لنقل المواد. يجب نقل هذه المواد مع بيان ينص أنه يمكن استخدام المواد مباشرة للزراعة. فيما يلي صياغة مقترحة للبيان:

"يمكن استخدام هذه المواد من قبل المتلقي مباشرة للزراعة، ويمكن نقلها إلى الآخرين للزراعة المباشرة."

عندما يتم نقل الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لكل من أغراض البحوث والتربية والاستخدام المباشر للزراعة، أو عندما يكون من غير الواضح ما إذا كان النقل لغرض واحد أو لآخر، فيجب استخدام كل من الاتفاق الموحد لنقل المواد والبيان الذي يعطي الإذن الصريح بالاستخدام المباشر للزراعة، ما عدا في الحالات التي يتم فيها استعادة الأصول الوراثية.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

الآثار العملية والقانونية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يدرجون المواد في النظام المتعدد الأطراف

الآثار العملية والقانونية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يدرجون المواد في النظام المتعدد الأطراف

1.  ما المقصود بالضبط بـ "إدراج مادة" في النظام المتعدد الأطراف؟

  • إدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف، بمعنى ما، يعني تحديد مدخلات معينة، أو سلالات، أو أجناس، أو أصناف، والتعهد بإتاحة عينة منها، عند الطلب، بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد.
  •  عندما يتم تقديم عينة من أحد هذه المواد بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد، فإن ذلك يؤدي إلى احترام  التزامات من قبل المتلقي، مما يعني أن هذه العينة، في الشكل المستلم، وكما عدلها ذلك المتلقي، أو المتلقون اللاحقون، هي جزء قانونيًا من النظام المتعدد الأطراف. لذلك يتم إدراج العينات الفردية فقط في النظام المتعدد الأطراف.
  • يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أيضًا أن يدرج المواد في النظام المتعدد الأطراف بسهولة وفعالية من خلال توفيره لمؤسسة ملزمة بالفعل بإتاحة المواد المحفوظة لديها بموجب النظام المتعدد الأطراف، مثل بنك جينات وطني في  البلد الطرف المتعاقد، أو مؤسسة دولية أبرمت اتفاق مع المعاهدة الدولية للقيام بذلك.

2.  هل يمكن للشخص الذي يدرج مادة في النظام المتعدد الأطراف الاستمرار في استخدامها دون التقيد بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد ؟

  • التعهد بإتاحة عينات من المواد بموجب النظام المتعدد الأطراف، أو توفيرها بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد، أو إعطاء عينة أو عينات إلى مؤسسة تعهدت بإتاحة المواد بموجب النظام المتعدد الأطراف، لا يحد بأي حال من الأحوال حرية الشخص الطبيعي أو المعنوي العادي للتعامل مع بقية تلك المواد.
  •  إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قدم مادة بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد قد فقد، على سبيل المثال، المادة الأصلية، فيجوز له طلب عينة من تلك المادة من الشخص الذي تم توفيرها له واستعادتها بدون استخدام اتفاق موحد لنقل المواد.

3.  هل يجب على شخص يتعهد بإتاحة المواد بموجب النظام المتعدد الأطراف، ويرغب في الاستمرار في استخدامها، تقسيم هذه الموارد إلى (1) جزء للنظام المتعدد الأطراف، و (2) جزء لاستخدامه الخاص؟

  • لا، لأن هذا الشخص غير ملزم بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد بالنسبة لهذه المادة.

4. ما هي الالتزامات الأساسية لشخص ما يضع مادة في النظام المتعدد الأطراف، من خلال إبلاغ أمين المعاهدة الدولية؟

  • يتعهد الشخص، بالنسبة لموارد وراثية نباتية محددة للأغذية والزراعة (المعلومات التي يقدمها إلى الأمين في نفس وقت الإخطار بإتاحتها) بما يلي:
    •  تقديم عينة من هذه الموارد لأي شخص يطلبها في إطار النظام المتعدد الأطراف، من خلال اتفاق موحد لنقل المواد ؛
    •  تضمين جميع بيانات جواز السفر المتاحة وأي معلومات وصفية غير سرية أخرى مرتبطة بها ؛
    •  تقديم العينة مجانًا أو بأدنى تكلفة.

يجب على الشخص أن يقدم علنًا معلومات كافية عن هذه الموارد، لمربي النباتات الذين يفكرون في استخدامها، على سبيل المثال، بنشرها على موقع إلكتروني. كما يجب أن تتضمن هذه الأوصاف بشكل مثالي المعلومات الواردة في قائمة واصفات جواز السفر متعدد المحصول التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية.

5. هل هناك التزام بالحفاظ الدائم على المواد المدرجة في النظام المتعدد الأطراف؟

  •  لا، ولكن من الناحية العملية، إذا لم تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة متاحة لأي سبب من الأسباب، فيجب على الشخص إبلاغ الأمين وتصحيح أي معلومات متاحة للجمهور.

6. هل يجوز توفير مواد المحاصيل بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد؟

  • تنص المعاهدة الدولية على أن المحاصيل المدرجة في الملحق الأول للمعاهدة هي فقط التي تدخل في نطاق النظام المتعدد الأطراف. ومع ذلك، لا شيء يمنع تقديم المواد غير المدرجة في الملحق الأول بموجب نفس الشروط والأحكام المخصصة للمحاصيل المدرجة في المرفق الأول، من خلال استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، وهو ما يفعله عدد من الأطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية.

7. هل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير مدرجة في النظام المتعدد الأطراف؟

  • ينص الاتفاق الموحد لنقل المواد على أن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير يجب أن يكون وفقًا لتقدير مطورها، خلال فترة التطوير.
  •  تشير الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير إلى المواد التي تم تلقيها بموجب اتفاق موحد سابق لنقل المواد (وبالتالي فهي مدرجة في النظام المتعدد الأطراف)، وليس إلى المواد التي يحتفظ بها المربي والتي لم يتم تلقيها بموجب اتفاق موحد لنقل المواد، والتي لا تزال في مرحلة التطوير.

8. هل يمكن للشخص الذي يدرج مادة في النظام المتعدد الأطراف أن ينقل نفس المادة إلى (1) وحدات أخرى من شركته أو مؤسسته، أو (2) الشركاء التجاريين والشركات التابعة، دون استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟

  •  لا يلزم  استخدام اتفاق موحد لنقل المواد لنقل المادة إلى وحدات أخرى من نفس الشركة أو المؤسسة (نفس الشخص المعنوي) إذا قامت هذه الوحدات بنقل المادة خارج نفس الشركة أو المؤسسة، استجابة لطلب في إطار النظام المتعدد الأطراف، فيجب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد.
  •  يجب أن يتم نقل المواد  إلى الشركاء التجاريين والشركات التابعة (مختلف الأشخاص المعنويين) باستخدام اتفاق موحد لنقل المواد، بغض النظر عن الموقع الإقليمي للشركاء والشركات التابعة.

9. هل يجوز التمييز بين الأشخاص الذين يطلبون المواد وتقديمها إلى بعضهم دون البعض الآخر؟

  •  تقتضي المبادئ الأساسية للمعاهدة الدولية معاملة جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للطرف المتعاقد الذين يطلبون عينة من المواد بموجب النظام المتعدد الأطراف على قدم المساواة، وعدم التمييز بينهم.

10. هل يجوز للشخص أن ينقل مادة تم ادراجها في النظام المتعدد الأطراف إلى متلقي ينتمي الى طرف غير متعاقد؟

  •  نعم، لا يوجد شيء في المعاهدة الدولية أو الاتفاق الموحد لنقل المواد يمنع ذلك، ولكن لا يوجد التزام للقيام بذلك.

11. هل يمكن لشخص خاضع للولاية القضائية لبلد ليس طرفًا متعاقدًا في المعاهدة الدولية أن يدرج مادة في النظام المتعدد الأطراف؟

  • لا شيء في المعاهدة الدولية أو الاتفاق الموحد لنقل المواد يمنع ذلك، على الرغم من أن التشريع الوطني لبلد ليس طرفًا متعاقدًا في المعاهدة الدولية قد يفعل ذلك.

12. هل يمكن إدراج المواد المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية في النظام المتعدد الأطراف؟

  •  نعم، بشرط احترام المبدأ الأساسي للنظام المتعدد الأطراف - وهو أن جميع المواد التي يتضمنها يجب أن تكون متاحة مجانًا للآخرين من أجل البحوث والتربية والتدريب في مجال الأغذية والزراعة. ويجب التنازل عن حقوق الملكية الفكرية غير المتوافقة مع هذا الحصول المجاني، حتى يتم نقل المواد بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد.

13. ما هي التزامات الإبلاغ؟

  •  عند نقل المواد بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد، يتصرف الشخص الذي يقوم بذلك كمقدم للمادة ويقبل التزامات الإبلاغ الخاصة بـالاتفاق الموحد لنقل المواد، أي أنه وفقًا للمادة 5 (هـ)، يجب على مقدم المادة إبلاغ الجهاز الرئاسي بشكل دوري باتفاقيات نقل المواد المبرمة، مرة واحدة على الأقل كل سنتين. ويمكن القيام بذلك عن طريق:

(أ) إرسال نسخة من الاتفاق الموحد لنقل المواد الكامل،

أو

(ب) ضمان أن يكون الاتفاق الموحد لنقل المواد الكامل تحت تصرف الطرف الثالث المستفيد بحسب الاقتضاء وعند الاقتضاء ؛

الابلاغ عن مكان الاحتفاظ بالاتفاق الموحد لنقل المواد  ذي الصلة وكيفية الحصول عليه؛ وتوفير المعلومات التالية:

  •  الرمز أو الرقم المميز الذي أُنسب إلى الاتفاق الموحد لنقل المواد من جانب مقدم المادة
  •  اسم مقدم المادة وعنوانه
  •  تاريخ موافقة مقدم المادة أو قبوله بالاتفاق الموحد لنقل المواد، وفي حالة عقود القبول بفض العبوة، تاريخ إرسال الشحنة
  •  اسم المتلقي وعنوانه، وفي حالة عقود القبول بفض العبوة، اسم الشخص الذي أُرسلت إليه الشحنة
  •  تحديد كل عينة في الملحق 1 بالاتفاق الموحد لنقل المواد  والمحصول الذي تنتمي إليه

إذا اختار مقدم المادة الخيار (ب)، فهناك التزام قانوني بالحفاظ على المعلومات ذات الصلة آمنة دون تعديلها. في كلي الخيارين، حيث يوجد اتفاق موحد لنقل المواد موقعا فعليًا، يجب الاحتفاظ بالمستند الموقع.

إذا قام شخص طبيعي أو معنوي بتقديم عينة إلى مؤسسة تعهدت بالفعل بامتلاك مواد ضمن النظام المتعدد الأطراف، فإن تلك المؤسسة تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن أي اتفاق موحد لنقل المواد تُتاح بموجبه هذه المادة.

14. هل يتحمل مقدم المادة أي مسؤولية عن المواد الموزعة؟

  •  لا. بموجب المادة 9 من الاتفاق الموحد لنقل المواد "لا يقدم المزود أي ضمانات فيما يتعلق بسلامة المواد أو ملكيتها، ولا فيما يتعلق بدقة أو صحة أي جواز سفر أو بيانات أخرى مقدمة مع المادة. كما أنه لا يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بالجودة أو الصلاحية أو النقاء (الوراثي أو الميكانيكي) للمواد المقدمة. إن حالة الصحة النباتية للمادة مضمونة فقط كما هو موصوف في أي شهادة صحة نباتية مرفقة. ويتحمل المتلقي المسؤولية الكاملة عن الامتثال لأنظمة وقواعد الحجر الصحي والسلامة البيولوجية المعلمول بها في بلد المتلقي فيما يتعلق باستيراد المواد الوراثية أو توزيعها "

15. هل يتحمل مقدم المادة مسؤولية الإجراءات اللاحقة للمتلقي؟

  •  لا

16.  هل يمكن لمقدم المادة إنهاء نفاذ اتفاق موحد لنقل المواد؟

  •  لا، يظل الاتفاق ساري المفعول ما دامت المعاهدة الدولية سارية المفعول.

17. ما هي حقوق والتزامات مقدم المادة في ما يتعلق بتسوية المنازعات؟

  •  ينص الاتفاق الموحد لنقل المواد على أنه "يجوز لمقدم المادة الشروع في تسوية المنازعات". ومع ذلك، لا يلتزم مقدم المادة ببدء نزاع. وبالتالي، فإن الطرف الثالث المستفيد سيتصرف نيابة عن المعاهدة الدولية، ويستهل النزاع، إذا لزم الأمر.
  • سيكون مقدم المادة ملزمًا بتوفير الاتفاق الموحد لنقل المواد للطرف الثالث المستفيد، إذا لم يتم القيام بذلك بالفعل.
  •  يحق للطرف الثالث المستفيد أن يطلب إلى مقدم المادة إتاحة المعلومات المناسبة، بما في ذلك العينات حسب الضرورة، في ما يتعلق بالامتثال لالتزاماته في سياق الاتفاق الموحد لنقل المواد. ومع ذلك، لا يوجد التزام على مقدم مادة في إطار النظام المتعدد الأطراف للاحتفاظ بعينات من المواد المقدمة.

18.  في حالة تصفية الشخص المعنوي أو بيعه أو تقسيمه، فهل تنتقل الالتزامات؟

  •  إذا انتهى الأمر بشخص معنوي، ويتوجب التخلص من الموارد، فإن المالك مدعو لتقديمها إلى بنك جينات وطني أو إقليمي أو دولي.
  •  إذا تم بيع شخص معنوي أو تقسيمه فرعيًا، فقد ترغب الشركات الناتجة في إعادة تأكيد تعهدها إلى الأمين، اعتمادًا على من لديه الآن ملكية المواد المعنية.
  •  إذا تم تقسيم شخص معنوي فرعيًا، فينبغي توفير أي سجلات ذات صلة تتعلق بالاتفاقات الموحدة لنقل المواد الصادرة، كما ينبغي نقل أي التزامات إبلاغ متبقية إلى أحد الكيانات اللاحقة.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

إدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف

إدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف

فيما يتعلق بإدراج المواد في النظام المتعدد الأطراف وتوافرها، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من  عدم الإلزامية بموجب المعاهدة الدولية، فإن إخطار الأمانة كتابياً بالموارد الوراثية النباتية المدرجة في النظام المتعدد الأطراف، يعد ممارسة مفيدة وينبغي تشجيع ذلك، واقترحت أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من قبل كل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأطراف المتعاقدة لتوفير مثل هذه المعلومات. وتشمل المنافع الناتجة عن هذا الإخطار إتاحة المعلومات للمستخدمين المحتملين للنظام.

كما لاحظت اللجنة أن بعض الأطراف المتعاقدة ربما لم ترسل إخطارات رسمية إلى الأمانة، لكنها اختارت إتاحة المعلومات للجمهور من خلال وسائل أخرى، مثل نشر قواعد البيانات على الإنترنت.

مذكرة من الأمانة:

أبلغت اللجنة بأنها تلقت عددا من الإخطارات بإدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام المتعدد الأطراف من قبل الأطراف المتعاقدة والأشخاص المعنويين في سياق تنفيذ المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

تسويق منتج في ظل النظام المتعدد الأطراف في سياق المشاريع غير الهادفة للربح بمقتضى المادة 13 من المعاهدة الدولية

تسويق منتج في ظل النظام المتعدد الأطراف في سياق المشاريع غير الهادفة للربح بمقتضى المادة 13 من المعاهدة الدولية

ردًا على الأسئلة التي طرحها خبراء مشروع غير هادف للربح، نظرت اللجنة أولاً في ما إذا كان يمكن تفسير  الاتفاق الموحد لنقل المواد بحيث لا يخضع المشروع الخيري لأحكام تقاسم المنافع النقدية الإلزامية المنصوص عليها في  المادة 2.13 (د) ( 2) من المعاهدة الدولية. ورأت اللجنة أنه، بما أن المعاهدة الدولية لا تنص على استثناءات لمثل هذه المشاريع، فإنه يتم تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2.13 (د) "2". لا علاقة لطبيعة المشروع (سواء كان عامًا أو خاصًا أو غير هادف للربح) بهذه الالتزامات.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

الإتاحة دون قيود لإجراء مزيد من البحوث والتربية في ظل النظام المتعدد الأطراف: المدى الجغرافي للتقييد

الإتاحة دون قيود لإجراء مزيد من البحوث والتربية في ظل النظام المتعدد الأطراف: المدى الجغرافي للتقييد

نظرت اللجنة في ما إذا كان اشتراط تقاسم المنافع النقدية الإلزامية بموجب المادة 7.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد سوف يعتمد فقط على مبيعات المنتجات التي ينطبق عليها تقييد على الآخرين لإجراء مزيد من البحوث والتربية، أو سيعتمد أيضًا على مبيعات المنتجات خاضعة لولايات قضائية أخرى، حيث لا يوجد مثل هذا التقييد.

واعتبرت اللجنة أنه، بما أن تقاسم المنافع النقدية الإلزامية مرتبط بالقيود المفروضة على إجراء البحوث والتربية لاحقاً على المنتج التجاري، فإن التحديد الكمي للمدفوعات ذات الصلة سيعتمد على الولايات القضائية حيث يوجد مثل هذا التقييد

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

تسويق منتج في ظل النظام المتعدد الأطراف: حساب مدفوعات تقاسم المنافع

تسويق منتج في ظل النظام المتعدد الأطراف: حساب مدفوعات تقاسم المنافع

نظرت اللجنة فيما إذا كان من الممكن إجراء حساب مدفوعات تقاسم المنافع، عملاً بالمادتين 7.6 و 8.6 من الاتفاق الموحد لنقل المواد ، في نقاط من سلسلة الإنتاج والتوزيع قبل البيع النهائي للبذور من قبل تجار الزراعة إلى المزارعين.

ورأت اللجنة أنه، نظراً أن الاتفاق الموحد لنقل المواد يعرّف "التسويق" فيما يتعلق بالبيع في السوق المفتوحة، فإن التزامات تقاسم المنافع النقدية ذات الصلة ستنطبق عند نقطة هذا التسويق.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

الإتاحة دون قيود لمزيد من البحوث والتربية في ظل النظام المتعدد الأطراف: بيع الهجينة

الإتاحة دون قيود لمزيد من البحوث والتربية في ظل النظام المتعدد الأطراف: بيع الهجينة

نظرت اللجنة فيما إذا كانت سمة وراثية محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية أو القيود التعاقدية على الاستخدام قد تم إدخالها إلى هجين يتم تسويقه أيضًا في شكل غير محمي وغير معدّل، فإن التقييد على استخدام الشكل المعدّل سيؤثر على الشكل غير المعدّل، وبالتالي يؤدي إلى تقاسم المنافع النقدية الإلزامي.

واعتبرت اللجنة أن التزام تقاسم المنافع النقدية على التسويق لا ينشأ إلا عن طريق القيود المفروضة على إجراء البحوث والتربية لاحقاً.

كما اعتبرت اللجنة أيضًا أن الشكل غير المعدّل قد يشكّل منتجًا في حد ذاته، وبالتالي لن يتأثر أو يُنظر إليه بشكل منفصل عن المنتج الذي تم فرض القيود بشأنه.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الشركات التابعة والاتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة نيابة عن الشركات التابعة

نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الشركات التابعة والاتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة نيابة عن الشركات التابعة

تفقت اللجنة على أن هناك حاجة للحفاظ على سلامة النظام المتعدد الأطراف وتجنب خلق أعباء إدارية كبيرة من حيث التحقق من مستويات المراقبة داخل الشركات. واستعرضت اللجنة رأيها السابق بشأن نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام المتعدد الأطراف إلى الشركات التابعة وأبلغت بما يلي:

  •  لا يلزم استخدام اتفاق موحد لنقل المواد لإجراء النقل إلى وحدات أخرى من نفس الشركة أو المؤسسة (نفس الشخص المعنوي. إذا قامت هذه الوحدات بنقل المادة خارج نفس الشركة أو المؤسسة، استجابة لطلب في ظل النظام المتعدد الأطراف، فيجب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد.
  •  يجب أن يتم نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الشركاء التجاريين والشركات التابعة الذين هم أشخاص معنويين مختلفين باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، بغض النظر عن الموقع الإقليمي للشركاء والشركات التابعة.

واعتبرت اللجنة أيضًا أن الاتفاق الموحد لنقل المواد سيوفر المرونة فيما يتعلق بتعيين "المتلقي"، وأنه يمكن تسمية الشركات التابعة في هذا الاتفاق.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

استعادة سلالات التربية

استعادة سلالات التربية

اعتبرت اللجنة أنه ما لم يكن هناك دليل على أن الشخص الذي يطلب استعادة المادة هو المربي الأصلي، فيجب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

أجناس وأنواع المحاصيل المدرجة في المرفق الأول للمعاهدة الدولية

أجناس وأنواع المحاصيل المدرجة في المرفق الأول للمعاهدة الدولية

لاحظت اللجنة أن الطريقة العملية للتعامل مع مسألة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول تتمثل في اعتماد نهج قائم على المحاصيل، أي النظر في ما إذا كانت المادة جزءًا من مجموعة الجينات للمحاصيل المدرجة في الملحق الأول، بغض النظر عن المسائل التصنيفية .

كما لاحظت اللجنة أن الملحق الأول منظّم حسب المحاصيل، مع كون العمودين الآخرين إما استثناء أو إرشادي، لكنهما لا يزالان يعتمدان على قائمة المحاصيل. علاوة على ذلك، نصحت اللجنة بالنظر في أحكام المادة 2.11 من المعاهدة الدولية، وكذلك تعريف "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" في المعاهدة الدولية، عند النظر في ما يندرج تحت الملحق الأول من المعاهدة.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

جمع عينات من الأصناف النباتية المحمية بحقوق مربي النباتات وصونها وتوزيعها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد

جمع عينات من الأصناف النباتية المحمية بحقوق مربي النباتات وصونها وتوزيعها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد

نظرت اللجنة في مسألة ما إذا كان يمكن بنك الجينات جمع عينات من أصناف النباتات المحمية بحقوق مربي النباتات وصونها وتوزيعها، دون موافقة أصحاب الحقوق، باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، في الولاية القضائية التي تنطبق فيها حقوق مربي النباتات وفي  غيرها من الولايات القضائية. كما نظرت اللجنة في المسألة المتعلقة بإمكانية إدراج المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية في النظام المتعدد الأطراف.

استذكرت اللجنة الرأي الذي أبدته بشأن قضية ذات صلة في اجتماعها الثاني في سبتمبر/أيلول 2010. وكانت نصيحة اللجنة هي أنه يمكن إدراج مثل هذه المواد في النظام المتعدد الأطراف، شرط احترام المبدأ الأساسي للنظام المتعدد الأطراف - أن تكون جميع المواد المدرجة فيه متاحة مجانًا للآخرين من أجل البحوث والتربية والتدريب في جال الأغذية والزراعة. وترى اللجنة أنه يجب التنازل عن حقوق الملكية الفكرية التي لا تتوافق مع هذا الحصول الحر، حتى يتم نقل المواد بمقتضى الاتفاق الموحد لنقل المواد.

وأكدت اللجنة مشورتها السابقة واعتبرت أن السؤال المحدد المطروح في الوثيقة IT/AC-SMTA-MLS 4/12/6 سيكون خارج نطاق عمل النظام المتعدد الأطراف، وبالتالي لن يكون ذا صلة باختصاصات اللجنة.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

نقل مادة غرس مدرجة في الملحق الأول لبيعها لاحقًا

نقل مادة غرس مدرجة في الملحق الأول لبيعها لاحقًا

نظرت اللجنة فيما إذا كان من واجب مقدم المادة استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد  في الحالات التي يُطلب فيها نقل مواد الغرس المدرجة في الملحق الأول، بعد التكاثر، لغرض البيع اللاحق لمواد الغرس.

واعتبرت اللجنة أنه نظراً أن الغرض من النقل هو البيع التجاري، لن تتم المعاملة في إطار النظام المتعدد الأطراف، فبالتالي، لن يكون استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد إلزاميًا.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

رسوم توزيع الأصول الوراثية: أدنى تكلفة مفروضة

رسوم توزيع الأصول الوراثية: أدنى تكلفة مفروضة

نظرت اللجنة في ما إذا كان يمكن اعتبار "التكلفة الدنيا المفروضة"، بالمعنى المقصود في المادة 3.12 (ب) من المعاهدة الدولية والمادة 5 (أ) من الاتفاق الموحد لنقل المواد، على أنها تشمل تكاليف معاملات توزيع المادة الوراثية، أو أنها تشمل أيضًا التكلفة لإنتاج الأصول الوراثية وصونها.

وإشارة إلى روح المعاهدة الدولية ونص الأحكام ذات الصلة، رأت اللجنة أن العوامل المتضمنة في حساب الرسوم يجب أن تكون محدودة قدر الإمكان لتغطية تكاليف البريد أو الشحن فقط وليس تكاليف إنتاج الأصول الوراثية وصونها.

 


Source “Opinions and Advice booklet 2015

شارك بهذه الصفحة